:PROPERTIES: :ID: 74e3757d-225c-443d-8e58-be2497a6524b :END: * ‫الفصل الثامن : العرائض والشكاوى‬ :EIPR:equality: :PROPERTIES: :CREATED: [2012-02-20 Mon 14:29] :MODIFIED: [2012-02-20 Mon 14:34] :IMPORTED: [2023-02-08 Wed 19:22] :END: ‫الفرع الأول : تقديم العرائض والشكاوى وإحالتها‬ ‫مادة 234 لكل مواطن، ولممثلى الهيئات النظامية، والأشخاص‬ ‫الاعتبارية، أن يقدموا لرئيس المجلس عرائض مكتوبة تتضمن ما‬ ‫يشكون منه من إجراءات أو تصرفات محددة مخالفة للدستور أو القانون،‬ ‫أو ما يقترحونه فى شأن تعديل القوانين واللوائح أو تطوير الإجراءات،‬ ‫أو الأنظمة الإدارية، أو المالية أو الاقتصادية التى تتبعها أجهزة الدولة،‬ ‫أو الإدارة المحلية، أو القطاع العام ‬. ‫وتقدم العريضة مكتوبة وموقعة من مقدمها، وثابتا فيها محل إقامته‬ ‫وعمله، ويجب ان تكون عباراتها واضحة فى بيان الموضوع الذى‬ ‫يعرضه، والأغراض التى يقصد تحقيقها من العريضة وأن تكون خالية‬ ‫من العبارات غير اللائقة، وتحفظ العرائض التى لاتتوافر فيها هذه‬ ‫الشروط .‬ ‫وتقيد العرائض الواردة فى سجل عام بأرقام مسلسلة حسب تاريخ‬ ‫ورودها، مع بيان ملخص موضوعها، واسم ومحل إقامة وعمل مقدمها .‬ ‫مادة 235 يخطر مقدم العريضة أو الشكوى كتابة بما اتخذ من‬ ‫إجراء فيها .‬ ‫ويعرض على رئيس المجلس بيان شهرى يتضمن بإيجاز موضوعات‬ ‫العرائض الواردة ومقدميها، وما يكون قد اتخذ من إجراء حيالها، وذلك‬ ‫طبقا للنظام الذى يصدر بقرار منه بمراعاة الأحكام الواردة فى هذه‬ ‫اللائحة .‬ ‫مادة 236 تحال العرائض إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، كما تحال‬ ‫صورة منها إلى لجان المجلس الأخرى، إذا كانت لها علاقة بموضوعات‬ ‫محالة إليها للنظر فيها، وعليه إخطار لجنة الاقتراحات والشكاوى برأيها.‬ ‫ولرئيس المجلس أن يحيل مباشرة العرائض المتعلقة بموضوعات‬ ‫هامة وعاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو إلى غيره من أعضاء‬ ‫الحكومة المختصين ‬. ‫الفرع الثانى : فحص العرائض والشكاوى‬ ‫مادة 237 تفحص لجنة الاقتراحات والشكاوى والعرائض المحالة‬ ‫إليها، وللجنة فى سبيل ذلك أن تطلع على الأوراق والسجلات التى تمكنها‬ ‫من فحص العرائض الهامة، وأن تستمع إلى مقدم العريضة، وأن تطلب‬ ‫من الوزير الذى تتبعه الجهة المختصة أن يقدم لها كل التسهيلات التى‬ ‫تمكنها من استظهار الحقيقة، وترفع اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا‬ ‫بنتائج هذا الفحص.‬ ‫ولرئيس المجلس أن يطلب من المجلس إحالة التقرير إلى اللجنة‬ ‫المختصة، أو إلى الحكومة لاتخاذ إجراء فيما يتضمنه .‬ ‫مادة 238 على اللجنة أن تتوفر على تحليل الموضوعات والمشاكل‬ ‫التى تدعو إلى تقديم العرائض وأن تستخلص منها النتائج والمؤشرات‬ ‫العامة، وأن تقترح الحلول العامة التى من شأنها ان تزيل أسباب‬ ‫الشكوى.‬ ‫الفرع الثالث : التقارير عن العرائض والشكاوى‬ ‫مادة 239 ‫تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقارير دورية فى‬ ‫المواعيد التى يحددها تضمنها نتائج دراستها، وتبين اللجنة فى تقريرها‬ ‫ما ترى إحالته منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، وما ترى‬ ‫إحالته إلى لجنة مختصة، وما ترى رفضه، وما تكون قد أبدته اللجان‬ ‫الأخرى من رأى فى العرائض المبلغة لها.‬ ‫ويجب أن تضمن اللجنة تقاريرها مقترحاتها لعلاج المشاكل التى‬ ‫تتضمنها العرائض الهامة المحالة إليها، والتى تمثل ظاهرة اقتصادية أو‬ ‫اجتماعية أو سياسية عامة، سواء فى شكل محدد ينطبق على الحالة‬ ‫موضوع البحث، أو لمنع الحالات المماثلة مستقبلا .‬ ‫ولرئيس المجلس أن يطلب من المجلس إحالة هذه التقارير إلى اللجنة‬ ‫المختصة أو إلى الحكومة لاتخاذ إجراء فيما تتضمنه.‬ * حالة الطوارئ في لائحة مجلس الشعب :EIPR:nationalSecurity: :PROPERTIES: :CREATED: [2012-02-20 Mon 16:05] :MODIFIED: [2012-02-20 Mon 16:12] :IMPORTED: [2023-02-08 Wed 19:22] :END: ‫الفصل الرابع‬ ‫مناقشة إعلان حالتى الطوارئ والحرب‬ ‫مادة 112- تكون موافقة مجلس الشعب على إعلان الحرب طبقا‬ ‫للمادة 150 من الدستور، فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء‬ ‫على طلب رئيس الجمهورية. ‫مادة 113- يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس بقرار إعلان‬ ‫حالة الطوارئ، مشفوعا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى‬ ‫ذلك.‬ ‫ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة‬ ‫الطوارئ، أو مدها على المجلس، فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض‬ ‫خلال أربع وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار. ‫مادة 114 لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام‬ ‫المجلس عن إعلان حالة الطوارئ. ‫وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف‬ ‫التى أدت إلى هذا الإعلان. ‫ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى‬ ‫اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس متضمنا رأيها فى‬ ‫توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة‬ ‫لاستمرارها، والقيود التى تفرضها .‬