reorganized folder structure

This commit is contained in:
2026-03-25 12:28:35 -04:00
parent 0d4833f940
commit 1f0f0fd8fe
1426 changed files with 348 additions and 9678 deletions

View File

@@ -0,0 +1,341 @@
---
title: "الدستور"
date: 2019-01-01T00:00:00-00:00
draft: true
---
# وظيفة الدستور
بداية، المجتمع في حالة انقسام ستستمر طويلا، و هو ما يهدد استمرار أي دستور إن حوى على الكثير من التفاصيل، خصوصا في شكل الدولة، و أن الإجماع اليوم هو في الغالب على خيارات سيئة في الأغلب.
مساهمتكم الأكبر واقعيا قد تتمثل في بناء دستور صغير تكمله قوانين تصدر بالاستفتاء أو بأغلبية الثلثين من البرلمان، و لا مانع طبعا أن تصيغ المجموعة الإصدارة الأولى من تلك القوانين. تحوي تلك القوانين تفاصيل المجالس النيابية و تقسيمات القضاء (التي لا بد أن تتغير)، و يجدر هنا الإحالة إلى مسميات تناسب تغير شكل الدولة، فنتحدث في الدستور عن رأس الدولة، الذي قد يكون رئيس الجمهورية أو غير ذلك، و عن رئيس السلطة التنفيذية، الذي قد يكون رئيس الحكومة أو غير ذلك، و عن السلطة التشريعية، التي قد تكون من غرفة واحدة أو غير ذلك، و عن المحكمة العليا، التي قد تكون الدستورية العليا أو غير ذلك. قد يكون من الملائم أن يكون لكل من عنوان مما يأتي باب في الدستور و قانون مكمل له.
تعود للساحة مزاعم أن من السهل صياغة دستور رائع للبلاد بالاستعانة بكل هؤلاء الخبراء الدستوريين، و في ستة أشهر لا أكثر. تعود أيضا مزاعم من يحسبون على الثورة بأن الأسلم هو الخروج من المرحلة الانتقالية بأسرع ما يمكن، و بافتراض (يفترضه حتى اليساريون الراديكاليون) أننا أقدر على مواجهة السلطات المنتخبة من مواجهة مباشرة مع العسكر.
إن مهمة صياغة دستور الآن تواجه مشكلتين أساسيتين: 1) الاستقطاب الثلاثي بين الدولة-الإسلاميين-الثورة الذي لا يزال قائما حتى بعد إضعاف الإسلاميين الواجب و تغول الدولة الخطير، و الأخطر من هذا 2) مساهمة أجهزة الدولة كالجيش و المخابرات و الشرطة و القضاء و البيروقراطية، و طوائف أخرى كالنقابات و الأزهر و الكنائس باعتبارهم لاعبين في المعلب السياسي. و هذا أمر لا ينبغي له أن يكون. الضباط و القضاة (ناهيك عن من يسمون أنفسهم “الهيئات القضائية”) لا ينبغي أن يكون لهم أي رأي على الإطلاق في صياغة الدولة، فهم ملتزمون بما يمليه المصريون عليهم. الأمر ذاته يسري على زعماء الطوائف الذين يدعون تمثيل طوائفهم كالكنائس و الأزهر و النقابات المهنية و الاتحادات العمالية و الفلاحية التي أنشئت بقوة القانون، و ليس بقوة أعضائها في تنظيم حر.
في ظل هذه المعطيات، يصير من الأنسب أن يصاغ الدستور صغيرا و إجرائيا قدر الإمكان، يحيل في كثير منه إلى تشريعات لاحقة يتطلب الدستور نفسه أن تصدر من البرلمان بأغلبية الثلثين. لن يهدف “دستور الجد الأدنى” هذا إلا إلى هدفين اثنين:
1. حماية حقوق و حريات الناس من سلطة الدولة، و بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان إن لم يكن بالإحالة إليها مباشرة، ثم؛
2. موازنة سلطات الدولة الثلاث، و تأسيس أجهزة رقابية مستقلة فعلا و ليس نصا.
هذه وظائف الدستور الأساسية، و لا ينبغي له، و لا يستطيع، أن يحدد للناس أخلاقهم أو واجباتهم، و لا يحدد قيما أساسية في المجتمع، و لا حتى حدود الدولة، التي لن يصونها أهالينا من الأقليات على الهامش الجغرافي إلا إن وجدوا لهم مصلحة في ذلك، و عن حق. ناهيك عن رطانة لا مكان لها في القانون من قبيل أن العمل شرف. باب مقومات الدولة في الدستور أسوأ بالفعل من دستور كوريا الشمالية في بعض مواده، و لا أمل أن ينصلح حال السياسة إلا باختفاءه كله. ما يسمونه مقومات للدولة هي في الواقع سياسات للحكومات المنتخبة، و الإصرار على وضعها في أعلى جسم القانون استخفاف بقدرة الناس على الاختيار، و إفشال للسياسة و الحكومات المتعاقبة.
إن جزءا معتبرا من فشل السياسة مصر يعود إلى تقليد دستوري محافظ عفى عليه الزمن و حضر وقت مفارقته و استبداله، لا فرق في هذا بين الدساتير المصرية المتعاقبة و بعضها، بما فيها دستوري 1923 و 1954. و على الرغم من أن القانون بأكمله مجال محافظ بطبعه، فإن تطورات العقود الأخيرة في الفقه الدستوري تجعل الحياة السياسية المؤسسة على التراث الدستوري المصري في وضع صعب من البداية. لذلك، فقد صارت ضرورية مفارقة ثراتنا الدستوري و القانوني، الذي هو ليس بالضرورة مدعاة للفحر و لا مواكبا للعصر
# باب الدولة و المجتمع
تقتضي الديمقراطية أن الشعب هو مصدر السلطات، و هو مبدأ دستوري يبدو أن الدستور المصري يتبناه، إلا أن واقع باب الدولة و المجتمع هو أنه محاولة للالتفاف حول هذا المبدأ. فالباب في أغلب مواده يؤسس لمداخل تسمح بمصادرة الحقوق و الحريات الضعيفة أصلا التي تأتي في باقي المواد. اتضح فقر خيال الجمعية التأسيسية في تبني إطار دستور السادات 1971. إذا استيقظ المصريون صباح يوم ما و قرروا انتخاب نواب لهم يشرعون بالمخالفة للشريعة، و يدعون لإسقاط اللغة العربية و عروبة مصر و مركزية الأزهر و قيم التراحم و التكافل، و بإسقاط الأسرة كأساس للمجتمع و ما يسميه الدستور "الطابع الأصيل للأسرة المصرية" مع إسقاط الأخلاق و الآداب العامة و القيم الدينية و الوطنية و الحقائق العلمية و التراث الحضاري، فإن الدستور الديمقراطي، إن أراد أن يعيش، يقتضي أن يسمح لهم بذلك قانونا، و إما أسقطوه بالثورة. ينبغي على الجمعية التأسيسية شطب باب الدولة و المجتمع من مسودة الدستور.
# وثيقة الحقوق و الحريات
## هدفين أساسيين لوثيقة الحقوق و الحريات
يفترض بجمعية تأسيسية تكتب دستورا يليق بمجتمع ديمقراطي أن تكتب وثيقة الحريات باعتبار أن لها غرضين اثنين فقط:
1. تؤسس للحريات و تطلقها على أوسع نطاق؛ ثم
2. تقيد قدرة القوانين على تقييد تلك الحريات؛
أما مشروع دستورنا الحالي فهو أحيانا يطلق الحريات بشكل كامل أو مجتزئ، ثم يضيف إليها قيودا داخل الدستور، أو يحيل إلى القوانين مهمة تقييد الحريات بالعبارة المشهورة "كما ينظمه القانون"، إلا فيما ندر. ففيما يتعلق بالخصوصية مثلا، يبدأ الدستور بأن (الأخطاء الإملائية ليست من عندنا):
1. "لحياة المواطنيين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والأليكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الأتصال حرمة، وسريتها مكفولة"؛ و هذا إطلاق للحق بشكل جزئي. فالخصوصية حق لكافة الناس و ليس مقصورا على المواطنين من حملة الجنسية المصرية لأنه يفترض بالدستور أن يعلن الحريات في مصر، و ليس الحريات للمواطنين المصريين، ثم يمضي بأنه:
2. "ولا تجوز مصادرتها، ولا مراقبتها ولا الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص، ولمدة محددة"
3. إلا أنه ينهي المادة الدستورية بالعبارة المعتادة في التقليد الدستوري المصري العريق، و التي تمنح القانون قدرة مصادرة الحق تماما: "فى الأحوال التى يبينها القانون".
## البداية بالمبادئ
الأفضل من أن تبدأ وثيقة الحريات في الدستور المصري بمجموعة من المبادئ الأساسية المتعلقة بالحريات و أية قيود ضرورية و دقيقة عليها.
ينبغي أن ينص الدستور على أن
1. الحقوق و الحريات الأساسية الواردة فيه هي حقوق و حريات أصيلة للأفراد، و أنها لا تمنحها الدولة و إنما تعترف بها؛ و تقر
2. أن اعترافها لا يستبعد وجود أي حقوق أو حريات أخرى إلا فيما يتعارض مع تلك الواردة في الدستور؛ ثم
3. أنها لا يمكن تقييدها إلا بالقيود المنصوص عليها صراحة و تحديدا في الدستور.
وثيقة الحقوق تأخذ عادة طابعا إنسانيا عالميا، و تكتب عادة باعتبار أضعف الناس، و هؤلاء في كثير من الحالات إما غير "مصريين" (سأستعمل تعبير مصريين هنا بالرغم من عدم تحديده تحديدا قاطعا)، أو أنهم بالفعل مصريين إلا أن القانون لا يقبلهم كذلك. لهذا، أرى أن الحديث عن "الناس" بدلا من "المواطنين" أنسب، خصوصا أن الحقوق كلها، بما فيها بعد الحقوق السياسية في رأيي، كحق الانتخاب للمقيمين من غير المواطنين، ينبغي أن تكون مكفولة.
1. وثيقة الحريات هذه جزء أساسي من دستور مصر، و هي إطار للسياسات الاجتماعية، و الاقتصادية، و الثقافية.
2. الغرض من الاعتراف بحقوق الإنسان و حرياته الأساسية هو الحفاظ على كرامة الأفراد، و تحقيق العدالة الاجتماعية و الإمكانيات الكامنة في الناس.
3. كل الحقوق و الحريات الأساسية الواردة في وثيقة الحريات
1. مصدرها الإنسان الفرد، و هي ليست منحة من الدولة
2. لا تستبعد وجود حقوق و حريات أخرى لم تتضمنها وثيقة الحريات هذه، و ضمنتها تشريعات أخرى، إلا عند تعارضها مع وثيقة الحريات
3. لا يمكن تقييدها إلا بالقيود الواردة في هذه الدستور
4. وثيقة الحريات ملزمة للدولة بكل أجهزتها
5. يتمتع الأفراد بالحقوق و الحريات الأساسية الواردة في وثيقة الحريات بأقصى قدر ممكن يتلائم مع طبيعة الحق أو الحرية الأساسية
6. تلتزم الدولة بعدم تشريع قوانين لا تفعل الحقوق و الحريات الأساسية، و تتبنى التفسير الأكثر اتساعا و حماية للحقوق و الحريات الأساسية
7. إذا زعمت الدولة عدم قدرتها على ضمان أحد الحقوق أو الحريات، فينبغي عليها
1. بيان أن موارد الدولة لا تكفي لضمان ذلك الحق أو الحرية/
2. توزيع موارد الدولة بشكل يعطي الأولوية لضمان أوسع تمتع بالحق أو الحرية، تبعا للظروف، و بإيلاء مراعاة خاصة للفئات الأضغف من الأفراد و الجماعات
8. لا يمكن تقييد أي من الحقوق و الحريات الأساسية إلا بقانون، و فقط بالقدر المعقول و المبرر في مجتمع منفتح و ديمقراطي، مبني على الكرامة الإنسانية، و المساواة، و الحرية، على أن يكون القيد واضحا و محددا، و لغرض مشروع، و ضروريا، و أن يكون أقل الإجراءات المقيدة التي يتطلب تحقيق الغرض المشروع تنفيذها. و في كل الأحوال، ينبغي أن يضمن التشريع المقيد للحق أو الحرية أن تطبق هذا القيد هيئة محصنة من أي تأثير سياسي أو تجاري أو أية تأثيرات أخرى، و أن يكون التطبيق غير تعسفي و لا يميز بين الناس، و أن يشمل ضمانات ضد إساءة الاستخدام، و منها إمكان معارضة التطبيق السيء، و جبر الضرر الواقع عنه.
9. لا يجوز تحت أي ظرف تقييد الحقوق و الحريات التالية
1. الحرية من التعذيب، و المعاملة غير الإنسانية أو المهينة، أو العقاب المؤلم
2. الحرية من العبودية
3. الحق في المحاكمة العادلة
4. الحق في إظهار الجسد habeas corpus
* ينبغي أيضا أن يصرح الدستور أن تفسير السلطات للحقوق و الحريات ينبغي أن ينحاز لأكبر قدر من الحرية، و أن أي تفسير لوثيقة الحريات ينبغي أن يستبطن قيم الانفتاح و المجتمع الديمقراطي و الكرامة الإنسانية و المساواة و الحرية.
* ينبغي أن يصرح الدستور أن على الدولة واجب أساسي في حماية و احترام و ترويج و تحقيق الحقوق و الحريات الأساسية الواردة في الدستور
* ينبغي أن يصرح الدستور أنه لا يمكن تقييد أي من الحقوق أو الحريات إلا بقانون، على أن يكون القيد ضروريا و متناسبا في مجتمع منفتح و ديمقراطي مبني على أسس حقوق الإنسان و هي الكرامة الإنسانية، و المساواة، و الحرية.
## الحقوق و الحريات
* الحق في الحياة
* الحق في المساواة و الحرية من التمييز
* الكرامة الإنسانية
* الحرية الشخصية و الحق في الأمان الشخصي
* الحرية من العبودية و السخرة
* الحق في الخصوصية
* حرية الضمير و الدين و المعتقد و الرأي
* حرية التعبير
* حرية الإعلام
* حرية الوصول للمعلومات
* حرية التجمع
* حرية التظاهر و الإضراب و الاحتجاج
* الحقوق السياسية
* حرية الحركة و الإقامة
* حرية الملكية و الحيازة
* علاقات العمل
* البيئة
* الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
* الجقوق اللغوية و الثقافية
* حقوق المستهلكين
* الحق في مخاطبة السلطات و تلقي الرد
* حقوق الأفراد المحتجزين و المعتقلين و المسجونين
* بالإضافة، ينبغي أن يصرح الدستور بوجوب تفسير صريح لحقوق بعض فئات المجتمع كالأطفال و أصحاب الإعاقات و الأقليات و المجموعات المهمشة، و المسنين.
ينبغي أن يكون حق الترشح للمناصب العامة مطلقا لكافة المواطنين. إن كان لك حق التصويت، فلك حق الترشح. بل أكثر من هذا، مفهوم جدا و مطلوب أن يكون لغير المواطنين حق التصويت في الانتخابات المحلية طالما أقاموا في البلد إقامة شرعية، و حتى لو كانوا لاجئين.
### الحق في المعلومات
حرية الحصول على المعلومات أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول. و يحدد القانون بدقة ووضوح أسباب الاستثناءات على أن تكون لغرض مشروع و أن تكون ضرورية و في أضيق الحدود. و في جميع الحالات لا يمكن تقييد هذه الحرية عندما تفوق المصلحة العامة العائدة من الإفصاح عن المعلومات الضرر العائد من ذلك.
1. restricts the right to state held data
2. Restricts the right to citizens. Requires identification while asking for information which is a privacy beach
3. Personal privacy is not the only legitimate reason for withholding data
4. The rest is redundant and does not fit in a constitution
5. There is no public interest override. Even personal data can be disclosed if there is enougj public interest reason.
6. Provision does not restrict the statute's ability to restrict the right.
* لا ترخيص للصحف أو وسائل الإعلام بخلاف إنشاء الجمعية أو الشركة. الشيء الوحيد الذي قد يتطلب الترخيص هو حيز الطيف الترددي المستخدم في البث
### حق الترشح للمناصب العمومية
كمبدأ عام، فالمواطن هو أعلى سلطة في الدولة، و الإنسان هو أغلى قيمة فيها. و الدستور الذي يعكس هذا المبدأ ينبغي أن لا يسمح بمنزلق يتيح تقييد حقوق الناس بتقديم استثناءات داخله قدر الإمكان، مؤتمنا جماعة المواطنين، و هم مصدر السلطات كلها، على حماية شكل المجتمع الذي يرغبونه، و بالتالي حماية شكل الدولة التي تعمل لصالح ذلك المجتمع.
لهذا، و باعتبار أن رئيس الجمهورية هو رأس الدولة (و ليس البلد أو المجتمع) و رئيس موظفيها، و ليس رئيس المواطنين أو كبير المجتمع، و باعتبار أن أشرف حالة للفرد هي أن يكون مواطنا مصريا (بغض النظر عن إن كان ولد مصريا أم غير ذلك)، أدعوكم لإعادة النظر في القيود الموضوعة على الترشح للمناصب العامة و منها منصب رئيس الدولة. الأصل في الديمقراطية أن كل المواطنين سواء، و أنه لا مسؤولية أكبر من مسؤولية المشاركة الديمقراطية في المجتمع (بالتصويت أو بغير ذلك). ينبغي أن يكون حق الترشح مكفولا لكل من له حق التصويت، بلا استثناءات.
# شكل الدولة
* رئيس الجمهورية منصب شرفي يعين القضاة و يقبل السفراء و يحضر العروض العسكرية
* جمهورية برلمانية تماما في مجلس واحد
* القوانين المكملة للدستور تعدل بنسبة الثلثين من البرلمان
* الدوائر الانتخابية كبيرة إلى أقصى حد يراعي التنوع الإثني و الثقافي و البيئي (مثلا، عشرة دوائر هي القاهرة؛ الدلتا؛ القناة؛ سيناء؛ الإسكندرية؛ الساحل؛ شمال الصعيد؛ جنوب الصعيد؛ البحر الأحمر؛ الصحراء)
* الانتخاب بنظام القائمة الأكثر انفتاحا most open list
* لا أحزاب. الأحزاب هي قوائم انتخابية و كتل برلمانية داخل البرلمان
* تدعم القوائم الانتخابية و الكتل البرلمانية جمعيات و شركات
* المؤسسات الأهلية نوعين: جمعيات و شركات. الجمعيات إطارا عاما يتضمن ما يدخل حاليا تحت الجمعيات الأهلية و المؤسسات و الأوقاف و التعاونيات، و الجامعات، و المؤسسات الدينية، و المحالس القبلية و الأحزاب.
* رئيس الحكومة رئيس السلطة التنفيذية، مشتملة أمور الخارجية و الدفاع
* لا وزير للإعلام
* الشرطة ليست بها رتب مماثلة للرتب العسكرية
