PSF: Append :@personal: to all files in inbox/notes
This commit is contained in:
50
inbox/notes/1. مفوضية المساواة.org
Normal file
50
inbox/notes/1. مفوضية المساواة.org
Normal file
@@ -0,0 +1,50 @@
|
||||
#+FILETAGS: :@personal:
|
||||
---
|
||||
title: "مفوضية المساواة"
|
||||
date: 2019-01-01T00:00:00-00:00
|
||||
draft: true
|
||||
---
|
||||
المادة 162 من قانون العقوبات في 15 أكتوبر 2011
|
||||
حبس أو 30-50 ألف جنيه
|
||||
حبس ثلاثة أشهر على الأقل و غرامة 50-100 ألف جنيه من موظف عمومي
|
||||
|
||||
كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة و ترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير السلم العام
|
||||
|
||||
قرار رئيس مجلس الوزراء 1417 لسنة 2011 في 13 نوفمبر 2011
|
||||
|
||||
المجلس القومي للعدالة و المساواة، و يتمتع بالاستقلال في ممارسة مهامه، و يجوز له فتح مكاتب إقليمية
|
||||
25 عضوا من الخبراء و المتخصصين و الشخصيات العامة، مدته 3 سنوات، بقرار من رئيس الوزراء
|
||||
|
||||
* وضع السياسة العامة للمجتمع و اقتراح الخطط العملية
|
||||
* دراسة و إبداء الرأي في مشروعات القوانين و القرارات، و فيما يحال إليه من الجهات المختصة
|
||||
* رصد حالات التمييز
|
||||
* التدخل الفوري لحل مشاكل التوتر الديني و الطائفي، و له في ذلك عقد جلسات الصلح، أو تقديم البلاغات لأجهزة الضبط و التحقيق
|
||||
* تقييم أداء المؤسسات المعنية بتطبيق القانون و إصدار التصويات
|
||||
* تلقي و فحص الشكاوى، و إحالة ما يرى المجلس جديته إلى الجهات المختصة أو متابعتها قضائيا في حالة تعذر الوصول إلى حلول بالطرق الودية
|
||||
* العمل على نشر ثقافة العدالة و المساواة بالتنسيق مع أجهزة أخرى
|
||||
* التعاون مع المنظمات الوطنية و الإقليمية و الدولية
|
||||
* المشاركة في المحافل الإقليمية و الدولية و المؤتمرات
|
||||
* تقديم الدراسات و التقارير و اتخاذ الإجراءات اللازمة في كافة الموضوعات التي يرى رئيس مجلس الوزراء إحالتها للمجلس
|
||||
|
||||
على أجهزة الدولة معاونة المجلس
|
||||
|
||||
يجتمع المجلس مرة كل شهر، يكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثي الأعضاء، تصدر قراراته بأغلبية الحاضرين، يرجح الرئيس الأصوات
|
||||
|
||||
فيه لجان
|
||||
|
||||
1. تعريف دقيق للحق (تمييز مباشر أو غير مباشر ضد أي فرد يمارس حقه القانوني في أي جهة عامة أو خاصة على أساس واحدة أو مجموعة من الأسس التالية: الجنس، اللغة، الإثنية، الدين، العقيدة، الحالة الاجتماعية، الحالة الصحية، الإعاقة، و على أي أسس أخرى.
|
||||
2. نطاق تطبيق القانون (عام و خاص)
|
||||
مفوضية مستقلة
|
||||
3. إجراءات واضحة
|
||||
4. صلاحيات للمفوضية (فحص السجلات، استجواب تحت القسم، الإحالة للقضاء، إخطار المخالف بالمخالفة و وضع خطة عمل لعلاج الخلل
|
||||
5. عقوبات إنسانية (غرامات و تعويضات مالية أساسا، لا حبس)
|
||||
6. نشر تقرير سنوي علانية
|
||||
7. حماية لأصحاب الحقوق
|
||||
|
||||
* التزام إيجابي على أصحاب الأعمال بإجراء مسح سنوي للأجور و نشر نتائجه
|
||||
* عدم جواز الإعلان عن وظائف أو إصدار تعليمات أو قواعد تتضمن بشكل مباشر أو غير مباشر تمييزا ضد الناس
|
||||
* للمتقدم للوظيفة الحصول على بيانات بمؤهل و نطاق خبرة الشخص الذي حصل على الوظيفة
|
||||
|
||||
* عبء الإثبات
|
||||
* وجوب رد حيثيات الحكم على حجج و مستندات و نتائج تقرير المفوض
|
||||
* تقديم المساعدة القانونية لأصحاب الحقوق
|
||||
Reference in New Issue
Block a user