#+FILETAGS: @personal :PROPERTIES: :ID: e11aa853-9dc2-4b44-a803-2c546c305014 :CREATED: [2012-10-10 Wed 17:17] :MODIFIED: [2012-10-21 Sun 21:12] :IMPORTED: [2023-02-08 Wed 19:22] :END: #+title: الحريات في الدستور: واحدة واحدة * باب الدولة و المجتمع: دستور أم حصة تربية وطنية؟ تقتضي الديمقراطية أن الشعب هو مصدر السلطات، و هو مبدأ دستوري يبدو أن الدستور المصري يتبناه، إلا أن واقع باب الدولة و المجتمع هو أنه محاولة للالتفاف حول هذا المبدأ. فالباب في أغلب مواده يؤسس لمداخل تسمح بمصادرة الحقوق و الحريات الضعيفة أصلا التي تأتي في باقي المواد. اتضح فقر خيال الجمعية التأسيسية في تبني إطار دستور السادات 1971. إذا استيقظ المصريون صباح يوم ما و قرروا انتخاب نواب لهم يشرعون بالمخالفة للشريعة، و يدعون لإسقاط اللغة العربية و عروبة مصر و مركزية الأزهر و قيم التراحم و التكافل، و بإسقاط الأسرة كأساس للمجتمع و ما يسميه الدستور "الطابع الأصيل للأسرة المصرية" مع إسقاط الأخلاق و الآداب العامة و القيم الدينية و الوطنية و الحقائق العلمية و التراث الحضاري، فإن الدستور الديمقراطي، إن أراد أن يعيش، يقتضي أن يسمح لهم بذلك قانونا، و إما أسقطوه بالثورة. ينبغي على الجمعية التأسيسية شطب باب الدولة و المجتمع من مسودة الدستور. * هدفين أساسيين لوثيقة الحريات يفترض بجمعية تأسيسية تكتب دستورا يليق بمجتمع ديمقراطي أن تكتب وثيقة الحريات باعتبار أن لها غرضين اثنين فقط: 1. تؤسس للحريات و تطلقها على أوسع نطاق؛ ثم 2. تقيد قدرة القوانين على تقييد تلك الحريات؛ أما مشروع دستورنا الحالي فهو أحيانا يطلق الحريات بشكل كامل أو مجتزئ، ثم يضيف إليها قيودا داخل الدستور، أو يحيل إلى القوانين مهمة تقييد الحريات بالعبارة المشهورة "كما ينظمه القانون"، إلا فيما ندر. ففيما يتعلق بالخصوصية مثلا، يبدأ الدستور بأن (الأخطاء الإملائية ليست من عندنا): 1. "لحياة المواطنيين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والأليكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الأتصال حرمة، وسريتها مكفولة"؛ و هذا إطلاق للحق بشكل جزئي. فالخصوصية حق لكافة الناس و ليس مقصورا على المواطنين من حملة الجنسية المصرية لأنه يفترض بالدستور أن يعلن الحريات في مصر، و ليس الحريات للمواطنين المصريين، ثم يمضي بأنه: 2. "ولا تجوز مصادرتها، ولا مراقبتها ولا الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص، ولمدة محددة" 3. إلا أنه ينهي المادة الدستورية بالعبارة المعتادة في التقليد الدستوري المصري العريق، و التي تمنح القانون قدرة مصادرة الحق تماما: "فى الأحوال التى يبينها القانون". * مبادئ أم حريات؟ الأفضل من أن تبدأ وثيقة الحريات في الدستور المصري بمجموعة من المبادئ الأساسية المتعلقة بالحريات و أية قيود ضرورية و دقيقة عليها. ينبغي أن ينص الدستور على أن 1) الحقوق و الحريات الأساسية الواردة فيه هي حقوق و حريات أصيلة للأفراد، و أنها لا تمنحها الدولة و إنما تعترف بها؛ و تقر 2) أن اعترافها لا يستبعد وجود أي حقوق أو حريات أخرى إلا فيما يتعارض مع تلك الواردة في الدستور؛ ثم 3) أنها لا يمكن تقييدها إلا بالقيود المنصوص عليها صراحة و تحديدا في الدستور. * دستور لمصر أم دستور للمصريين؟ الحقوق و الحريات التي يعترف بها الدستور تنطبق على كل الأشخاص في مصر، بغض النظر عن إن كانوا يحملون الجنسية المصرية من عدمه. ينبغي أن تكون مادة المساواة رقم 30 مادة ثالثة في دستور يليق بالجمهورية المصرية، تأتي بعد مادة أولى تعلن سيادة الشعب و أنه مصدر السلطات، و مادة ثانية تعلن تجعل الناس كلهم، و ليس المواطنين، متساوون أمام القانون. الحالة الوحيدة التي يمكن فيها قصر الحقوق على المواطنين فقط هي حالة الحقوق السياسية كالترشح للمناصب العامة. فماذا فعلت اللجنة التأسيسية هنا؟ رسخت لمبدأ عدم المساواة بين المواطنين، و جعلت الترشح لبعض المناصب العامة حكرا على حملة شهادات بعينها (و كأن جودة نظامنا التعليمي في السنوات الأربعين الأخيرة تضمن أن أعضاء البرلمان سيكونون أفضل من الأميين). ينبغي أن يكون حق الترشح للمناصب العامة مطلقا لكافة المواطنين. إن كان لك حق التصويت، فلك حق الترشح. بل أكثر من هذا، مفهوم جدا و مطلوب أن يكون لغير المواطنين حق التصويت في الانتخابات المحلية طالما أقاموا في البلد إقامة شرعية، و حتى لو كانوا لاجئين. ينبغي أيضا أن يصرح الدستور أن تفسير السلطات للحقوق و الحريات ينبغي أن ينحاز لأكبر قدر من الحرية، و أن أي تفسير لوثيقة الحريات ينبغي أن يسبطن قيم الانفتاح و المجتمع الديمقراطي و الكرامة الإنسانية و المساواة و الحرية. ينبغي أن يصرح الدستور أن على الدولة واجب أساسي في حماية و احترام و ترويج و تحقيق الحقوق و الحريات الأساسية الواردة في الدستور ينبغي أن يجعل الدستور الاتفاقيات الدولية التي توافق عليها السلطة التشريعية في منزلة أدنى منه مباشرة و أعلى من التشريعات المحلية، على أن يوافق على الاتفاقيات الدولية بأغلبية أكبر من ال50%+1، و لتكن الثلثين. ينبغي أن يصرح الدستور أنه لا يمكن تقييد أي من الحقوق أو الحريات إلا بقانون، على أن يكون القيد ضروريا و متناسبا في مجتمع منفتح و ديمقراطي مبني على أسس حقوق الإنسان و هي الكرامة الإنسانية، و المساواة، و الحرية. و بعد كل هذا ينبغي أن يصرح الدستور أنه لا يمكن تحت أي ظرف تقييد الحريات و الحقوق التالية: الحرية من التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة أو العقابية الحرية من العبودية الحق في محاكمة عادلة الحق في habeas corpus بعد كل هذا، ينبغي أن ينص الدستور صراحة على الحق في الحياة الحق في المساواة و الحرية من التمييز الكرامة الإنسانية الحرية الشخصية و الحق في الأمان الشخصي الحرية من العبودية و السخرة الحق في الخصوصية حرية الضمير و الدين و المعتقد و الرأي حرية التعبير حرية الإعلام حرية الوصول للمعلومات حرية التجمع حرية التظاهر و الإضراب و الاحتجاج الحقوق السياسية حرية الحركة و الإقامة حرية الملكية و الحيازة علاقات العمل البيئة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية الجقوق اللغوية و الثقافية حقوق المستهلكين الحق في مخاطبة السلطات و تلقي الرد حقوق الأفراد المحتجزين و المعتقلين و المسجونين بالإضافة، ينبغي أن يصرح الدستور بوجوب تفسير صريح لحقوق بعض فئات المجتمع كالأطفال و أصحاب الإعاقات و الأقليات و المجموعات المهمشة، و المسنين. دستور يعلن السلطات أم دستور يقيد السلطات؟ القوانين المكملة للدستور تعدل بنسبة الثلثين من البرلمان جمهورية برلمانية تماما في مجلس واحد الدوائر الانتخابية كبيرة إلى أقصى حد يراعي التنوع الإثني و الثقافي و البيئي (مثلا، عشرة دوائر هي القاهرة؛ الدلتا؛ القناة؛ سيناء؛ الإسكندرية؛ الساحل؛ شمال الصعيد؛ جنوب الصعيد؛ البحر الأحمر؛ الصحراء) الانتخاب بنظام القائمة الأكثر انفتاحا most open list لا أحزاب. الأحزاب هي قوائم انتخابية و كتل برلمانية داخل البرلمان تدعم القوائم الانتخابية و الكتل البرلمانية جمعيات و شركات المؤسسات الأهلية نوعين: جمعيات و شركات. الجمعيات إطارا عاما يتضمن ما يدخل حاليا تحت الجمعيات الأهلية و المؤسسات و الأوقاف و التعاونيات، و الجامعات، و المؤسسات الدينية، و المحالس القبلية لا ترخيص للصحف أو وسائل الإعلام بخلاف إنشاء الجمعية أو الشركة. الشيء الوحيد الذي قد يتطلب الترخيص هو حيز الطيف الترددي المستخدم في البث سلطة الاتهام تتبع السلطة التنفيذية القضاء موحد و لا فصل بين الإداري و المدني. التقاضي على ثلاث درجات و المحكمة الدستورية غرفة في المحكمة العليا. محامو الحكومة و النيابة العامة و الإدارية ليسوا من السلطة القضائية رئيس الجمهورية منصب شرفي يعين القضاة و يقبل السفراء و يحضر العروض العسكرية رئيس الحكومة رئيس السلطة التنفيذية، مشتملة أمور الخارجية و الدفاع. لا وزير للعدل و لا للإعلام الشرطة ليست بها رتب مماثلة للرتب العسكرية الهيئات الرقابية مفوضيات صغيرة ديناميكية تابعة للسلطة التشريعية باعتبارها سلطة الرقابة. ينشئ كل منها قانون مكمل للدستور. تخصص لها موازنتها و تختار مفوضيها السلطة التشريعية بأغلبية الثلثين، و يعينهم رئيس السلطة التنفيذية. لها صلاحيات شبه قضائية تشمل و لا تقتصر على صلاحيات الضبطية القضائية في مجالها، و الصفة و المصلحة العامة في مجالها، و سلطة التحقيق مع الأشخاص تحت القسم، و سلطة إصدار قرارات في مجالها يتطلب الدستور إنشاء المفوضيات التالية خلال فترة انتقالية مفوضية الانتخابات، تحويلا من اللجنة العليا للانتخابات مفوضية الإعلام و الاتصالات، تحويلا من وزارة الإعلام و المجلس الأعلى للصحافة و الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مفوضية المعلومات و الخصوصية مفوضية مكافحة الفساد، تحويلا من الرقابة الإدارية، و جهاز الكسب غير المشروع، و الهيئة العامة للرقابة المالية، و أجهزة أخرى؟ مفوضية المساواة مفوضية المراجع، تحويلا من الجهاز المركزي للمحاسبات مفوضية حقوق الإنسان، تحويلا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان مفوضية الدفاع، تحويلا من مجلس الدفاع الوطني مفوضية المصارف، تحويلا من البنك المركزي مفوضية الجمعيات، تحويلا من وزارة الشؤون الاجتماعية مفوضيات أم مجالس عامة؟ الهيئات الآتية لا تتطلب صلاحيات شبه قضائية، إلا أنها تصدر قرارات تنفيذية و تمنح التراخيص مفوضية المؤهلات و الامتحانات مفوضية البيئة، تحويلا عن جهاز شؤون البيئة مفوضية الرعاية الصحية، تحويلا عن جزء الترخيص في نقابات الطب و التمريض و طب الأسنان و الصيدلة مفوضية المهن القانونية، تحويلا عن جزء الترخيص في نقابة المحامين مفوضية السكك الحديدية، تحويلا عن إدارة السكك الحديدية مقارنة بإدارة القطارات مفوضية الطاقة، تحويلا عن وزارة الكهرباء و هيئة الطاقة النووية و هيئة الأمان النووي مفوضية المياه و الصرف، تحويلا عن وزارة الري و الموارد المائية مفوضية الشركات العامة، تحويلا عن القطاع العام مفوضية الشركات الخاصة، تحويلا عن مصلحة الشركات مفوضية براءات الاختراع، تحويلا عن هيئة براءات الاختراع مفوضية الأغذية و الأدوية مفوضية المواصفات القياسية، تحويلا عن هيئة المواصفات القياسية المصرية قانون 169 1954 بانشاء الهيئة العامة لاستصلاح الاراضى قانون 323 1956 بتنظيم اقامة المعارض والاسواق والاشتراك فيها ( الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية ) قانون 332 1956 باعادة انشاء الهيئة العامة لشئون البترول قانون 167 1958 بانشاء الهيئة العامة لشئون البترول قانون 45 1959 فى شأن انشاء الهيئة العامة لابنية وزارة الحربية قانون 88 1980 بانشاء الهيئة العامة لميناء بورسعيد إلا أن حال الحق في الخصوصية أفضل كثيرا (على الورق) من بالتعليق على المادة التي يروج لها على أنها تؤسس لحق جديد هو الحق في الحصول على المعلومات، و تفتتح عهدا جديدا عنوانه الشفافية أساسها دستور للأسف، تميزت عملية صياغته ببعدها عن الشفافية. تنص المادة في شكلها الحالي على أن: "حرية الحصول على المعلومات والبيانات (والاحصاءات والوثائق) وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات والإفصاح عن المعلومات، وبما لا يتعارض مع الأمن القومى، أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة. "وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراء التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك." حرية الحصول على المعلومات أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول. و يحدد القانون بدقة ووضوح أسباب الاستثناءات على أن تكون لغرض مشروع و أن تكون ضرورية و في أضيق الحدود. و في جميع الحالات لا يمكن تقييد هذه الحرية عندما تفوق المصلحة العامة العائدة من الإفصاح عن المعلومات الضرر العائد من ذلك. 1. restricts the right to state held data 2. Restricts the right to citizens. Requires identification while asking for information which is a privacy beach 3. Personal privacy is not the only legitimate reason for withholding data 4. The rest is redundant and does not fit in a constitution 5. There is no public interest override. Even personal data can be disclosed if there is enougj public interest reason. 6. Provision does not restrict the statute's ability to restrict the right. Bad. المواد الدستورية الأمثل تعليق على روح الدستور دور وثيقة الحريات: إطلاق الحريات، و تقييد قدرة القانون على تقييد الحريات المبادئ العامة مقابل حقوق بعينها إلغاء باب مقومات الدولة إطار يحيل إلى قوانين مكملة يوافق عليها بأغلبية أكبر من 50%+1 الاتفاقيات الدولية تحت الدستور و فوق القوانين تحليل مسار الجمعية التأسيسية تعليق على المسودة الأولى