## النظام البرلماني
### فقرة 1: السياسة بديل للشارع
### فقرة 2: تصميم أفضل نظام سياسي يتفادى الشارع
الدرس المستفاد من مبارك بالأساس هو أنه لا يمكن حكم مصر في ظل دولة تتركز أغلب السلطات فيها في يد رئيس الدولة، إلا باللجوء للقمع و الإفقار و التعذيب. السلطة مفسدة، و السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، و الحل إنهاء تركيز السلطة قدر الإمكان.
الدرس المستفاد من مرسي و الانتخابات بينه و بين شفيق هو أن أي اختيار ينتهي باستبعاد ما يقل عن نصف الأصوات بقليل (و مرسي انتهى باستبعاد من انتخبوه من عاصري الليمون بالإضافة) هو دعوة لعدم الاستقرار. الثورة في الشارع، أو في السجون، إلى أن تحقق صيغة لتمثيل مصالح الأغلبية العظمى من الناس، أو تهلك دون ذلك.
### فقرة 3: مشاكل النظام الرئاسي
المشكلة الأكبر التي تتجاهلها القوى السياسية على اختلافها هي أن منصب الرئيس في منطقتنا العربية مرتبط فعليا بتراث من تركيز السلطة و الفساد و القمع بما يجاوز صياغة أي دستور. و إن كانت هناك أية سلطة ينبغي أن تكسرها الثورة بداية، فهي عين سلطة استبداد الرئيس و بطانته.
### فقرة 4: مزايا النظام البرلماني
حل مشكلة الرئيس يكمن في نظام برلماني، لا تكون فيه لرأس الدولة فيه أي سلطة بخلاف اعتماد السفراء و تلقي القسم من الحكومة و القضاة، و توقيع القوانين و يفتتح الحدائق و يقبل الأطفال. ينبغي مفارقة الوضع القائم بحيث يترسخ في وعي أغلب المصريين أن أعلى سلطة في هذا البلد هي للمواطنين الأفراد و لجماعاتهم الحرة، و أن رأس الدولة المصرية أيا كان هو ليس رئيسا للمصريين، بل هو رئيس للجهاز الذي يعمل في خدمة المصريين و الذي اسمه “الدولة”. الدولة ليست هي الوطن. الدولة يفترض أنها تخدم الوطن، و الوطن ليس هو ذلك المربع على الخريطة. الوطن هو الناس. إحنا. إذا استقر الدستور على دولة برلمانية، فلن يصير من الضروري الإجابة على سؤال “الرئيس أولا أم البرلمان؟”.
يلقينا النظام البرلماني الخالص في قلب العملية الديمقراطية (الإصلاحية)، و يجبر الأحزاب السياسية على التكتل و التآلف لأنه من المستحيل اليوم تشكل أي حكومة غير ائتلافية في مصر، و هو ما يدركه الرأي العام سطحيا برغبته الملحة في حكومة متوازنة تأخذ صفات "الوحدة الوطنية" تارة و "التكنوقراطية" أخرى. ناهيك عن أن القوى الأكثر عداوة للنظام البرلماني ستكون الأحزاب القومية و نظام الفلول و الدولة القديمة، و من ورائهم كلهم الجيش بعد تراجع الإسلاميين، و هو عين المطلوب لرسم خط مواجهة قادم.
بالإضافة، فبرلمان منتخب بالقائمة النسبية لا يضيع الأصوات على غرار النظام الفردي، و بالتالي فإن تركز الدولة في يد حكومة ائتلافية يفتح الباب للسياسة و لا يدفعنا لباب الانقلاب من جديد على رئيس قادم مدعوم من الأحزاب القومية و الدولة و الفلول و الجيش--عذرا لاستعمال اللغة الإصلاحية. و يتبقى لرأس الدولة مهام دستورية و بروتوكولية غير متعلقة بالحكم أساسا.
الديمقراطية البرلمانية ذات المجلس الواحد المنتخب بالكامل بالقوائم النسبية المفتوحة. بإمكاننا المحاجاة أن كثيرا من التخوفات المتعلقة بسياسات الهوية و بتوزيع السلطة في الدولة راجع إلى تركز أغلب السلطات في يد رأس الدولة، بالإضافة إلى أننا في مصر، و المنطقة كلها، نحاول هدم فكرة ضرورة تركز السلطة في القمة. أرغب في تحالف سياسي يرى أن سببا أساسيا لتعثر العملية السياسية في العامين السابقين هو إصرارنا على نظام سياسي رئاسي و إن كان يدعي إشراك الحكومة على استحياء، في حين أن ما ينبغي أن نفارقه هو عين تلك المحاولة لأن نصل إلى رئيس أفضل و متوازن.
سمعنا كثيرا من طبقة السياسيين أن مصر غير جاهزة للنظام البرلماني، و أنه من الأنسب لمصر وجود رئيس قوي. هذا الرئيس القوي في الواقع، هو عين المشكلة. فالدولة البرلمانية التي يشكل فيها الأغلبية الرابحة في الانتخابات أو الائتلاف الرابح في الانتخابات الحكومة هي التي ستساعد القوى السياسية المختلفة على التفاهم للوصول لائتلاف حاكم، و طبقة السياسيين الفاسدة هذه لن تتفاهم إلا عندما تضطر إلى ذلك، خصوصا أنه من المستبعد أن يحوز تيار بعينه على أغلبية مطلقة قريبا. بالإضافة إلى أن النظام البرلماني يعطي الأحزاب الأصغر قوة تفاوضية أكبر في تشكيل الائتلافات، و هو ما تحتاجه أحزاب الثورة الأصغر من أجل أهداف أكل “العيش” و العدالة الاجتماعية التي لم نبدأ في تناولها بعد. المستفيد من عدم وجود دولة برلمانية هم الأقوى الآن: الجيش و نظامه القديم/الجديد من ناحية، و الإسلاميين من ناحية أخرى.
### فقرة 5: متى يفشل النظام البرلماني؟
لا يمكن تقييد أغلبية أكبر من الثلثين بغير المحاكم العليا و الشارع.
## انتخابات بالقائمة
نظام القائمة بلا تردد. دون أي مقاعد بالنظام الفردي. القائمة تدفع للتركيز على الموضوعات، و تدفع القوائم للتنافس على وضع الحلول، و تبعدنا أكثر عن سيرك مشاهير السياسة و التليفزيون. على أن:
1. يكون للجميع حق تكوين القوائم بغض النظر عن الانتمائات الحزبية من عدمه–انظر: “ماذا عن الأحزاب؟” لاحقا.
2. لا يجب أن تكمل القوائم عدد الكراسي المطلوب في كل دائرة، فقائمة من فرد أو اثنين حتى ينبغي السماح لها بالمنافسة، حتى و إن لم تكن لها فرصة عمليا.
## التقسيم الإداري و الدوائر الانتخابية
المشكلة الأكبر التي تواجه الدولة في مصر هي الدولة نفسها: جهازها الإداري (بما فيه الأمني) الطاغي و المترهل و ذا التصميم السيء، تماما كما أن أجهزة الأمن القومي هي أكبر خطر على ذلك الأمن القومي.
يدرك الكثير أن إصلاحا للبلد لن تكون له فرصة دون إصلاح للجهاز الإداري فلسفته اللامركزية، و يدرك القليل أن نقل السلطة للمحليات بحالها هذا لا يعني تغييرا بالضرورة، فالمحافظات كثيرة و مواردها متباينة، و لا منطق واضح في أن يستمر تقسيمها بهذا الشكل بعد أن تغير عبر العقود نشاط الاقتصاد و تركيبة السكان، و تمايزت المشاكل. الحضر لم يكن أبدا حضرا كما هو مأمول، و الريف أغلبه لم يعد ريفا كما هو محسوب، و الصحراء لا ينظر إليها إلا كمنجم للنفط و مصدر للمشاكل و ملعب للأمن.
و بما أننا نخطط من أعلى، يكون من المناسب تجميع المستوى الأعلى في التقسيم الإداري في مصر (ما تسمى المحافظات) في ثمان وحدات كبيرة: بيئتها أقرب إلى التجانس، و بالتالي اقتصادها و اجتماعها و مشاكلها: سيناء؛ القناة؛ الدلتا؛ الساحل؛ الصحراء؛ القاهرة؛ الصعيد؛ و أخيرا الشرق.
أقدم هذا التقسيم الذي يبدو اعتباطيا دون تفاصيل عن السكان و المشاكل البيئية و النشاط الاقتصادي و أي حلول ممكنة، لاقتراح أن سلسلة من الأفكار:
1. البيئة، التي يؤثر عليها الإنسان، تحدد المشكلات و الحلول
2. السبب المفترض من وجود الحكومة هو حل المشكلات
3. المشكلات متباينة في بلد واسع كمصر
4. لا ينبغي حل مشكلة على مستو واسع إلا إن استحال حلها على مستو أضيق
5. التقسيم الإداري المبني على منطق بيئي يساعد على تنسيق جهود الحكومة (و الحكومات المحلية) في حل المشكلات
6. الحكومة المركزية و البرلمان غرضها السياسة العليا للدولة قدر الإمكان
7. اختيار أعضاء البرلمان ينبغي أن يعكس المشكلات التي لا يمكن حلها إلا على مستو أوسع
8. في ظل وجود حكومات محلية و مجالس نيابية محلية قوية، لا منطق من تقسيم الدوائر الانتخابية إلا على نفس مستوى التقسيم الإداري الأعلى، خصوصا أن نظام القائمة لا يضيع أية أصوات تقريبا، على عكس النظام الفردي الذي يضيع حتى نصف الأصوات (و نادرا أكثر من النصف).
هناك الكثير من التفاصيل تتعلق بالمستويين الثاني (الأقسام/المراكز) و الثالث (الشياخات/القرى)، و تعريف ما هو الحضر و الريف و الصحراء، تؤثر جميعها على حدود التقسيم الإدارى الأكبر، إلا أن هذه هي الصيغة العريضة التي تنفي الحاجة إلى التعقيد الإضافي الذي يدخله قانون تقسيم الدوائر الانتخابية و كل ما يرتبط به من تلاعب.
أتمنى لا أن يحدد الدستور السلطات التي تمارسها الحكومات المحلية، بس تلك التي تمارسها الحكومة المركزية على سبيل الحصر (الجيش، المخابرات، الخارجية...)، و أن لا يمنع الدستور احتمال تحصيل الحكومات المحلية ضرائب، و أن يمنع تحصيل ذات الضريبة مرتين، واحدة من السلطة المحلية، و أخرى من المركزية.
مجلس المحافظات فكرة جيدة مبدئيا و إن كانت تستدعي بعض الاستيضاح. هناك خلط في ظني في الدور المنوط بمجلس المحافظات، فهو أحيانا يبدو كرئاسة متداولة (مثل الرئاسة المتداولة بين رؤساء الكانتونات في سويسرا) و أحيانا يبدو كغرفة ثانية في البرلمان.
## الأحزاب و حرية التنظيم
وجود دوائر انتخابية بهذا الحجم الواسع يجعل من الضروري بناء أحزاب قوية، أليس كذلك؟ كلا على الإطلاق. نسأل أنفسنا الأسئلة الخطأ عندما نحاول تحديد ماهية الأحزاب، و التي تستتبع الإجابة عن أسئلة وهمية من نوع: ما هو النشاط السياسي فصلا عن النشاط الأهلي؟ و ما هي المشروعات السياسية التي لا ينبغي السماح بها أو بأحزابها؟ نتيجة هذه الأسئلة هو قصور في تعريف العمل السياسي، الذي لا يقتصر على الانتخابات و لا يتبنى الديمقراطية النيابية نموذجا بالضرورة، و إدخال للدين في السياسة بزعم أن الإسلاميين يستخدمون الدين، بينما يستخدم الفريق الآخر نوعا آخرا من الدين يتمثل في احتكار الكنيسة و الأزهر للدين في المجتمع.
في ظل وجود حرية تنظيم حقيقة يضمنها الدستور، و إدراكا أن كل المنظمات الأهلية تعمل لمشروع سياسي بعينه، حتى الخيرية منها، لا يصير هناك مبرر لاستمرار كيان قانوني للأحزاب فصلا عن باقي المنظمات الأهلية، فلكل المنظمات الأهلية حرية التعبير عن مشروع سياسي و اجتماعي و اقتصادي بعينه، و تنمية الموارد من أجل تحقيق هذا المشروع، و تمويل الحملات الانتخابية للقوائم الانتخابية التي تتبنى ذلك المشروع. يكمل عمل هذه المنظمات الأهلية قوائم الانتخابات في نظام انتخاب بالقائمة، و تحالفات داخل البرلمان تشكل الحكومة و تراقب عليها و تشرع القوانين.
ما نحتاجه ليس تعريفا دستوريا لما هو الحزب و ما هي الأحزاب المقبولة. ما نحتاجه هو 1) منظمات اهلية حرة، و 2) قوائم انتخابية و تحالفات في برلمان كله بنظام القائمة، ثم 3) قانون و نظام صارم للرقابة على تمويل الحملات الانتخابية يحدد قدرة الأغنى و الأقوى، و هم في بلدنا الإسلاميين و رجال الأعمال و الأمن القومي و جهات خارجية، على التأثير في البرلمان على حساب الأفقر و الأضعف.
## الجمعيات و الشركات
---
* المفوضيات المستقلة: لها صلاحيات شبه قضائية. مفوض وحيد.
* الجهات الناظمة: مزيج من السياسيين و الخبراء. يختارهم البرلمان.
* لجان الخبرة و مجالس إدارات المؤسسات العامة: من الخبراء، يختارهم البرلمان. تقدم اللجان تقريرين على الأقل في كل موضوع: تقرير الأغلبية و تقرير الأقلية.
## المفوضيات المستقلة و الجهات الناظمة و لجان الخبرة و المؤسسات العامة
### مقدمة
كما ينص الدستور على أن القضاء مستقل و الواقع غير ذلك، يحاول العديدون في الطبقة السياسية مؤخرا إنشاء مجالس مستقلة اسما لتقوم بتنظيم قطاعات بعينها كالانتخابات، و نظام العدالة الجنائية (مجلس حقوق الإنسان)، و الإعلام (الذي من الخطأ في هذا العصر فصله عن الاتصالات)، و المساواة، و غيرها
الأصل في الدولة أن للبرلمان سلطتي التشريع و الرقابة، و بالتالي يكون من الأنسب تفاديا لتنازع سلطة الرقابة بين البرلمان و الأجهزة الرقابية أن يفوض البرلمان بعضا من سلطته في الرقابة إلى مفوضيات تمتلك من القدرة و الاختصاص ما يجعلها تقوم بدورها أسرع و أكفأ من محاولة البرلمان القيام بهذا الدور مباشرة. هذا هو الترتيب بين البرلمان في مصر و الجهاز المركزي للمحاسبات (مفوضية المحاسبة) مثلا.
### الفرق بين المفوضيات العامة خارج الحكومة، و مؤسسات تنسيق السياسات داخل الحكومة
### الإطار الدستوري للمجالس القومية و الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية في مصر
يحدد الفصل الحادي عشر من الدستور المصري الساري حاليا و الصادر في يناير 2014 ثلاثة أنواع من الهيئات التي تضطلع بمهام تنظيم القطاعات الاقتصادية المختلفة و الرقابة على الجهات العامة و الخاصة و تنسيق السياسات بين الإدارات الحكومية.
فتبدأ المادة 214 من الدستور عن "المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" و تحيل للقانون تحديد تلك المجالس على سبيل الحصر لا المثال، كما تحيل إليه "كيفية تشكيل كل منه، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها" و تعلن لها الحق "في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها"، ثم توضح المادة تمتع "تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري" و تفرض أن "يؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها".
ثم تليها المادة 215، في فرع ثان من هذا الباب مختص بالهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية، فصلا عن المجالس القومية، فتؤسس بدورها للهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية، و تمنحها الشخصية الاعتبارية و الاستقلال الفني و المالي و الإداري هي الأخرى، و تعدد أمثلة لها هي البنك المركزي و الهيئة العامة للرقابة المالية و الجهاز المركزي للمحاسبات و هيئة الرقابة الإدارية، ثم تحيل المادة 216 إلى القانون إنشاء تلك الهيئات و الأجهزة، و تحديد اختصاصاتها و نظم العمل فيها، و ضمانات استقلالها و حماية أعضائها، و توضح أيضا أن تعيين رؤساء هذه الهيئات و الأجهزة يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، على أن يكون التعيين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. بالإضافة، تمنع المادة 216 إعفاء، أي عزل، هؤلاء الرؤساء إلى في حالات محددة بالقانون. إلا أنه بالرغم من إحالة المادة 216 تحديد اختصاصات الهيئات و الأجهزة إلى القانون، فإن المادة 217 تعود و تلزمها بتقديم تقارير علنية سنوية إلى رئيس الجمهورية و البرلمان و رئيس الحكومة، كما تلزم البرلمان، ربما باعتباره سلطة الرقابة الأصيلة بالإضافة إلى كونه سلطة التشريع، بنظر تلك التقارير و اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها خلال أربعة أشهر. تلزم المادة 217 أيضا الهيئات و الأجهزة بإبلاغ سلطات التحقيق بدلائل المخالفات و الجرائم التي تكتشفها، و تلزم سلطات التحقيق بدورها "اتخاذ اللازم خلال مدة محددة، وذلك كله وفقا لأحكام القانون".
تتبقى في هذا الفرع المختص بالهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية أربعة مواد. تتحدث المادة 218، بأسلوب يبدو إنشائيا أحيانا، عن إلزام الدولة بمكافحة الفساد دون أن تحدد اختصاصات بعينها لسلطات بعينها، و إلزام الهئيات و الأجهزة الرقابية بالتنسيق فيما بينها و "تعزيز قيم النزاهة و الشفافية"، قبل أن تغرق المادة في التفصيل بذكر استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. أما المواد الثلاثة الأخيرة، من 219 إلى 221، فتذكر اختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات، و البنك المركزي، و الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترتيب، بينما لا يحدد الباب اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية باعتبارها الجهاز الرقابي الرابع الذي ذكرته المادة 215 على سبيل المثال و التحديد مع الهيئات الثلاثة الأخرى.
بينما يبدو للوهلة الأولى أن التمييز بين المجالس القومية المستقلة من ناحية و الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية من ناحية أخرى، تمييزا واضحا يستأهل فصلا في التبويب و تفصيلا أكثر للهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية، إلا أن
### ضمانات الاستقلال و الفعالية للمفوضيات
#### الاختيار و التعيين
* يختار البرلمان المفوضين بأغلبية الثلثين. لا يجوز تعيين أي فرد في منصب المفوض إذا كان: أ)‫يشغل منصبا في حزب سياسي أو يعمل كموظف في حزب‬ ‫سياسي، أو يشغل منصبا عاما بالانتخاب أو التعيين في الحكومة المركزية أو‬ ‫المحلية؛ أو ب) قد تمت إدانته في جريمة مخلة بالشرف.
