moved to new folder structure

This commit is contained in:
2026-03-15 15:37:04 -04:00
parent f0255622f3
commit cf7d3836a7
762 changed files with 145 additions and 3 deletions

65
1_daily/2012-02-20.org Normal file
View File

@@ -0,0 +1,65 @@
:PROPERTIES:
:ID: 74e3757d-225c-443d-8e58-be2497a6524b
:END:
* ‫الفصل الثامن : العرائض والشكاوى‬ :EIPR:equality:
:PROPERTIES:
:CREATED: [2012-02-20 Mon 14:29]
:MODIFIED: [2012-02-20 Mon 14:34]
:IMPORTED: [2023-02-08 Wed 19:22]
:END:
‫الفرع الأول : تقديم العرائض والشكاوى وإحالتها‬
‫مادة 234 لكل مواطن، ولممثلى الهيئات النظامية، والأشخاص‬ ‫الاعتبارية، أن يقدموا لرئيس المجلس عرائض مكتوبة تتضمن ما‬ ‫يشكون منه من إجراءات أو تصرفات محددة مخالفة للدستور أو القانون،‬ ‫أو ما يقترحونه فى شأن تعديل القوانين واللوائح أو تطوير الإجراءات،‬ ‫أو الأنظمة الإدارية، أو المالية أو الاقتصادية التى تتبعها أجهزة الدولة،‬ ‫أو الإدارة المحلية، أو القطاع العام .
‫وتقدم العريضة مكتوبة وموقعة من مقدمها، وثابتا فيها محل إقامته‬ ‫وعمله، ويجب ان تكون عباراتها واضحة فى بيان الموضوع الذى‬ ‫يعرضه، والأغراض التى يقصد تحقيقها من العريضة وأن تكون خالية‬ ‫من العبارات غير اللائقة، وتحفظ العرائض التى لاتتوافر فيها هذه‬ ‫الشروط .
‫وتقيد العرائض الواردة فى سجل عام بأرقام مسلسلة حسب تاريخ‬ ‫ورودها، مع بيان ملخص موضوعها، واسم ومحل إقامة وعمل مقدمها .
‫مادة 235 يخطر مقدم العريضة أو الشكوى كتابة بما اتخذ من‬ ‫إجراء فيها .
‫ويعرض على رئيس المجلس بيان شهرى يتضمن بإيجاز موضوعات‬ ‫العرائض الواردة ومقدميها، وما يكون قد اتخذ من إجراء حيالها، وذلك‬ ‫طبقا للنظام الذى يصدر بقرار منه بمراعاة الأحكام الواردة فى هذه‬ ‫اللائحة .
‫مادة 236 تحال العرائض إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، كما تحال‬ ‫صورة منها إلى لجان المجلس الأخرى، إذا كانت لها علاقة بموضوعات‬ ‫محالة إليها للنظر فيها، وعليه إخطار لجنة الاقتراحات والشكاوى برأيها. ‫ولرئيس المجلس أن يحيل مباشرة العرائض المتعلقة بموضوعات‬ ‫هامة وعاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو إلى غيره من أعضاء‬ ‫الحكومة المختصين .
‫الفرع الثانى : فحص العرائض والشكاوى‬
‫مادة 237 تفحص لجنة الاقتراحات والشكاوى والعرائض المحالة‬ ‫إليها، وللجنة فى سبيل ذلك أن تطلع على الأوراق والسجلات التى تمكنها‬ ‫من فحص العرائض الهامة، وأن تستمع إلى مقدم العريضة، وأن تطلب‬ ‫من الوزير الذى تتبعه الجهة المختصة أن يقدم لها كل التسهيلات التى‬ ‫تمكنها من استظهار الحقيقة، وترفع اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا‬ ‫بنتائج هذا الفحص.
‫ولرئيس المجلس أن يطلب من المجلس إحالة التقرير إلى اللجنة‬ ‫المختصة، أو إلى الحكومة لاتخاذ إجراء فيما يتضمنه .
‫مادة 238 على اللجنة أن تتوفر على تحليل الموضوعات والمشاكل‬ ‫التى تدعو إلى تقديم العرائض وأن تستخلص منها النتائج والمؤشرات‬ ‫العامة، وأن تقترح الحلول العامة التى من شأنها ان تزيل أسباب‬ ‫الشكوى.
‫الفرع الثالث : التقارير عن العرائض والشكاوى‬
‫مادة 239 ‫تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقارير دورية فى‬ ‫المواعيد التى يحددها تضمنها نتائج دراستها، وتبين اللجنة فى تقريرها‬ ‫ما ترى إحالته منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، وما ترى‬ ‫إحالته إلى لجنة مختصة، وما ترى رفضه، وما تكون قد أبدته اللجان‬ ‫الأخرى من رأى فى العرائض المبلغة لها.
‫ويجب أن تضمن اللجنة تقاريرها مقترحاتها لعلاج المشاكل التى‬ ‫تتضمنها العرائض الهامة المحالة إليها، والتى تمثل ظاهرة اقتصادية أو‬ ‫اجتماعية أو سياسية عامة، سواء فى شكل محدد ينطبق على الحالة‬ ‫موضوع البحث، أو لمنع الحالات المماثلة مستقبلا .
‫ولرئيس المجلس أن يطلب من المجلس إحالة هذه التقارير إلى اللجنة‬ ‫المختصة أو إلى الحكومة لاتخاذ إجراء فيما تتضمنه.
* حالة الطوارئ في لائحة مجلس الشعب :EIPR:nationalSecurity:
:PROPERTIES:
:CREATED: [2012-02-20 Mon 16:05]
:MODIFIED: [2012-02-20 Mon 16:12]
:IMPORTED: [2023-02-08 Wed 19:22]
:END:
‫الفصل الرابع‬
‫مناقشة إعلان حالتى الطوارئ والحرب‬
‫مادة 112- تكون موافقة مجلس الشعب على إعلان الحرب طبقا‬ ‫للمادة 150 من الدستور، فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء‬ ‫على طلب رئيس الجمهورية.
‫مادة 113- يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس بقرار إعلان‬ ‫حالة الطوارئ، مشفوعا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى‬ ‫ذلك.
‫ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة‬ ‫الطوارئ، أو مدها على المجلس، فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض‬ ‫خلال أربع وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار.
‫مادة 114 لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام‬ ‫المجلس عن إعلان حالة الطوارئ.
‫وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف‬ ‫التى أدت إلى هذا الإعلان.
‫ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى‬ ‫اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس متضمنا رأيها فى‬ ‫توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة‬ ‫لاستمرارها، والقيود التى تفرضها .