* يعين البرلمان المفوضين بقانون يصدر منه، و ليس بقرار إداري من رئيس السلطة التنفيذية.
* يشغل المفوضون مناصبهم لفترة خمسة أعوام ويمكن إعادة تعيينهم لمدة‬ واحدة أخرى، و لا يمكن عزلهم من مناصبهم.
* يتمتع المفوضون باستقلالية في النواحي العملية والإدارية عن أي فرد أو كيان، و ويخصص للمفوضية موازنة مستقلة ضمن الموازنة العامة للدولة.
* تخول للمفوض كافة الصلاحيات، سواء المباشرة أو العارضة، كضرورة للقيام‬ بوظائفهم كما هو موضح في قانون إنشاء كل مفوضية، على أن يشمل ذلك الشخصية الاعتبارية‬ ‫الكاملة، والسلطة للحصول على الممتلكات أو التصرف فيها.
* يكون للمفوضية هيكل إداري وفني يضعه المفوضون طبقا لاحتياجهم في سبيل تحقيق أهدافهم ، و يشرفون على تعيين عاملين بالمكتب لمساعدتهم على أداء مهامهم.
* يتقاضى المفوض نفس الراتب الذي يتقاضاه قاض في المحكمة الدستورية العليا.
* تلتزم المفوضية بإعداد تقرير سنوي عن تفعيل وتطبيق قانون إنشائها و تقديمه علانية إلى الشعب أمام البرلمان و في حضور رئيس السلطة التنفيذية، على ألا يقدم بعد 30 سبتمبر‬، و تنشره على أوسع نطاق على وسائل الإعلام الكبير و تتيحه على موقعها على إنترنت في صيغ تلائم الجميع.
#### الصلاحيات
* للمفوضين سلطة التفتيش في سجلات وأوراق الجهات المعنية وأية ثبوتات لها صلة بالموضوع.
* للمفوضين سلطة استدعاء الشهود والخبراء للشهادة، والتحقيق مع أي شخص بما يطابق أحكام القانون.
* للمفوضين سلطة تخويل العاملين بالمفوضية صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قوانين إنشاء المفوضية وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
* للمفوضين صفة و مصلحة عامة فيما يخص موضوع المفوضية، و يستطيعون مخاطبة سلطة التحقيق مباشرة و إبلاغها بأية قرائن على مخالفات تستدعي التحقيق.
* يمكن الطعن على قرارات المفوضية أمام المحكمة الإدارية العليا.
* تلتزم الجهات العامة في كل سلطات الدولة بلا استثناء و كذلك الجهات الخاصة بلا استثناء بالتعاون الكامل مع المفوضية
#### مهام إضافية للمفوضين
* مراقبة تطبيق قانون إنشاء المفوضية و لائحته التنفيذية و القرارات الصادرة تنفيذا لهما و اتخاذ كل الإجراءات و اتباع جميع الوسائل لضمان تطبيقها وتقديم تقارير بذلك‬.
* طرح التوصيات بإصلاح الجهات العامة بشكل عام أو جهات بعينها‬.
* إعداد دليل إرشادي للجمهور يتضمن حقوقهم التي يوفرها لهم قانون إنشاء المفوضية.
* تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية و الفنية في مجال المفوضية، وكذا المساهمة في تدريب الإدارة أو الموظفين والمسؤولين في الجهات المعنية على كيفية وأهمية تمكين الأفراد من الحصول على المعلومات.
* نشر ثقافة موضوع المفوضية، وتوعية الكافة بها، وذلك بالاستعانة بالجهات المختصة بشؤون التعليم، والتنشئة، والإعلام والتثقيف.
* عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في موضوع المفوضية أو في الأحداث ذات الصلة بها.
* التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بموضوع المفوضية بما يسهم في تحقيق أهداف قانون إنشائها، ويجوز للمفوضين في سبيل ذلك الانضمام لعضوية بعضها.
* المشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية.
* النظر فيما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو رئيس مجلس الشورى عرضه عليهم.
* القيام بأي إجراءات أخرى قد تكون ضرورية لتنفيذ مهمتهم
نقاط نقاش تفيد في الدعوة من أجل مفوضيات مستقلة
* يختار البرلمان المفوضين لأنه يفوض إليهم سلطة الرقابة الأصيلة للبرلمان، تماما كالجهاز المركزي للمحاسبات، و لا يختاره رئيس السلطة التنفيذية لأنهم أساسا يراقبون عليها
* يفيد اختيار المفوضين بأغلبية ثلثي أصوات البرلمان (و ليس بأغلبية النصف زائد واحد) في إرساء توافق على أسس مجتمع تسوده القيم التي تدافع عنها المفوضيات (الشفافية، النزاهة، حقوق الإنسان، الوصول للمعلومات، الانتخابات النزيهة...) في ظل حياة سياسية قد يشوبها التقلب لأعوام قادمة مع تغير الحكومات.
* يسمح اختيار المفوضين علانية من البرلمان بأكبر نقاش عام تمثل فيه الأحزاب السياسية وجهات نظر مختلفة، مقارنة باختيار المفوضين من رئيس الجمهورية الذي لا يتعرض لذات القدر من الشفافية، كما حدث في اختيار اللجنة العليا للانتخابات. يساهم ذلك أيضا في تقليل قدرة أجهزة الدولة على التأثير في اختيار المفوضين الذين يراقبون بالأساس عمل الدولة، و يظل على أجهزة الدولة المختلفة واجب التحري عن المفوضين المحتملين،و ليس حق الاعتراض على تعيينهم.
* يمتاز اختيار البرلمان للمفوضين في تصويت مفتوح على تحديد قانون إنشاء المفوضية أعضاء بمناصبهم و منح رئيس الدولة و رئيس الحكومة و رؤساء المجالس النيابية حق اختيار أعضاء آخرين، كما هو الوضع في المجلس الوطني للإعلام المقترح إنشاؤه، أن الاختيار عبر البرلمان لا يجعل القرار في أيدي الأجهزة الحكومية و الأمنية المختلفة، و التي ينبغي أن يراقب عليها المفوضون و بالتالي لا يمكن أن يكون للأجهزة دور في اختيارهم درئا لتعارض المصالح. و بالإضافة، فإن اختيار بعض المفوضين بمناصبهم، مثل رؤساء مجالس إدارات النقابات و الاتحادات العمالية و الهيئات الدينية و الإدارات الحكومية و الأمنية، يخلق اختلافا على هؤلاء الأعضاء نظرا لاختلاف تقييم القوى السياسية و المجتمعية المختلفة على أداء هذه الهيئات و الطرق الأمثل لإصلاحها (أمثلة: التعدد النقابي، و دور الهيئات الدينية في الدولة، و التخوف من تغول الأجهزة الإدارية و الأمنية).
* لا يعين رئيس السلطة التنفيذية المفوضين كي لا يكون تعيينهم بقرار إداري و هم من يحوزون سلطات شبه-قضائية.
* نظام المفوضيات متطابق مع الشريعة الإسلامية نظرا لتطابق المسؤوليات الأساسية للمفوضين مع المسؤوليات الأساسية للمحتسب
* السلطات شبه-القضائية للمفوضين تشكل مع قرار اختيارهم المحددين الأساسيين لاستقلال و فعالية نظام المفوضيات، و بالتالي الفارق الأساسي بينها و بين المجالس المختلفة التي تعينها السلطة التنفيذية و التي تنتفي عنها صفة الاستقلال و لا تحوي قوانين إنشاءها سلطات تسمح لها بمباشرة عملها، و منها على سبيل المثال: جهاز تنظيم الاتصالات؛ البنك المركزي؛ المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ المجلس القومي للمرأة؛ المجالس القومية المتخصصة؛ الرقابة الإدارية...
* بالرغم من السلطات شبه-القضائية التي يمنحها الدستور و القانون للمفوضيات، إلا أنه لا تنازع مع السلطة القضائية في ذلك نظرا لأن كافة قرارات المفوضيات يراقب عليها القضاء الإداري في درجتين.
* ينبغي التأكيد على أن سلطات المفوضيات تشمل الرقابة على سلطات الدولة الثلاثة، شاملة القضاة و النواب، و على كافة الهيئات العامة و الخاصة، و ليس فقط على الحكومة.
* عوضا عن تخصيص مادة لكل مفوضية في الدستور الجديد، يكون من الأفيد إنشاء أ) باب يحدد الأحكام العامة لاختيار و تعيين المفوضين، و الصلاحيات شبه-القضائية و الصلاحيات الأخرى التي لهم؛ ثم 2) مادتين في الأحكام الانتقالية تلزم الأولى البرلمان أن يصدر في دورته الأولى قوانين إنشاء مفوضيات مستحدثة، و تلزم الثانية البرلمان أن يحول بعض المجالس و الأجهزة القائمة بالفعل إلى مفوضيات تحت البرلمان، أو إلغائها لعدم الحاجة إليها
* إذا استعصى تحويل أو إلغاء بعض الأجهزة و المجالس القائمة، من المفيد أن لا تعتمد المفوضيات في عملها على تلك المجالس و لا أن تلتزم بالتنسيق معها، سواء في التحقيقات أو لجان تقصي الحقائق أو إصدار التقارير الدورية، أو في باقي الأنشطة.
* الأهم من الإصرار على لفظة المفوضية هو أن يختار البرلمان أعضاء تلك الهيئات و أن تكون لها صلاحيات شبه-قضائية.
### أمثلة (حصر؟) للمؤسسات التنظيمية و مؤسسات تنسيق السياسات الحالية داخل مصر
### مشاكل النماذج الحالية
* الاستقلال
* الصلاحيات
### توصيات
#### استقلال
* مؤسسات خارج الحكومة
* يحدد الدستور إطار المفوضيات العامة كالتالي:
* يختار أعضائها مجلس الشعب بثلثي الأعضاء
* يعين أعضائها رئيس الجمهورية بقرار إداري
* يصبح بالإمكان الطعن على قراراتها أمام القضاء الإداري على مستويين للتقاضي
#### مهام
* تراقب و تنظم مجالات عمله
* صلاحيات * شبه قضائية (استدعاء الأفراد للشهادة تحت القسم؛
* The committee must be empowered to receive and investigate complaints, issue warnings, and obtain court orders to stop violations and arrange compensation, along with the power to demand any institution under jurisdiction of the law to present information and reports relevant to specific investigations
* The committee must be empowered to initiate legal proceedings and facilitate legal representation for victims, including provision of legal fees
* The committee will issue regular reports and surveys on the state of its domain and guidelines on how to advance equality among private and public institutions
* The committee will suggest modifications of existing legislation and policy or recommend new legislation or policy to address concerns of equal opportunity and anti-discrimination
* The committee will be responsible for public education on the rights of people in Egypt in cases of discrimination and the contents of the equal opportunity law
* The committee will be required to regularly gather and publish data on the state of equality among Egyptian institutions in order to identify inequality and patterns of disadvantage and discrimination
* Any such committee or bodys independence must be maintained by appropriating sufficient funding and creating transparent procedures for appointment and removal of members
### أسئلة
هي اسمها إيه؟ مفوضية؟ مجلس؟ جهاز؟
### مفوضيات
* من الضروري أيضا أن ينشئ الدستور نوعا قانونيا جديدا، و لنسمه المفوضيات، و أن يحدد في الدستور (أو قانون مكمل له) كيف تختار و تعين و تمول و سلطاتها، و أن يحدد في مادة انتقالية تحول بعض أجهزة الدولة (المركزي للمحاسبات، الرقابة الإدارية، البنك المركزي، جهاز تنظيم الاتصالات، لجنة الانتخابات، مجلس حقوق الإنسان...) إلى مفوضيات، و أن تسمي مادة انتقالية أخرى مفوضيات جديدة ينشئها أول برلمان. درسنا أنا و تامر محمود تفاصيل المفوضيات و على استعداد لتقديم اقتراح لكم
* الهيئات الرقابية مفوضيات صغيرة ديناميكية تابعة للسلطة التشريعية باعتبارها سلطة الرقابة. ينشئ كل منها قانون مكمل للدستور. تخصص لها موازنتها و تختار مفوضيها السلطة التشريعية بأغلبية الثلثين، و يعينهم رئيس السلطة التنفيذية. لها صلاحيات شبه قضائية تشمل و لا تقتصر على صلاحيات الضبطية القضائية في مجالها، و الصفة و المصلحة العامة في مجالها، و سلطة التحقيق مع الأشخاص تحت القسم، و سلطة إصدار قرارات في مجالها. يتطلب الدستور إنشاء المفوضيات التالية خلال فترة انتقالية:
* مفوضية الانتخابات، تحويلا من اللجنة العليا للانتخابات
* مفوضية الإعلام و الاتصالات، تحويلا من وزارة الإعلام و المجلس الأعلى للصحافة و الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
* مفوضية المعلومات و الخصوصية
* مفوضية مكافحة الفساد، تحويلا من الرقابة الإدارية، و جهاز الكسب غير المشروع، و الهيئة العامة للرقابة المالية، و أجهزة أخرى؟
* مفوضية المساواة
* مفوضية المراجع، تحويلا من الجهاز المركزي للمحاسبات
* مفوضية حقوق الإنسان، تحويلا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان
* مفوضية الدفاع، تحويلا من مجلس الدفاع الوطني
* مفوضية المصارف، تحويلا من البنك المركزي
* مفوضية الجمعيات، تحويلا من وزارة الشؤون الاجتماعية
* الهيئات الآتية لا تتطلب صلاحيات شبه قضائية، إلا أنها تصدر قرارات تنفيذية و تمنح التراخيص
* مفوضية المؤهلات و الامتحانات
* مفوضية البيئة، تحويلا عن جهاز شؤون البيئة
* مفوضية الرعاية الصحية، تحويلا عن جزء الترخيص في نقابات الطب و التمريض و طب الأسنان و الصيدلة
* مفوضية المهن القانونية، تحويلا عن جزء الترخيص في نقابة المحامين
* مفوضية السكك الحديدية، تحويلا عن إدارة السكك الحديدية مقارنة بإدارة القطارات
* مفوضية الطاقة، تحويلا عن وزارة الكهرباء و هيئة الطاقة النووية و هيئة الأمان النووي
* مفوضية المياه و الصرف، تحويلا عن وزارة الري و الموارد المائية
* مفوضية الشركات العامة، تحويلا عن القطاع العام
* مفوضية الشركات الخاصة، تحويلا عن مصلحة الشركات
* مفوضية براءات الاختراع، تحويلا عن هيئة براءات الاختراع
* مفوضية الأغذية و الأدوية
* مفوضية المواصفات القياسية، تحويلا عن هيئة المواصفات القياسية المصرية
## الرئاسة
أنا معجب بفكرة الرئاسة الشرفية المتداولة بين أعضاء مجلس ممثلي الأقاليم، و أقترح تعديلا أسميه "تعديل الحد الأقصى" بحيث يصير البرلمان من غرفة واحدة، و أن تتداول الرئاسة بين ممثلي مجلس المحافظات (واحد لكل محافظة)، و حكومة يختارها البرلمان و لا تملك حله أو الاعتراض على القوانين. أو تعديلا آخر أسميه "تعديل الحد الأدنى" فيه برلمان من غرفة واحدة، و رئيس شرفي، و حكومة يختارها البرلمان و لا تملك حله أو الاعتراض على القوانين.
## الحكومة
## القضاء
# تعديل الدستور
* تعديل الدستور ينبغي أن يكون محافظا
* تعديل الدستور هو موضوع ينبغي أن يناقش في البرلمان و في الرأي العام لفترات طويلة
* تعديل أبواب الدستور الحالي من أسفل إلى أعلى، بداية من تعديل الدستور، مرورا بشكل الدولة بداية بالمفوضيات ثم البرلمان ثم المحاكم ثم الحكومة ثم الرئاسة، ثم باب الحقوق و الحريات، وصولا لباب مقومات الدولة و المجتمع و الباب الأول في بداية ثاني برلمان منتخب ديمقراطيا
* مجلس النواب له حق تعديل الدستور كالتالي:
1. من حق أي نائب اقتراح تعديل الدستور، و تسري على ذلك قواعد اقتراح القوانين العادية
2. بعد مناقشة وافية و طويلة للتعديل، تصوت الجلسة العامة على مشروع تعديل الدستور
3. إذا حاز التعديل على أقل من نصف أصوات الأعضاء الحاضرين، لا يمرر التعديل
4. إذا حاز التعديل على أصوات ثلثي أعضاء مجلس النواب (و ليس الحضور)، و على الأغلبية البسيطة لمجلس الأقاليم يعد التعديل ساريا
5. إذا حاز التعديل على أكثر من نصف أصوات حضور مجلس النواب و أقل من ثلثي الأعضاء، ثم لم يحز على الأغلبية البسيطة في مجلس الأقاليم، لا يمرر التعديل.
6. إذا حاز التعديل على أكثر من نصف أصوات حضور مجلس النواب و أقل من ثلثي الأعضاء، ثم على أغلبية بسيطة لمجلس الأقاليم، يطرح التعديل بنفس النص للاستفتاء الشعبي خلال ثلاثين يوما، و يمرر التعديل إذا حاز على أكثر من نصف أصوات من لهم حق التصويت. و إذا لم يحز التعديل على نصف إجمالي الأصوات، يعد مجلس النواب منحلا، و يجري انتخاب مجلس جديد في غضون شهرين من إعلان نتيجة الاستفتاء
# القوانين المكملة للدستور
يوافق عليها مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، و الأغلبية البسيطة لمجلس الأقاليم.
# الاتفاقيات الدولية تحت الدستور و فوق القوانين
* ينبغي أن يجعل الدستور الاتفاقيات الدولية التي توافق عليها السلطة التشريعية في منزلة أدنى منه مباشرة و أعلى من التشريعات المحلية، على أن يوافق على الاتفاقيات الدولية بأغلبية ثلثي الأعضاء كالقوانين المكملة للدستور.

View File

@@ -0,0 +1,49 @@
---
title: "مفوضية المساواة"
date: 2019-01-01T00:00:00-00:00
draft: true
---
المادة 162 من قانون العقوبات في 15 أكتوبر 2011
حبس أو 30-50 ألف جنيه
حبس ثلاثة أشهر على الأقل و غرامة 50-100 ألف جنيه من موظف عمومي
كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة و ترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير السلم العام
قرار رئيس مجلس الوزراء 1417 لسنة 2011 في 13 نوفمبر 2011
المجلس القومي للعدالة و المساواة، و يتمتع بالاستقلال في ممارسة مهامه، و يجوز له فتح مكاتب إقليمية
25 عضوا من الخبراء و المتخصصين و الشخصيات العامة، مدته 3 سنوات، بقرار من رئيس الوزراء
* وضع السياسة العامة للمجتمع و اقتراح الخطط العملية
* دراسة و إبداء الرأي في مشروعات القوانين و القرارات، و فيما يحال إليه من الجهات المختصة
* رصد حالات التمييز
* التدخل الفوري لحل مشاكل التوتر الديني و الطائفي، و له في ذلك عقد جلسات الصلح، أو تقديم البلاغات لأجهزة الضبط و التحقيق
* تقييم أداء المؤسسات المعنية بتطبيق القانون و إصدار التصويات
* تلقي و فحص الشكاوى، و إحالة ما يرى المجلس جديته إلى الجهات المختصة أو متابعتها قضائيا في حالة تعذر الوصول إلى حلول بالطرق الودية
* العمل على نشر ثقافة العدالة و المساواة بالتنسيق مع أجهزة أخرى
* التعاون مع المنظمات الوطنية و الإقليمية و الدولية
* المشاركة في المحافل الإقليمية و الدولية و المؤتمرات
* تقديم الدراسات و التقارير و اتخاذ الإجراءات اللازمة في كافة الموضوعات التي يرى رئيس مجلس الوزراء إحالتها للمجلس
على أجهزة الدولة معاونة المجلس
يجتمع المجلس مرة كل شهر، يكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثي الأعضاء، تصدر قراراته بأغلبية الحاضرين، يرجح الرئيس الأصوات
فيه لجان
1. تعريف دقيق للحق (تمييز مباشر أو غير مباشر ضد أي فرد يمارس حقه القانوني في أي جهة عامة أو خاصة على أساس واحدة أو مجموعة من الأسس التالية: الجنس، اللغة، الإثنية، الدين، العقيدة، الحالة الاجتماعية، الحالة الصحية، الإعاقة، و على أي أسس أخرى.
2. نطاق تطبيق القانون (عام و خاص)
مفوضية مستقلة
3. إجراءات واضحة
4. صلاحيات للمفوضية (فحص السجلات، استجواب تحت القسم، الإحالة للقضاء، إخطار المخالف بالمخالفة و وضع خطة عمل لعلاج الخلل
5. عقوبات إنسانية (غرامات و تعويضات مالية أساسا، لا حبس)
6. نشر تقرير سنوي علانية
7. حماية لأصحاب الحقوق
* التزام إيجابي على أصحاب الأعمال بإجراء مسح سنوي للأجور و نشر نتائجه
* عدم جواز الإعلان عن وظائف أو إصدار تعليمات أو قواعد تتضمن بشكل مباشر أو غير مباشر تمييزا ضد الناس
* للمتقدم للوظيفة الحصول على بيانات بمؤهل و نطاق خبرة الشخص الذي حصل على الوظيفة
* عبء الإثبات
* وجوب رد حيثيات الحكم على حجج و مستندات و نتائج تقرير المفوض
* تقديم المساعدة القانونية لأصحاب الحقوق

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
---
title: "دعم المحروقات"
date: 2019-01-01T00:00:00-00:00
draft: true
---
## التحول من سياسة دعم المحروقات إلى حزمة من السياسات تتعلق بالقطاعات الاقتصادية التي تستهلك الطاقة
### دعم المحروقات لإنتاج الكهرباء
1. الاستثمار في تحويل الشبكة الموحدة لتوزيع الكهرباء إلى شبكة تسمح للمستهلكين بشراء و بيع الكهرباء من و إلى الشبكة باستخدام عدادات تعمل في الاتجاهين
2. الامتناع عن دعم المستهلكين ال700 الكبار للكهرباء في مصر، و الذين يستهلكون أكثر من نصف الكهرباء المولدة. يصبح بعدها من الاقتصادي لتلك الشركات العملاقة الاستثمار في توليد الكهرباء (بشكل بيئي بعيد عن الفحم). تلتزم شبكة التوزيع بشراء فائض الكهرباء بسعر السوق لتعويض فجوة الاستهلاك البالغة ثلاثة ميجاواط
3. توجيه دعم المحروقات لإنتاج الكهرباء في الموازنة العامة للدولة إلى دعم أسعار الكهرباء في الشبكة الموحدة لشرائح صغار المستهلكين. يخلق هذا سوقا حرة تتنافس فيها أنواع الطاقات المختلفة بحرية (في مقابل الوضع الحالي الذي تدعم فيه الدولة المحروقات على حساب الطاقات المتجددة)، و يتاح للمستهلكين توليد الكهرباء محليا و بيع الفائض منها إلى الشبكة.
4. النتيجة هي شبكة كهرباء أكثر استقرارا وقدرة على مواجهة ساعات الذروة، و فتح المنافسة أمام الطاقات المتجددة و صغار المنتجين، ما يحقق أمانا أكبر للطاقة في مصر.
### دعم المحروقات لأغراض نقل الركاب
1. إعادة توجيه دعم المحروقات الذاهب إلى سيارات نقل الركاب إلى الاستثمار في نظم المواصلات العامة و تحسين الطرق,
قبل خفض دعم الوقود، أولى بالحكومة أنها توجه نفس حجم الدعم لكل أشكال الطاقة، و ليس للوقود (المازوت، و البنزين، و السولار، و الغاز الطبيعي...) فقط.
حاليا، يذهب أكثر من 58% من دعم الغاز الطبيعي و 10% من المنتجات البترولية لتوليد الكهرباء. يضع هذا الدعم الطاقات الأخرى الأنظف و التي لا تنضب، كطاقات الشمس و الرياح و الكتلة الحيوية، في موقف أقل تنافسية من حرق الوقود، بدلا من أن تدعم كل الطاقات التي تولد الكهرباء. يعني الدولة تدعم البديل الأسوأ و الناضب و الأغلى و الأكثر إضرارا بالبيئة (و بعدين يقول لك الطاقات المتجددة لا تستطيع التنافس. طبعا! لأن السوق الذي تشكله الدولة، يا بتوع السوق، لا يعطي فرص منافسة متساوية للجميع). بإمكان الدولة، دون أي تعديلات هيكلية على تقنيات توليد و توزيع الكهرباء، أن تنقل الدعم من الوقود إلى كل الطاقات، أي أن يذهب دعم الوقود من أجل توليد الكهرباء من وزارة البترول إلى شركات توزيع الكهرباء. هكذا ببساطة، و بجرة قلم.
أما لو أردنا أن نفكر قليلا في أي شيء غير السياسات النيولبرالية (و الكلام للحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي منه رئيس الوزراء و نائبه)، فبالإمكان تبني سياسات تتطلب من كبار كبار العملاء (700 عميل في مصر يستهلكون أكثر من 50% من الكهرباء المولدة) أن يولدوا طاقاتهم بأنفسهم على أن تلتزم شبكة التوزيع بشراء الفائض إن وجد. يمكن أيضا إذا اتخذت الحكومة قرارا بالاستثمار في شبكة التوزيع أن تسمح (تدريجيا إن لزم الأمر) بعدادات كهرباء تعمل في الاتجاهين، بحيث يصبح لكل العملاء، حتى في المنازل القدرة على توليد و شراء و بيع الكهرباء للشبكة، ما يعطي الشبكة فرصة لتوليد و توزيع كم أكبر من الكهرباء و تقليل الفجوة الحالية بين التوليد و الاستهلاك، و تقليل خطر الاعتماد على محطات قليلة العدد مهولة القدرة (مثل المحطات النووية، و محطات الغاز الطبيعي الناضب). الشبكات الموزعة أفيد للأمن القومي، لمن يهمه الأمن القومي. هناك صناعة كاملة منخفضة التقنية و رأس المال، هي خدمات تركيب و صيانة بل و تصنيع معدات الطاقات الشمس و الرياح و الكتلة الحيوية، تمنعها الدولة من الازدهار لأنها لا تسمح إلا بسوق منحاز للطاقات التقليدية الناضبة و لرأس المال بالغ الضخامة، على حساب الطاقات النظيفة المتجددة و رأس المال الصغير و الاكتفاء الذاتي.
هذا عن استخدام الوقود في توليد الكهرباء فقط. أما دعم الوقود لباقي الاستخدامات (النقل، الاستهلاك المنزلي، الصناعة)، فهناك المزيد من السياسات التي تساعد على حل مشكلة تكلفة الطاقة، ربما لها مجال آخر.

View File

@@ -0,0 +1,39 @@
---
title: "واقع مشكلة انقطاع الكهرباء في مصر"
date: 2019-01-01T00:00:00-00:00
draft: true
---
بقلم م. مروة الدبيكي
اردت ان أشارك برايي في مشكلة انقطاع الكهربا عن مصر؛ و انا لا أشارك بصفتي الشخصية ولكن بحكم تخصصي كمهندسة كهربا و ليس فقط لكن لان الصدفة جعلت شبكة مصر الموحدة هي تخصصي في عملي و دراساتي العليا لعدة سنوات، و أقولها صادقة أني كنت حافظة شبكة مصر للجهد العالي بجميع محطاتها عن ظهر قلب…
انا اشتغلت في الدراسات الخاصة بشبكة مصر و مشاريع ربط مصر مع الأردن، و السودان و زائير، الي جانب ان مشكلة الكهربا بتاعة اليومين دول كانت موضوع رسالتي للماجيستير و هي بعنوان Optimal load shedding او فصل الأحمال في حالة زيادتها و تأثيرها علي شبكة مصر..
و لذلك اردت ان أوضح بعض الامور:
1. لا يوجد حل فعلي و عملي و هندسي في هذه اللحظة لهذه المشكلة غير تخفيف الأحمال load shedding ، و هذا يكون بقطع الأحمال عن المناطق لعدة ساعات بالتناوب
2. اذا لم يتم قطع الأحمال بالتناوب و استمرار استهلاك الكهربا بهذا المعدل فان ذلك قد يودي لكارثة و هي خروج المحطات الواحدة تلو الأخري فيما يعرف step out و يودي بعد ذلك الي وقوع الشبكة كلها Black out
3. ي حالة black out تصبح الكارثة الحقيقية لان استعادة الشبكة يستغرق أياما و ربما أسابيع و بالتالي سيصيب الشلل جميع الأجهزة علي سبيل المثال لا الحصر: المياه- الاتصالات- البنزين- المجاري- المستشفيات …الخ
#اسباب المشكلة:
1. قدرة التوليد في شبكة مصر ١٨ جيجا وآت في حين ان peak load بالذات في شهور الصيف ٢٣ جيجا وات
2. العجز في الشبكة مقداره ٥ جيجا وات مما يستدعي بنا محطتين او ثلاثة علي الاقل
3. هذه مشكلة مزمنة و كان لابد تداركها منذ عدة سنوات مضت لان بنا المحطة الواحدة و توصيلها بالشبكة يستغرق مدة لا تقل عن خمس سنوات وقد تصل الي سبعة
4. معني ذلك انه كان يجب بنا ثلاث محطات جديدة منذ خمس سنوات علي الاقل حتي لا تحدث المشكلة الحالية والفضل طبعا لمبارك و سياساته الحكيمة
# معلومات يمكن الاستفادة منها:
1. السد العالي ليس هو اهم محطة في مصر كما يدعي كثيرين لان طاقته الفعلية لا تتجاوز ٧٠٠ ميجا وات (و اعتقد ان عمره الافتراضي لتوليد الطاقة علي وشك) و هناك محطات بخارية كثيرة طاقاتها اعلي منه مثل: شبرا الخيمة- ابو سلطان- عتاقة- سيدي كرير- أسيوط الخ
2. منذ عدة ايام قرات عدة تعليقات من الناس يدعوا ان اقتراح صباحي بانشا محطات شمسية و مزارع رياح هي الحل لمشكلة الطاقة الان… و لأني درست مزرعة الرياح في الزعفرانة و تأثيرها علي الشبكة الموحدة، و لأني اعمل الان في مجال renewable energy و بنا المحطات الشمسية بكندا … احب اقول ان الكلام ده غلط و مش واقعي لان الميزة الوحيدة لتوليد الطاقة من الرياح او للطاقة الشمسية هي انها طاقة نظيفة ولكن قدرتها ضعيفة جداً ولا توثر علي الشبكات الكبيرة .. لان قدرة هذه المحطات تكون في حدود ١٠ ميجا وات (قدرة ضئيلة للغاية و ليس لها تأثير ). هذا الي جانب ارتفاع تكلفة إنشائها واستغراق الوقت
3. أيضا قرات تعليقات عديدة بتقول انه تم ربط شبكة مصر بشبكة فلسطين!!!!! الحقيقة انا لا اعلم شيئا عن شبكة فلسطين او حجمها؛ لكن ربط الشبكات الكبيرة لا يحدث فجأة ولكن يستلزم بنا محطة للربط و تستغرق أعواما وليس أياما معدودة
4. أيضاً هناك ناس تدعي ان سبب المشكلة هو توصيل الكهربا لفلسطين بقدرة ٣٥ ميجا وات…. أيضاً هذا كلام خاطئ لان ٣٥ ميجا وات لن تمثل اي مشكلة لشبكة إجمالها ٢٣ جيجا وات… ٣٥ ميجا وات ممكن تكون نفس الطاقة اللي بيستهلكها مصنعين كبيرين او حتي مصنع واحد
5. في معظم بلدان العالم تكون ساعات الذروة peak load بالنهار حيث الجميع في أعمالهم و المصانع تعمل…. لكن في مصر تكون peak load وقت المسلسلات المسائية (هذه حقيقة لا جدال فيها)
#الحلول:
1. انشأ محطات جديدة لكن ذلك سيستغرق خمس سنوات علي الاقل
2. الغا التعريفة الموحدة علي فاتورة الكهربا كما يحدث في معظم البلدان و تكون المحاسبة بنظام الشرائح ، فإذا تعدي الاستهلاك حد معين تتضاعف الفاتورة عدة مرات، و بالتالي سيحرص الناس علي عدم استهلاك كهربا مالهاش لازمة،
3. توعية الناس بحاجات معينة مثل: إغلاق المكيفات و النور في الغرف الخالية، استخدام الابجورات بدل النجف، عدم تشغيل الأجهزة الكهربية في نفس الوقت مثل : السخان، التكييف، الغسالة، غسالة الأطباق، dryer و الدفايات حيث ان استهلاكهم للطاقة مرتفع جداً
4. إجبار المقاهي والمولات و المحلات التجارية علي الإغلاق الساعة العاشرة، فذلك سوف يوفر طاقة رهيبة
ارجو ان يكون ما ذكرته مفيدا…
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150967166407377

View File

@@ -0,0 +1,6 @@
---
title: "صندوق المعلمين"
date: 2019-01-01T00:00:00-00:00
draft: true
---
* إنشاء صندوق مرتبات المعلمين يضمن حصول أعضائه على دخل يضعهم في الثلث الأعلى من المجتمع المصري

View File

@@ -0,0 +1,13 @@
---
title: "قانون تنظيم الصحافة و الإعلام"
date: 2019-01-01T00:00:00-00:00
draft: true
---
* مادة 6: لا يجوز تأسيس مواقع في مصر أو إدارة مكاتب أو فروع إلا بعد الترخيص
* مادة 19: تجريم الحسابات الشخصية
* مادة 34: اشتراط وجود نسخة من الخوادم الإلكترونية في مصر
* مادة 42: 70% على الأقل من المحررين من أعضاء النقابة
* مادة 59: رسم ترخيص 50 ألف جنيه للموقع و 250 للوسيلة الإعلامية
* مادة 60: الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد
* مادة 66: لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية على الهواتف الذكية قبل الحصول على موافقة المجلس

View File

@@ -0,0 +1,6 @@
---
title: "نقابات الصحفيين"
date: 2019-01-01T00:00:00-00:00
draft: true
---
ينبغي على نقابات الصحفيين أن تدعم الصحافة و لا تدعم الصحف. يشترك المجتمع في نقابات تدعم الصحافيين المستقلين و الموظفين بما يجعلهم يعملون باستقلال عن سلطة ناشري الصحف

View File

@@ -0,0 +1,205 @@
#+title: العدل
#+date: [2019-01-01]
draft: true
زرعت المعارضة المصرية بذرة فشلها من 2005 عندما تمسكت بالقضاء باعتباره مخلصا من أزمة الاستبداد، و رسخت لأساطير يروجها أي نظام حاكم أن قضاءه بخير و أنه شامخ و نزيه. واقع قضائنا على الخصوص أنه بعيد عن الاستقلال و أنه حتى لا يتمتع في الأغلب بأقل قدر من الكفاءة تسمح بالحفاظ على الوضع الحالي دون تكلفة باهظة يدفعها الأهالي أساسا بتحملهم الظلم الذي لا يقدرون على رده. و واقع القضاء و القانون في العموم أنه جهاز محافظ إن لم يكن رجعيا. القضاة و القانون لا يحرزون حقوقا للناس، بل يعلنون أن معارك خاضها الناس و كسبوا في فيها أرضا صارت كبيرة بحيث من الصعب أن تستمر الدولة في تجاهلها أكثر من هذا. من يأمل أن يؤسس له القضاء مجتمع العدل و الحرية، يضع أمله في من يعمل في الأصل على الحفاظ على الوضع القائم.
الجدال الدائر بين الشرعية القانونية والثورة منذ 2011 يتجاهل فسادا و تحللا في السلطات القضائية المختلفة حتى بالمعيار الإصلاحي الديمقراطي، و على الرغم من وجود بعض الأفكار التي تظهر كفصل سلطتي التحقيق و الاتهام--مع الوعي بخطورة انتخاب سلطة الاتهام تماما كخطورة انتخاب قائد الشرطة في ظل ظروف شبه فاشية--و توحيد القضائين الإداري و المدني و دمج المحاكم العليا و إعادة تعريف ضيقة لما هو القضاء، فإن طرحا لنظام المحاكمة بالمحلفين يفتح الباب لبرنامج أكثر طموحا متعلق بالنظام القانوني بأكمله، و تراثنا من التشريعات في المائة عام الماضية بالغ الضرر بالحرية، بالإضافة لكونه غير متسق.
* القضاء و النيابة
ما نسميه اليوم بالقضاء ليس متساويا و ليس كله قضاء. فمن الأسباب الرئيسية بين إصرار قضاء القضاء الإداري على تميزهم عن باقي القضاء هي المزايا المادية، و من تلك "الهيئات القضائية" من هم ليسوا إلا محامين عن الدولة و لا ينبغي تمييزهم بأي شكل عن باقي المحامين لأنهم، كباقي المحامين، لا يستطيعون ادعاء الحياد. و النيابة أيضا، العامة و الإدارية، تعيش على أسطورة حيادها و تجمع في نفس الوقت سلطة التحقيق مع الأشخاص و سلطة اتهامهم. ينبغي فصل سلطتي التحقيق عن الاتهام، و دمج النيابة التي تحوز سلطة الاتهام في وزارة العدل (التي ليس لها دور في دولة رشيدة قضاؤها مستقل عن الحكومة إلا أن تقيم الاتهام)، على أن يحال للقضاة أنفسهم سلطة التحقيق، بعد تنقية لهم و تحسين مستواهم و مستوى معاونيهم من الطب الشرعي و حتى الكتبة.
من الملائم أيضا أن يكون لكل وحدة كبرى في التقسيم الإداري محكمة عليا واحدة (يعني ثمان محاكم عليا في الاقتراح أدناه)، و محكمة عليا للدولة مقرها العاصمة، أو أكثر كما هو في النظام القضائي المصري حاليا، و إن كنت أميل بعد توحيد القضائين المدني و الإداري إلى أن ترجع الدستورية العليا غرفة في محكمة النقض كما كانت. المحكمة الدستورية العليا تاريخيا قريبة زيادة عن المطلوب من رئيس الجمهورية.
* وزارة العدل
+ سلطة الاتهام تتبع السلطة التنفيذية
+ القضاء موحد و لا فصل بين الإداري و المدني. التقاضي على ثلاث درجات و المحكمة الدستورية غرفة في المحكمة العليا. محامو الحكومة و النيابة العامة و الإدارية ليسوا من السلطة القضائية
الملاحظة الرئيسية ال المفروض نقولها كل مرة يغيروا وزير العدل هي أن وزارة العدل بالشكل دا ضررها أكثر من نفعها. نظرة سريعة على الهيكل التنظيمي لوزارة العدل يوضح لك ثلاث حاجات أساسية:
+ أولا: الوزارة تحتفظ بأدوار هي أساس استقلال القضاء في مصر: 1) التفتيش على القضاء و 2) إدارة بيروقراطيات المحاكم و الخبراء (زي الطب الشرعي مثلا) و 3) التوثيق زي الشهر العقاري، دا غير أن وزير العدل، مش المحاكم، هو ال معه 4) صلاحية منح الضبطية القضائية لموظفي الحكومة و لأي حد ثاني، من المباحث الجنائية لمفتشي التموين لهاني شاكر، و دي كلها مهام أصيلة من مهام المحاكم.
الأدوار دي معناها أن الغرض الحقيقي من وزارة العدل هو السيطرة على المحاكم و إضعاف استقلالها. إدارة مرفق العدالة و بيروقراطيات المحاكم (و السجون لو عاوزين أوضاع السجون تتحسن و السياسة العقابية لمصر تتغير) من مهام الجمعيات العمومية للمحاكم.
+ ثانيا: أغلب الإدارات بيروقراطيات متضخمة و ما لهاش دور حقيقي.
هذا هو الهيكل الإداري لوزارة العدل
- مساعد أول الوزير
- المكتب الفني لوزير العدل
- إدارة الديوان العام
- إدارة التحكيم
- صندوق الرعاية الصحية
- قطاع التنمية الإدارية و المطالبة القضائية
- إدارة المحاكم
- إدارة الكسب غير المشروع
- مركز الدراسات القضائية
- قطاع الإدارات القانونية
- لجان التوفيق في المنازعات
- إدارة شؤون القضايا و خدمة المواطنين
- قطاع التعاون الدولي
- الإدارة العامة لمكافحة الفساد و الشكاوى
- إدارة المحاكم المتخصصة
- قطاع المتابعة و الإنجاز و دعم اتخاذ القرار
- قطاع الطب الشرعي
- قطاع حقوق المرأة و الطفل
- قطاع الأمن القضائي
- قطاع التطوير التقني و مركز المعلومات القضائي
- قطاع حقوق الإنسان
- هيئة صندوق أبنية المحاكم
- قطاع التفتيش القضائي
- قطاع التشريع و مجلس النواب
- قطاع الشهر العقاري و التوثيق
- قطاع الخبراء
+ ثالثا: الدور الرئيسي المقبول لوزارة العدل هو أنها تكون سلطة الاتهام، و دا دور مستبعد منها، نظريا على الأقل، لأن في مصر سلطة الاتهام هي النيابة. لو الحكومة بقت معها سلطة الاتهام صراحة، تبقى هي المسؤولة عن ملاحقة الجريمة في المجتمع و تقديمها للعدالة. و طبعا تعارض المصالح يقتضي أن ملاحقة جرائم الحكومة نفسها و اتهامها و إحالتها للقضاء يكون من اختصاص المفوضيات المستقلة، زي مفوضية حقوق الإنسان، و مفوضية مكافحة الفساد، و مفوضية المعلومات.
إصلاح نظام العدالة في مصر مهمة صعبة و هتاخد وقت، و من أهم صعوباتها قلة كفاءة القضاة و المحققين و التحريات و المحامين، و رفع كفاءة كل دول (بعد تطهير قطاعاتهم من الفساد) مهمة هتاخد وقت و مجهود، لكن طريق البداية هو:
1. تعديل دستوري لإنشاء مفوضيات مستقلة تستمد سلطتها الرقابية من البرلمان، بحيث أن البرلمان يختار أعضائها و يعينهم بأغلبية الثلثين و يخصص لها الموارد و تقدم تقاريرها أمامه علانية. يضمن التعديل الدستوري أيضا للمفوضيات صلاحيات التحري و التفتيش في اختصاصاتها و إحالة المتهمين للمحاكم. تنشئ مفوضية للمعلومات، و يحول المجلس القومي لحقوق الإنسان لمفوضية، و تدمج أجهزة مكافحة الفساد الخمس في مفوضية واحدة. تعمل المفوضيات، من ضمن ما تعمل على أوضاع السجون و على الفساد في نظام العدالة الجنائية و على زيادة شفافيته.
2. نقل السجون تحت تبعية الجمعيات العمومية للمحاكم. السجون المركزية تحت المحاكم الابتدائية في دوائرها، و السجون الأخرى تحت تبعية محاكم الاستئناف. هكذا تصبح الجمعيات العمومية مسؤولة مباشرة عن سلامة المسجونين الذين يحكم قضاتها عليهم. تدفع هذه السياسة الجمعيات العمومية للمحاكم لصياغة إرشادات لسياسات أحكام تقترح الجرائم التي لها أولوية الحبس، و الجرائم التي يفضل فيها تطبيق عقوبات أخرى منعا لتكدس السجون و بالتالي منعا مساءلة الجمعية العمومية عن أوضاع المساجين فيها.
3. تعديل دستوري ينزع الصفة القضائية عن هيئة قضايا الدولة و النيابة العامة و النيابة الإدارية. تحويل الهيئات الثلاث إلى إدارة المحامي العام و إدارة الادعاء في وزارة العدل، بعد فصل سلطتي التحقيق و الاتهام. تحتفظ الجمعيات العمومية للمحاكم بسلطة التحقيق، و تنتقل سلطة الاتهام للحكومة. يخير أعضاء الهيئات الثلاث بين الانتقال إلى السلك القضائي في الجمعيات العمومية للمحاكم، أو الانتقال إلى وزارة العدل بعد استقالتهم من القضاء.
4. يعدل القانون بحيث يصبح منح الضبطيات القضائية، بما فيها الضبطيات القضائية العامة لضباط المباحث (و المخابرات؟) من مهام وزير العدل، و يصدر القرار باسم كل شخص يمنح الضبطية القضائية، و يكون القرار ساريا لمدة سنة.
5. تنقل إدارات المباحث المختلفة إلى وزارة العدل، و تتحول وزارة الداخلية إلى وزارة الأمن بعد نزع المهام غير الأمنية عنها و تحويلها إلى المحليات و إدارات حكومية أخرى.
6. يعمل البرلمان على مدار فترة برلمانية على توحيد و تحديث القانون الجنائي بناء على سياسة عقابية حديثة و نظرة أشمل للإصلاح القانوني.
7. ترجع المحكمة الدستورية العليا غرفة في محكمة النقض، و يدمج المحكمة الإدارية العليا في محكمة النقض.
8. بعد إصلاح التقسيم الإداري، تدمج المحاكم المدنية و محاكم الاستئناف، على أن لا تتضرر المزايا المادية لقضاة القضاء الإداري.
* سياسة عقابية جديدة
** منهجية
1. اجمع القانون: جمع صور التشريعات المصرية على المستويات الثلاثة (دستور - قانون - قرارات إدارية) في مستودع واحد: حوالي خمسة دساتير، و ستة عشر ألف قانون، و عشرات عديدة إلى مئات ألوف القرارات الإدارية.
2. اربط أجزاء القانون دلاليا: بناء علاقات سيموطيقية بين التشريعات
3. حول الصورة الضوئية للقانون إلى نص: التعرف الضوئي OCR على صور التشريعات
4. حسن الربط الدلالي لأجزاء القانون: نتيجة العلاقات السيموطيقية للتشريعات، إنتاج نسخة حالية و تاريخية لجسد القانوني law body المصري، بالأخذ في الاعتبار كل التعديلات على التشريعات و تأثيرها على بعضها، شاملا أحكام المحاكم العليا.
5. اوسم المواد العقابية دلاليا: وسم tagging المواد العقابية في الجسد القانوني المصري ضمن وسومات أخرى
6. حدد نطاقات العقوبات العشرة في محور الجدول الأفقي: تمثيل المواد العقابية في القانون المصري في جدول يقسم العقوبات الحالية إلى نطاقاتها (الغرامة - الحبس لثلاثة أشهر - الحبس لستة أشهر - الحبس لسنة - الحبس لسنتين - الحبس لثلاث سنوات - السجن - السجن المشدد - السجن المؤبد - الإعدام) و جمع المواد العقابية في فئات تمثل كل منها تعديا على حق ما، شاملا جرائم الحق الخاص و المصلحة العامة. سينتج عن هذ الجدول بعض التبسيط نتيجة وجود عقوبات غير معيارية خارج هذه الفئات الست (مثل الحبس لأكثر من ثلاثة سنوات أو السجن لأقل من خمس سنوات). صنف المواد العقابية أفقيا في الجدول تبعا لحدودها القصوى في نطاقات العقوبات الستة، حيث يفوق الحبس الغرامة دائما، مع بعض التنميط للعقوبات غير النمطية. ستفقد هذه الخطوة بعض تفاصيل العقوبات غير النمطية، مثل السجن لأقل من ثلاث سنوات و الحبس لأكثر من خمس سنوات.
7. نتيجة الجدول، الخروج بقراءة للسياسة العقابية الحالية، شاملة موضوعات مثل مفهوم النظام العام، و رؤية المشرع المصري للأوزان النسبية لعقوبات الجرائم المختلفة، و تطبيع التشريعات الاستثنائية، و تقسيم الجرائم تبعا لأدوات ارتكابها و ليس للأفعال، و انعدام المساواة بين الفئات المجتمعية المختلفة بما فيها الأقليات و النساء...)، بالإضافة إلى نقد للازدواج بين عقوبتي الحبس و السجن. هنا تبدأ صياغة سياسة عقابية جديدة في خطوات ليس بالضروري اتباعها كلها بعد الخطوة الثامنة
8. حدد نطاقات الحقوق الأساسية التي تعتبر الجرائم تعديا عليها.
9. صنف المواد العقابية رأسيا في الجدول باعتبارها تعديا على الحقوق الأساسية
10. استخرج السياسة العقابية الحالية بكل تعقيدها. لاحظ حجم جرائم النظام العام. لاحظ قصور تعريف الجرائم الحالية عن حماية نطاقات الحقوق الأساسية. لاحظ عدم تناسب العقوبات مع بعضها نتيجة تطور السياسة العقابية دون نظرة شاملة.
11. إعادة تصنيف الجرائم في القانون المصري تبعا للتعدي على عدد من الحقوق الخاصة و العامة و دمج المواد العقابية الحالية في مواد أوسع و أوضح و ترتبط ارتباطا مباشرا بالتعدي على الحقوق عوضا عن العقاب على الأفعال أو استخدام الأدوات. هذه هي المرحلة التي يتم فيها إعادة تصنيف الجرائم بحيث يرفع التجريم عن العديد من الجرائم لا سيما جرائم النظام العام، و يعاد التوازن النسبي بين الجرائم المختلفة و بين الفئات المجتمعية المختلفة...). ادمج جرائم التعدي على نطاقات الحقوق الأساسية في فئات أكثر شمولا. يعني ذلك تحريك الجرائم الحالية أفقيا بتغيير نطاق العقوبة.
12. دمج المواد العقابية المشابهة باستخدام ظروف الجريمة ( استقلال الجاني، استقلال المجني عليه، موضع ثقة المجني عليه في الجاني، التعمد، الإهمال، الشروع، العود، الاشتراك، الشيوع، الإرهاب، التحريض، الاتفاق، التآمر، التستر...) كمحددات لنطاق العقوبات ترفع أو تخفض نطاق العقوبة
12. ضمن تغيير أشمل لنظام العدالة الجنائية، يحدد القانون التحول إلى المحاكمة بالمحلفين (اللفيف)، و يحدد القانون صلاحيات القاضي بما فيها إصدار الحكم و تقدير العقوبات المكملة (العزل الدائم أو المؤقت من الوظيفة العامة، تحديد الإقامة، تحديد الحركة، المراقبة، سحب التراخيص، المصادرة، المصروفات، سحب الوصاية) و عوامل إيقاف التنفيذ و تخفيف العقوبة و السماح بالإفراج المبكر أو منعه.
13. وضع أساس لقياس شدة العقوبة من مقترحين اثنين: 1) أيام الحبس؛ 2) التعويض كنسبة تخصم من إجمالي ثروة المحكوم عليه: حول نطاقات العقوبات من أيام الحبس إلى نسبة من إجمالي ثروة الشخص.
14. نقل حق اختيار نوع العقوبة إلى المجني عليه من بين: الرد restitution أو التعويض أو الحبس أو الخدمة العامة أو العفو، و إعطاء المحكوم عليه حق الاختيار رفض تنفيذ عقوبات الرد و التعويض و الخدمة العامة و مواجهة الحبس بدلا منها.
15. يعدل الدستور و قانون الإجراءات الجنائية و قانون السلطة القضائية و قوانين و قرارات أخرى بحيث يصدر القاضي الحكم، و يقع عبء تنفيذه و سلامة المحكوم عليه و رفاهه على المحكمة ممثلة في جمعيتها العمومية. راجع في ذلك مقترح آخر لإصلاح نظام العدالة الجنائية بأكمله.
** مبادئ
- العقاب على التعدي على الحقوق، و ليس على استخدام الأدوات أو الأفعال
- الدمج بين النطاق الفيزيقي و السيبري
- الجرائم تعد مباشر على حقوق أفراد آخرين. المخالفات (للنظام العام) تعد على حقوق لا يمكن تعيينها بدقة لآخرين
- القانون يحمي الأضعف أكثر من الأقوى
- جبر الضرر هو إما الرد أو التعويض أو الخدمة العامة. العقوبة بالحبس بديل لامتناع الجاني عن جبر الضرر
- التعويض إنقاص لثروة الجاني في المجتمع و رفع لثروة المجني عليه. و التعويض يقاس نسبة لإجمالي ثروة الجاني
- الحبس تقييد لحقي الجاني في الحركة و في الخصوصية؟
** نتيجة
1. يعين القانون العقوبات في ست نطاقات تصاعدية. يحدد القانون كذلك عدد أيام الحبس المكافئة لإجمالي ثروة الشخص1، كما يحدد التعويض المكافئ ليوم حبس واحد للأشخاص الاعتبارية العامة و الخاصة. نهاية، يحدد القانون أيام عقوبة الخدمة العامة المكافئة ليوم حبس واحد.
2. يقدر القاضي قيمة التعويض بعد أن يغير نطاقها إذا استدعت ظروف الجريمة ذلك. ظروف الجريمة هي استقلال2 الجاني و استقلال المجني عليه؛ و موضع ثقة3 المجني عليه في الجاني؛ و العمد و الإهمال4؛ و الشروع5 و العود6؛ و التنظيم7 الإجرامي؛ و التحريض و التستر8 كلها أسباب تدعو لرفع أو خفض العقوبة نطاقا واحدا لكل منها، أو تحديد العقوبة في حدها الأقصى.
3. يحدد القاضي العقوبات المكملة: العزل الدائم أو المؤقت؛ تحديد الإقامة؛ تحديد الحركة؛ المراقبة؛ سحب التراخيص؛ المصادرة؛ المصروفات؛ سحب الوصاية.
4. يحسب القاضي مدة الحبس التي تتناسب مع ثلاثة أعشار متوسط عمر الشخص9 بنسبة قيمة التعويض إلى إجمالي ثروة الجاني، آخذا في الاعتبار عوامل إيقاف التنفيذ و تخفيف العقوبة و السماح بالإفراج المبكر أو منعه. أو يحسب القاضي التعويض بنسبة عدد أيام عقوبة الحبس إلى عدد أيام الحبس المكافئة لإجمالي ثروة الجاني.
5. يختار المجني عليه نوع العقوبة10 من بين الرد11 أو التعويض12 أو الحبس أو الخدمة العامة أو العفو. في المقابل، بإمكان الجاني رفض تنفيذ عقوبات التعويض و الرد و الخدمة العامة و مواجهة الحبس. المجني عليه في جرائم المصلحة العامة هي الدولة التي يمثلها الادعاء.
6. يصدر القاضي الحكم آخذا في الاعتبار عوامل إيقاف التنفيذ و تخفيف العقوبة و السماح بالإفراج المبكر أو منعه.
| | نطاقات العقوبات | 1-100 يوم | 100-1,000 يوم | 1,000-2,500 يوم | 2,500-5,000 يوم | 5,000-7,500 يوم | 7,500+ يوم |
|----------------+-----------------------+--------------------------------+-------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+---------------------|
| | 3 أشهر أو أقل | 3 أشهر3 سنوات | 3-7 سنوات | 714 سنة | 14-20 سنة | 20 سنة فأكثر | |
| | نسبة من الثروة | أقل من 1% | 1%-10% | 10% إلى ثلث | ثلث إلى ثلثين | ثلثي إلى كامل | سجن مدى الحياة |
| الحق الخاص | الحياة والصحة والسلامة | التهديد بالتعرض | التهديد بالتعرض بالسلاح المميت | | | | |
| | | التعرض (أو الاعتداء الجنسي) | تعرض أو امتناع أدى إلى أذى (أو الاعتداء الجنسي غير الاختراقي) | تعرض أو امتناع أدى إلى أذى جسيم أو إلى الموت (أو الاعتداء الجنسي الاختراقي) | | | الجرائم ضد الإنسانية |
| | حرية الحركة | الاحتجاز | الاختطاف | منع اللجوء\الإتجار بالبشر | | | |
| | الملكية | دخول مكان خاص | احتلال الممتلكات الخاصة أو سرقتها أو تداولها أو إتلافها | | | | |
| | | الغش | عرض أو قبول الرشوة\الابتزاز | | | | |
| | الخصوصية | التشهير | profiling | | | | |
| | | الإزعاج | | | | | |
| | المساواة | التمييز أو التحرش23 | التحريض باستخدام خطاب الكراهية24 | التحريض باستخدام الخطاب الخطر25 | | | |
| المصلحة العامة | الانتصاف و العدالة | خيانة الثقة27 | إعاقة العدالة28 | | | | |
| | التعرض للدولة | التهرب من الضرائب أو الجمارك29 | الخيانة30 | الخيانة العظمى31 | | | |
| | | الامتناع عن قبول العملة | تزييف العملة أو تداول عملة مزيفة | | | | |
الجرائم ضد الإنسانية: الإبادة و قتل الأسرى و استخدام أسلحة الدمار الشامل و إطلاق النار على مسعف؛ الإتجار في البشر و ترحيل السكان؛ القرصنة؛الفصل العنصري؛ تدمير نظام بيئي و تدمير تجمعات عمرانية و فرض القتال على الأسرى أو الأطفال و أخذ الرهائن؛ القتل دون مراعاة قواعد المحاكمة العادلة؛ العدوان
** The Universal Declaration of Human Rights
1. We are all free and equal. We are all born free. We all have our own thoughts and ideas. We should all be treated in the same way.
2. Dont discriminate. These rights belong to everybody, whatever our differences.
3. The right to life. We all have the right to life, and to live in freedom and safety.
4. No slavery past and present. Nobody has any right to make us a slave. We cannot make anyone our slave.
5. No Torture. Nobody has any right to hurt us or to torture us.
6. We all have the same right to use the law. I am a person just like you!
7. We are all protected by the law. The law is the same for everyone. It must treat us all fairly.
8. Fair treatment by fair courts. We can all ask for the law to help us when we are not treated fairly.
9. No unfair detainment. Nobody has the right to put us in prison without a good reason and keep us there, or to send us away from our country.
10. The right to trial. If we are put on trial this should be in public. The people who try us should not let anyone tell them what to do.
11. Innocent until proven guilty. Nobody should be blamed for doing something until it is proven. When people say we did a bad thing we have the right to show it is not true.
12. The right to privacy. Nobody should try to harm our good name. Nobody has the right to come into our home, open our letters or bother us or our family without a good reason.
3. Freedom to move. We all have the right to go where we want in our own country and to travel as we wish.
14. The right to asylum. If we are frightened of being badly treated in our own country, we all have the right to run away to another country to be safe.
15. The right to a nationality. We all have the right to belong to a country.
16. Marriage and family. Every grown-up has the right to marry and have a family if they want to. Men and women have the same rights when they are married, and when they are separated.
17. Your own things. Everyone has the right to own things or share them. Nobody should take our things from us without a good reason.
18. Freedom of thought. We all have the right to believe in what we want to believe, to have a religion, or to change it if we want.
19. Free to say what you want. We all have the right to make up our own minds, to think what we like, to say what we think, and to share our ideas with other people.
20. Meet where you like. We all have the right to meet our friends and to work together in peace to defend our rights. Nobody can make us join a group if we dont want to.
21. The right to democracy. We all have the right to take part in the government of our country. Every grown-up should be allowed to choose their own leaders.
22. The right to social security. We all have the right to affordable housing, medicine, education, and child care, enough money to live on and medical help if we are ill or old.
23. Workers rights. Every grown-up has the right to do a job, to a fair wage for their work, and to join a trade union.
24. The right to play. We all have the right to rest from work and to relax.
25. A bed and some food. We all have the right to a good life. Mothers and children, people who are old, unemployed or disabled, and all people have the right to be cared for.
26. The right to education. Education is a right. Primary school should be free. We should learn about the United Nations and how to get on with others. Our parents can choose what we learn.
27. Culture and copyright. Copyright is a special law that protects ones own artistic creations and writings; others cannot make copies without permission. We all have the right to our own way of life and to enjoy the good things that “art,” science and learning bring.
28. A free and fair world. There must be proper order so we can all enjoy rights and freedoms in our own country and all over the world.
29. Our responsibilities. We have a duty to other people, and we should protect their rights and freedoms.
30. Nobody can take away these rights and freedoms from us.
1. يسهل هذا النظام تعديل كل العقوبات بتعديل مادة واحدة في القانون عند تغير متوسط العمر، كما يحافظ على الأوزان النسبية بين العقوبات بعد تغيير قيم العقوبات.
2. الاستقلال autonomy هو قدرة الشخص على التحكم في أمور حياته. ترفع العقوبة نطاقا واحدا إذا كان المجني عليه قليل الاستقلال، و تخفض نطاقا واحدا إذا كان الجاني قليل الاستقلال. تخفض العقوبة كذلك نطاقين اثنين إذا ارتكبت الجريمة في حق الحيوانات الأكثر تمييزا و في جثث البشر.
3. علاقة الثقة كعلاقة الشخص بقريبه أو بموظف عام أو بمهني كالطبيب و المحاسب و المحامي إذا ارتبطت الجريمة بموضوع عمل المهني. ترفع العقوبة نطاقا واحدا إذا كان الجاني محل ثقة المجني عليه.
4. ترفع العقوبة نطاقا واحدة في حالة العمد، و تخفض نطاقا واحدا في حالة الإهمال.
5. تخفض العقوبة نطاقا واحدا إذا شرع الجاني في الجريمة و لم يتمها.
6. تطبق العقوبة في أقصى نطاقها في حالة العود.
7. الجريمة المنظمة: هي الجريمة التي تتم 1) بالتعاون مع أكثر من اثنين، 2) يكلف كل من المساهمين فيها بمهمة معينة، 3) تكون مهمة المجرمين ممتدة أو غير محددة بمدة معينة، 4) يخضع تنفيذها لشكل من أشكال النظام أو الرقابة، 5) تهدف إلى ارتكاب جرائم خطيرة، 6) تعمل على المستوى الدولي، 7) تستخدم العنف أو غير ذلك من الوسائل للترويع، 8) تستخدم هياكل تجارية أو هياكل قطاع الأعمال، 9) تعمل في غسيل الأموال، 10) تستخدم تأثيرها في السياسة و الإعلام و الإدارة العامة و الهيئات القضائية و الاقتصادية، 11)
تتقرر من أجل الحصول على المال أو السلطة.رترفع العقوبة نطاقا واحدا إذا ارتكبت الجريمة من تنظيم إجرامي.
8. تخفض عقوبة المتستر نطاقا واحدا عن عقوبة الجاني، و لا يعاقب المتستر إذا كان الجاني قريبا له.
9. عدد أيام الحبس المكافئة لكامل ثروة الشخص هي في الحقيقة نسبة من متوسط أيام عمر الشخص. مثلا، 7,500 يوم حبس لكامل ثروة الشخص باعتبار متوسط العمر الحالي البالغ 25,000 يوم بالتقريب، أي ثلاثة أعشار متوسط عمر الشخص. لاحظ أن كل الجرائم عدا الجرائم ضد الإنسانية عقوباتها أقل من أو تساوي ثلاثة أعشار متوسط عمر الشخص، أي يفترض أن بإمكان الشخص بعد الوفاء بالعقوبة أن يعيد بناء ثروته حتى تبلغ تلك الصعوبة حدها الأقصى عندما تصل مدة العقوبة ثلاثة أعشار عمر الشخص (أي عشرين عاما في متوسط عمرنا الحالي، باعتبار أن العمر "ثلاث عشرينات و عشرة").
10. و هكذا يدمج النظامين القضائيين الجنائي criminal و المدني civil في نظام واحد يختار فيه المجني عليه بين الحبس الذي تدفع تكلفته الدولة، و بين التعويض و الرد الذين قد تتقارب قيمتهما أو تتباعد.
11. الرد restitution هو إعادة الشيء لأصله هو و كل الآثار الإيجابية التي ترتبت عليه. بمعنى أن الرد في حالة الاختلاس هو إعادة الأموال المختلسة و كل الأرباح التي نتجت بعد اختلاسها، و هو بذلك عقوبة إيجابية مقابل العقوبات السلبية الثلاث الأخرى.
12. حيث لا يمكن التعويض في الجرائم ضد الإنسانية التي تقع عقوبتها الأصلية في النطاق السادس.
13. التعرض assault هو 1) التهديد بفعل أو الإتيان به أو الامتناع عنه ما يؤدي إلى 2) إيذاء—شاملا الإيذاء الجنسي و النفسي—3) شخص آخر 4) دون سبب مشروع، حيث لا مشروعية للتعرض الجنسي و النفسي. و تعدل العقوبة بظروف الاستقلال و الثقة و التحريض و الاتفاق و التآمر و الشروع و الاشتراك و التستر و العود و العمد و الإهمال و الجريمة المنظمة.
14. الاحتجاز arrest هو 1) تحديد حركة 2) شخص آخر 3) رغما عن رغبته 4) دون سبب مشروع، و تعدل العقوبة بظروف الاستقلال و الثقة و التحريض و الاتفاق و التآمر و الشروع و الاشتراك و الشيوع و التنظيم. الخطف kidnapping هو احتجاز شخص و نقله. الإتجار بالبشر human trafficking هو احتجاز شخص و نقله بغرض التربح
15. دخول مكان خاص دون سبب مشروع trespassing
16. سرقة الممتلكات theft
17. الغش fraud
18. الرشوة bribery
19. الابتزاز blackmail
20. التشهير defamation
21. profiling
22. الإزعاج nuance
23. التمييز discrimination
24. خطاب الكراهية hate speech
25. الخطاب الخطر dangerous speech
26. المنظمة الإجرامية organised crime
27. خيانة الثقة breach of trust
28. إعاقة العدالة obstruction of justice
29. التهرب من الضرائب tax evasion
30. الخيانة treason
31. الخيانة العظمى high treason
** القانون العادي
نحتاج لإصلاح قانوني حقيقي مفارقة جذرية لتراثنا القانوني طرحها البيان على استحياء بالرغبة في المحاكمة بالمحلفين. أود لو وسع ذلك الطرح ليصبح تحولا إلى النظام القضائي العادي common law، و هناك من الحجج ما تربط القانون العادي بالفقه الإسلامي مباشرة، فأقسامه و مدارسه هي أقسام و مدارس الفقه الإسلامي، و كثير من المفاهيم القانونية فيه كالقياس، والإجماع، و لفيف المحلفين، و العقد بأركانه الأربعة، و المبادلة، و أنواع الكيانات القانونية مأخوذة مباشرة من الفقه المالكي. إن تطهيرا للقضاء لكن يكون بدون مفارقة بهذه الحدة في رأيي.
** موظفي المحكمة
- القضاة
- الاتهام
- الدفاع
- الكتبة
- الخبراء و الشهود
- المترجمون
- المحضرون
- الموثقون
- موظفي الضبطية القضائية العامة في وزارتي العدل و المخابرات
- موظفي الضبطية القضائية الخاصة في الحكومة
- ضباط تنفيذ الأحكام

View File

@@ -0,0 +1,10 @@
---
title: "الدفاع"
date: 2019-01-01T00:00:00-00:00
draft: true
---
## القوات المسلحة
بلاش موضوع مجلس الأمن الوطني دا. الدفاع مهمة الحكومة، و الحكومة تملك الجيش و المخابرات العامة.

View File

@@ -0,0 +1,25 @@
---
title: "أفران حرق الجثث"
date: 2019-01-01T00:00:00-00:00
draft: true
---
القانون المصرى يسمح بحرق جثث الموتى وإنشاء أفران لذلك
من يبحث فى مواد القانون المصرى وتشريعاته يجد عجائب وغرائب فى هذه التشريعات مما يؤكد أن لابد من عمل لجنة قانونية تقوم بمسح شامل لتشريعات القانون المصرى ومواده لتعديل أو حذف هذه المواد التى لا تتناسب مع المجتمع المصرى وليس أغرب من هذا القانون الذى صدر عام 1907 فى 12 ديسمبر والذى يتيح بإنشاء أفران لحرق جثث الموتى وهذا القانون منشور فى موقع بوابة مصر للقانون والقضاء كما هو واضح فى الصورة
وهذا هو نص القانون ومواده
مادة 1 - الأفران المعدة لإحراق جثث الموتي تعتبر من المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة أو الخطرة وتضاف إلي الجدول الملحق باللائحة الصادرة عن هذه المحلات بتاريخ 29 أغسطس سنة 1904 في النوع المدلول عليه بحرف ( أ ) من القسم الأول.
مادة 2 - كل فرن معد لإحراق الجثث يجب أن يكون في حالة صالحة لإدارته ونظيفا وبه العدد الكافي من العمال .
مادة 3 - يسلم رماد الجثة إلي الشخص الذي قدم طلب الإحراق إذا رغب أخذه وإن لم يطلبه فعلي إدارة فرن الإحراق حفظه بمعرفتها وإن لم يوجد بها مكان مخصوص لجمع الرماد وحفظه يطمر في المقبرة أو في أرض تخصص لهذا الغرض تكون بجانب فرن الإحراق. وإذا حفظ الرماد في إدارة فرن الإحراق بصفة وقتية ولم يطلبه ذوو الشأن بعد انقضاء مدة معقولة يجوز طمره بعد إعلان الشخص الذي طلب إحراق الجثة ويحدد له في الإعلان مدة 15 يوما.
مادة 4 - يكون في إدارة فرن الإحراق دفتر تقيد فيه كل عملية في الحال ويبين فيه إذا كان الرماد سلم لأهل المتوفي أو حفظ في إدارة الفرن أو طمر. وعلي الإدارة حفظ رخص الإحراق لمدة 10 سنوات. رخص إحراق الجثث
مادة 5 - لا تحرق جثة إلا بمقتضي رخصة صادرة من إدارة عموم مصلحة الصحة بناء علي طلب ممضي من منفذ وصية المتوفي أو من الزوج أو الزوجة أو من قريب للمتوفي أو من ينوب عن أحدهم.
مادة 6 - لا يرخص بإحراق جثة ما لم يكن المتوفي أعلن رغبته بذلك كتابة أو شفاها ولا يجوز إحراق الجثة إذا كان المتوفي مسلما.
مادة 7 - يكون طلب الرخصة شاملا لما يثبت شخصية المتوفي ومذكورا به صلة القرابة وغيرها التي بينه وبين الطالب.
مادة 8 - يكون طلب الرخصة مرفقا بمستخرج من سجلات الإدارة ذات الشأن مثبتا لقيد الوفاة وبشهادة ممضاة من الطبيب الذي عالج المتوفي في مرضه الأخير أو دعي لتحقيق الوفاة ويبين فيها سبب الوفاة وأنها ليست نتيجة عدوان أو تسمم أو حرمان أو إهمال أو أي عمل آخر أو للتقصير في الواجب الشرعي ويجب أن تكون هذه الشهادة ممضاة أيضا من طبيب القسم بعد الكشف علي الجثة.
مادة 9 - يكون طلب الرخصة مرفقا أيضا بشهادة من النيابة العمومية أو من أية سلطة أخري لها اختصاص في عمل التحقيق عن الوفاة تدل علي أنها لا تعارض في إحراق الجثة.
مادة 10 - لا يترتب علي رفض الترخيص أدني معارضة ولا تكلف المصلحة ببيان الأسباب التي دعتها للرفض.
مادة 11 - كل مخالفة لأحكام هذه اللائحة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا أو بغرامة لا تزيد علي مائة قرش وهذا لا يمنع من إقفال الفرن الذي يأمر به القاضي علي نفقة مرتكب المخالفة. ويحكم القاضي دائما بإقفال الفرن في حالة فتحه أو إحراق جثة فيه بغير رخصة.
مادة 12 - يعمل بهذه اللائحة بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

View File

@@ -0,0 +1,12 @@
---
title: "المياه و الغذاء"
date: 2019-01-01T00:00:00-00:00
draft: true
---
تتداخل مشكلتي المياه و الغذاء، و تتفاقمان بسرعة تدعو إلى إيجاد حلول تفارق ما هو مطروح حاليا. ينبغي بداية الإقرار بأن سياسات المياه و الزراعة (و السياسة الخارجية بالتبعية) في العقود العديدة السابقة لم تستطع مواجهة تحديات التنمية و النمو السكاني و العمراني، و أدت بنا إلى حالة من العجز في الغذاء و المياه تشكل أكبر تهديد يواجه المصريين على الإطلاق، و أن أية حلول ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار الابتعاد الكامل عن الزراعة الكثيفة الاستهلاك للوقود و الكيماويات و المدمرة للطاقة، و أن ذلك التحول إلى سياسات توليدية regenreative تعيد إثراء البيئة و الموارد الطبيعية على أهميته و إلحاحه إلى أقصى حد، فإنه تحول سيستغرق عقدا أو أكثر من العمل الدؤوب، و الذي ستتخلله أزمات مؤقتة.
1. إعادة تعريف دور وزارتي الزراعة و الري الحاليين تعود للفلاح استقلاليته و لا تصير للدولة التحكم في البذور و المزروعات مياه الري و توريد المحاصيل، و التحول تدريجيا إلى سياسات إحياء النظم البيئية.
2. إلغاء دور التعاونيات الزراعية الحالي، مع إقامة كيان قانوني حر يسمح بتعاونيات حرة
3. تقديم سياسات زراعية توليدية مثل الإدارة الشاملة holistic management في الأراضي الصفراء، و الزراعة المستدامة permaculture في الأراضي السوداء و أراضي الإصلاح الزراعي القديمة. تمثل الإدارة الشاملة، باعتمادها على دور المواشي في توليد التربة، فرصة لإعادة تعريف العلاقة بين مصر و دول أعالي النيل، الغنية بالثروة الحيوانية، و تسمح بإيجاد مخرج شعبي و تجاري لأزمة المياه الحالية، و تفيد جميع الأطراف لا سيما مصر بموقفها الأضعف
4. إعادة نظر شاملة في أملاك الدولة الخاصة و الأراضي التي يحوزها الجيش و الأراضي غير المستغلة، و تأثير ذلك على التوسع الزراعي البيئي و العمارة البيئية في الأراضي الصحراوية، و التحول إلى تيسير الاستقرار فيها بأنماط عمرانية بيئية غير مرتبطة بشبكات البنية التحتية قدر الإمكان.

View File

@@ -0,0 +1,10 @@
---
title: "Suggested policy for green house gases emitions reduction"
date: 2019-01-01T00:00:00-00:00
draft: true
---
1. Calculate how many (equivalent) tonnes of CO2 will get the atmosphere to heat up from pre-industrial to target
2. Calculate each capita share of equivalent emissions globally
3. Calculate countries' share of equivalent emissions globally
4. This is the ceiling. Governments already above, or wanting to go above these emissions will have to: a) invest in other countries' transitions towards Zero2030; or 2) accept permanent immigrants. to balance excess emissions.

View File

@@ -0,0 +1,24 @@
---
title: "Green paper template"
date: 2019-01-01T00:00:00-00:00
draft: true
---
* Title of the paper
** Executive summary
*** A description of the problem addressed;
*** A statement on why the current approach/policy option needs to be changed;
*** Our recommendations for action
** Context and importance of the problem
*** A clear statement of the problem or issue in focus.
*** A short overview of the root causes of the problem
*** A clear statement of the policy implications of the problem which clearly establishes the current importance and policy relevance of the issue.
** Critique of policy option(s)
*** A short overview of the policy option(s) in focus
*** An argument illustrating why and how the current or proposed approach is failing.
** Policy recommendations
*** A breakdown of the specific practical steps or measures that need to be implemented
Sometimes also includes a closing paragraph re-emphasising the importance of action.
** Appendices
** Sources consulted or recommended
** Advocacy arguments

View File

@@ -0,0 +1,198 @@
:PROPERTIES:
:ID: 1f715567-0a76-48da-a033-049123c464b6
:END:
#+title: تحسين السياسات
#+date: 2019-01-01T00:00:00-00:00
* برنامج الإصلاح الدستوري و القانوني
** أغلبية برلمانية بالثلثين
** السنة الأولى
*** استفتاء لتغيير نظام تعديل الدستور
*** تعديل دستوري للمفوضيات المستقلة
- المفوضيات تمارس سلطة الرقابة تفوضيا من البرلمان
- البرلمان يعين المفوضين و يوفر لهم الموارد و يتلقى منهم التقارير الدورية
- للمفوضيات سلطة الاتهام مثل الحكومة
- تنشئ قوانين مكملة للدستور أربعة مفوضيات مبدئيا: حقوق الإنسان، و المعلومات، و مكافحة الفساد، و الانتخابات.
*** تعديل دستوري بإعادة تنظيم القضاء
- قصر السلطة القضائية على سلطتي التحقيق و الحكم
- دمج المحكمة الدستورية العليا و محكمة النقض و المحكمة الإدارية العليا لتشكل المحكمة العليا
*** قانون لائحة البرلمان
*** قانون (مفوضية) مكافحة الفساد
*** قانون (مفوضية) المعلومات
*** قانون (مفوضية) الانتخابات
*** قانون (مفوضية) حقوق الإنسان
*** قانون المحليات
**** المراكز تنتخب نواب مجالس بلدية بالنظام الفردي.
**** نواب المجلس البلدي يشكلون حكومة البلدية
**** و المجالس البلدية تنتخب نائبين في مجلس الإقليم.
**** نواب مجلس الإقليم يشكلون حكومة الإقليم
**** و مجلس الإقليم ينتخب نائبين اثنين (كبير و صغير) في المجلس الوطني.
**** يمكن استدعاء كل النواب ممن انتخبوهم أو من القاعدة الانتخابية.
**** لغير المصريين من المقيمين حق التصويت في الانتخابات البلدية.
**** كل من له حق التصويت له حق الترشح
**** تجديد ربع الناخبين كل سنة
**** الانتخابات 1 سبتمبر. بداية تشكيل الحكومات و انتخاب مجالس الأقاليم 1 أكتوبر. تمرير الموازنة 1 ديسمبر. بداية السنة المالية 1 يناير. تمرير تقرير المراجعة 1 أبريل.
**** مراكز و عشرة أقاليم
***** القاهرة
***** الإسكندرية
***** القناة (السويس)
***** الدلتا (طنطا)
***** الصعيد (أسيوط)
***** سيناء (الطور)
***** البحر الأحمر (الغردقة)
***** الساحل (العلمين)
***** الصحراء (الفرافرة)
***** النوبة (أسوان)
*** قانون الوظيفة العامة
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| المستوى | وحيد في الدولة | الدولة | المديرية | المركز | الوحدة | |
| عدد المستخدمين | آحاد | عشرات | مئات | ألوف | عشرات الألوف | مئات الألوف |
| عدد في المستوى | ثلاثة | عشرات | عشرات في عشرة | عشرات في مئات | مئات في مئات | ألوف في مئات |
| يصرف ويبلغ | 100,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 100,000 | 10,000 | 1,000 |
| يصرف ولا يبلغ | 10,000,000 | 1,000,000 | 100,000 | 10,000 | 1,000 | 100 |
| الراتب | 20 | 15 | 10 | 5 | 2.5 | 1 |
|--------------+-------------+------------+------------+------------+-----------+-----------|
| البرلمان | | مفوض | نائب | | | |
| الحكومة | رئيس الحكومة | وزير | | | | |
| البيروقراطية | أمين عام | أمين الوزارة | أمين المديرية | أمين المركز | أمين أول | أمين ثان |
| التعليم | | أمين الوزارة | مدير التعليم | مفتش | معلم أول\مدير | معلم |
| الخارجية | | | سفير | قنصل | أمين أول | أمين ثان |
| الأمن | | | مقدم الأمن | رائد الأمن | رقيب الأمن | شرطي |
| المحققون | | كبير محققين عال | محقق عال | محقق استئناف | محقق ابتدائي | تحر |
| | | | كبير استئناف | كبير ابتدائي | | |
| الادعاء | | كبير مدعين عال | مدع عال | مدع استئناف | مدع ابتدائي | |
| | | | كبير استئناف | كبير ابتدائي | | |
| المحاكم | | أمين عليا | أمين استئناف | أمين ابتدائية | | |
| القضاة | كبير محكمة عليا | قاض عال | قاض استئناف | قاض ابتدائي | | |
| | | كبير استئناف | كبير ابتدائي | | | |
*** قانون تنظيم الحكومة
**** الحوكمة و المحليات
***** رئيس الوزراء
***** التخطيط
***** التنمية الإدارية
****** قانون الوظيفة العامة
***** التنمية المحلية
****** قانون المحليات
***** إدارة الأرشيف
***** إدارة الإحصاء
***** مركز المعلومات
**** السياسة الخارجية
| الخارجية | الدولة | قانون إعادة تنظيم الخارجية |
| التعاون الدولي | الدولة | |
**** الدفاع و الأمن القومي
| المخابرات | الدولة | |
| الدفاع | الدولة | |
| الإنتاج الحربي | الدولة | |
**** المالية العامة
| المالية | الدولة | |
| الجمارك | الدولة | قانون الجمارك |
| الضرائب | الإقليم | ضريبة الشركات |
| | | قانون الضريبة على الدخل |
| الرسوم | المركز | |
**** العدل
| النيابة الإدارية | الإقليم | تعديل دستوري بتنظيم القضاء |
| قضايا الدولة | الإقليم | قرار بنقل السجون تحت القضاء |
| النائب العام | المركز | قرار بإعادة تنظيم المحاكم |
| المباحث | المركز | قانون إعادة تنظيم وزارة العدل |
| مصلحة السجون | المركز | كود عقوبات جديد |
***** نقل الادعاء و محامي الدولة تحت وزارة العدل. نقل المباحث إلى وزارة العدل
***** قرار بنقل السجون تحت الجمعيات العمومية للمحاكم: المركزي تحت الابتدائية، و الباقي تحت الاستئناف
**** الأمن
| الأمن | المركز | قرار بإعادة تنظيم وزارة الأمن |
***** تحويل الأمن العام و قوات الأمن إلى الأقاليم، و استبقاء قوة مكافحة الإرهاب في وزارة الأمن. تحويل باقي خدمات الداخلية للمراكز. كاميرا لكل شرطي. تقلل تكلفة التقاضي على الشرطة. قرار حل الأمن المركزي (دمج الأمن المركزي و الدفاع المدني و الدفاع الشعبي؟)
**** الاقتصاد
| الرقابة المالية | الدولة | القانون المدني |
| الاستثمار | | |
| البترول | الإقليم | |
| الصناعة | الإقليم | |
| السياحة | الإقليم | |
| التجارة | المركز | |
| العمل | المركز | |
**** البنية التحتية
| الاتصالات | الدولة | |
| الطيران | الدولة | |
| التخطيط العمراني | الإقليم | قانون الأراضي الصحراوية |
| الطاقة | الإقليم | |
| الإسكان | المركز | |
| النقل | المركز | |
**** البيئة
| استصلاح الأراضي | الإقليم | |
| الري | الإقليم | |
| المحميات | الإقليم | |
| الزراعة | المركز | |
| البيئة | المركز | |
**** الحماية الاجتماعية
| التضامن | المركز | قانون الدخل الأساسي الشامل |
| الأوقاف | الإقليم | القانون المدني |
**** الصحة
| الصحة | المركز | |
**** التعليم
| التعليم العاليي | الإقليم | القانون المدني |
| البحث العلمي | الإقليم | |
| الآثار و المتاحف | الإقليم | |
| التعليم | المركز | |
| الثقافة | المركز | |
| الشباب والرياضة | المركز | |
| الإعلام | | منحة الصحافة المحلية |
*** قانون تنظيم القضاء: قرار بإعادة تنظيم محاكم القضاء الإداري و محاكم الاستئناف لتطابق التقسيم الإداري
*** كود عقوبات جديد. المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية تقع على المدير و على أكبر حائزي الأسهم كليهما. إلغاء تجريم حيازة المخدرات بغرض التعاطي. تقسيم الكود لجرائم (التعدي على حقوق الآخرين) و مخالفات (النظام العام)
*** القانون المدني
**** الجمعيات هي أشخاص اعتبارية لا توزع أرباحا و لكل عضو صوت. 1000 جنيه لكل من في سن التصويت للتبرع للجمعيات، بما فيها التي تقوم بالعمل الحزبي
**** التعاونيات هي أشخاص اعتبارية توزع أرباحا و لكل عضو صوت
**** المؤسسات هي أشخاص اعتبارية لا توزع أرباحا و لكل سهم صوت
**** الشركات هي أشخاص اعتبارية توزع أرباحا و لكل سهم صوت
*** قانون الانتخابات يشمل عدة أقسام
**** حق التصويت مكفول لكل من يسدد ضرائبه. كل من له حق التصويت له حق الترشح.
**** الانتخاب بالقائمة النسبية المفتوحة و مصر دائرة واحدة. القوائم يتقدم بها أشخاص اعتباريون بشرط أن
1) لكل عضو من أعضاء الشخص الاعتباري صوت،
2) يكون كل أعضاء الشخص الاعتباري مصريين (ترفع السرية عن الشخص الاعتباري الذي يتقدم بقائمة و عن كل مموليه من الأشخاص الاعتبارية، و بالتالي يصير من الممكن الاطلاع على قوائم عضويتها)،
3) و لا يتلقى الشخص الاعتباري أموالا من غير مصريين أو من أشخاص اعتبارية مصرية تصوت بالسهم.
**** لا أحزاب، و بالتالي لا سلطة تحل الأحزاب. العمل الحزبي يقوم به كل شخص اعتباري يقدم قائمة في الانتخابات.
**** تطبق الديمقراطية السائلة، حيث يكون للناخبين و وكلائهم أولوية التصويت، و يقتسم المجلس (البلدي أو الإقليمي أو الوطني) ما يتبقى من أصوات الناخبين الذين لم يصوتو مباشرة أو بوكلاء. يتلقى النواب و الوكلاء تعويضا عن كل صوت في كل مجال من مناطق السياسات التي يحوزون أصواتا فيها.
**** تنظيم المال السياسي و التبرعات للحملات الانتخابية:
***** أقل من عشرة آلاف جنيه تسجل و تصرف و لا يبلغ عنها والرقابة لاحقة
***** بين عشرة آلاف و عشرة ملايين جنيه: تسجل و تصرف و يبلغ عنها الشخص الاعتباري مفوضية الانتخابات فورا، و الرقابة لاحقة
***** أكثر من عشرة ملايين جنيه: تسجل و تدخل في حساب escrow و تصرف بعد موافقة مفوضية الانتخابات
*** قانون الدخل الأساسي الشامل
*** قانون الجمارك: تشمل التكاليف البيئية الحقيقة.
*** قانون الضريبة الموحدة: الضرائب مفروضة على كل الأشخاص الحقيقيين و الاعتباريين المقيمين في مصر و على المصريين غير المقيمين. رفع الإعفاءات الضريبية عن الأعمال شاملة الجيش
*** قانون الرسوم: تشمل التكاليف البيئية الحقيقية
*** السياسة النقدية
| البنك المركزي | الدولة | قانون تحويل البنك المركزي إلى مفوضية |
** السنة الثانية
*** تعديل دستوري يضع الاتفاقات الدولية فوق القوانين و تحت الدستور
*** تعديل دستوري يجعل البرلمان يشرع القوانين لتسري خمسين سنة إلا إذا أعاد البرلمان تشريعها مرة ثانية. فترة انتقالية لحصر و توفيق أوضاع التشريعات القديمة.
*** قرار بنقل الأراضي إلى الحكومة من الجيش
** السنة الثالثة
*** تعديل دستوري بوثيقة الحريات
** السنة الرابعة
*** تعديل دستوري بالتحول للنظام البرلماني قبل الانتخابات الرئاسية القادمة. مجلس الأقاليم ينتخب رئيس الجمهورية أو يتداول المنصب، و يشارك في الأغلبية المركبة.
** بعد برلمان جديد
*** تعديل دستوري بإلغاء باب مقومات الدولة
*** تعديل الباب الأول للدولة بالفدرالية
* منحة الصحافة المحلية لمدة أربعة سنوات. مرتب الدرجة الوظيفية الخامسة. أربعة صحافيين لكل مركز. تجديد ربع الأعداد كل سنة
* عملة التبرع بالوقت. وقت كل الناس متساو في القيمة. 100 ساعة لكل شخص في البداية. ربما تقدير الساعة بالحد الأدنى للأجر بغرض تبادل السلع.
* [[دستوريا]]:دولة برلمانية، مفوضيات مستقلة، وثيقة للحريات
- [[التقسيم الإداري]]
- [[نظام العدالة الجنائية]]
- [[النظام الانتخابي]]
- [[الضرائب و المالية]]
- [[العلاقات المدنية-العسكرية]]
- [[الإدارة الحكومية]]: هيكل الوظائف و المرتبات
- [[السياسة النقدية]]
- [[الاقتصاد]]
- [[البيئية]]
- [[النقل و المواصلات]]
- [[البنية التحتية]]
- [[التضامن الاجتماعي]]
- [[التعليم]]
- [[الصحة]]
- [[الشباب و الرياضة و الثقافة و الإعلام و الآثار]]
- [[السياسة الخارجية]]