112 lines
13 KiB
Plaintext
112 lines
13 KiB
Plaintext
---
|
|
title: "تحسين السياسات"
|
|
date: 2019-01-01T00:00:00-00:00
|
|
draft: true
|
|
---
|
|
منطقة السياسات |الوزارات |الإدارات |المستوى|التشريعات
|
|
--- |--- |--- |--- |---
|
|
1. النظام الدستوري |البرلمان | |الدولة |قانون لائحة البرلمان
|
|
| | | |استفتاء لنظام تعديل الدستور
|
|
| | | |تعديل دستوري للمفوضيات
|
|
| | | |قانون (مفوضية) مكافحة الفساد
|
|
| | | |قانون (مفوضية) المعلومات
|
|
| | | |قانون (مفوضية) الانتخابات
|
|
| | | |قانون (مفوضية) حقوق الإنسان
|
|
| | | |تعديل دستوري للاتفاقات الدولية
|
|
| | | |تعديل دستوري يبطل القوانين دوريا
|
|
| | | |تعديل دستوري بوثيقة الحريات
|
|
| | | |تعديل دستوري بإعادة تنظيم الرئاسة
|
|
| | | |تعديل دستوري بإلغاء باب مقومات الدولة
|
|
| | | |تعديل دستوري للباب الأول
|
|
2. الحوكمة والمحليات |رئيس الوزراء |التخطيط |الدولة |
|
|
| |التنمية الإدارية|الدولة |قانون الوظيفة العامة
|
|
| |التنمية المحلية |المركز |قانون المحليات
|
|
| |إدارة الأرشيف |المركز |قرار التقسيم الإداري
|
|
| |إدارة الإحصاء |المركز |
|
|
| |مركز المعلومات |المركز |
|
|
3. السياسة الخارجية |الخارجية | |الدولة |قانون إعادة تنظيم الخارجية
|
|
| |التعاون الدولي |الدولة |
|
|
4. المالية العامة |المالية |الجمارك |الدولة |قانون الجمارك
|
|
| |الضرائب |الإقليم |ضريبة الشركات
|
|
| | | |قانون الضريبة على الدخل
|
|
| |الرسوم |المركز |
|
|
5. العدل |العدل |النيابة الإدارية |الإقليم |تعديل دستوري بتنظيم القضاء
|
|
| |قضايا الدولة |الإقليم |قرار بنقل السجون تحت القضاء
|
|
| |النائب العام |المركز |قرار بإعادة تنظيم المحاكم
|
|
| |المباحث |المركز |قانون إعادة تنظيم وزارة العدل
|
|
| |مصلحة السجون |المركز |كود عقوبات جديد
|
|
6. الأمن |الأمن | |المركز |قرار بإعادة تنظيم وزارة الأمن
|
|
7. الدفاع و الأمن القومي |المخابرات | |الدولة |
|
|
|الدفاع | |الدولة |
|
|
| |الإنتاج الحربي |الدولة |
|
|
8. السياسة النقدية |البنك المركزي | |الدولة |قانون تحويل البنك المركزي إلى مفوضية
|
|
9. الاقتصاد | |الرقابة المالية |الدولة |القانون المدني
|
|
| |الاستثمار | |
|
|
| |البترول |الإقليم |
|
|
| |الصناعة |الإقليم |
|
|
| |السياحة |الإقليم |
|
|
| |التجارة |المركز |
|
|
| |العمل |المركز |
|
|
10. البنية التحتية | |الاتصالات |الدولة |
|
|
| |الطيران |الدولة |
|
|
| |التخطيط العمراني |الإقليم |قانون الأراضي الصحراوية
|
|
| |الطاقة |الإقليم |
|
|
| |الإسكان |المركز |
|
|
| |النقل |المركز |
|
|
11. البيئة | |استصلاح الأراضي |الإقليم |
|
|
| |الري |الإقليم |
|
|
| |المحميات |الإقليم |
|
|
| |الزراعة |المركز |
|
|
| |البيئة |المركز |
|
|
12. الحماية الاجتماعية | |التضامن |المركز |قانون الدخل الأساسي الشامل
|
|
| |الأوقاف |الإقليم |القانون المدني
|
|
13. الصحة | |الصحة |المركز |
|
|
14. التعليم | |التعليم العالي |الإقليم |القانون المدني
|
|
| |البحث العلمي |الإقليم |
|
|
| |الآثار و المتاحف |الإقليم |
|
|
| |التعليم |المركز |
|
|
| |الثقافة |المركز |
|
|
| |الشباب والرياضة |المركز |
|
|
| |الإعلام | |منحة الصحافة المحلية
|
|
|
|
1. أغلبية برلمانية بالثلثين
|
|
2. قانون لائحة البرلمان
|
|
3. استفتاء لتغيير نظام تعديل الدستور
|
|
4. (في السنة الأولى) تعديل دستوري للمفوضيات المستقلة. للمفوضيات سلطة الاتهام مثل الحكومة. تنشئ قوانين مكملة للدستور أربعة مفوضيات مبدئيا: حقوق الإنسان، و المعلومات، و مكافحة الفساد، و الانتخابات.
|
|
5. قانون المحليات: المراكز تنتخب نواب مجالس بلدية بالنظام الفردي. نواب المجلس البلدي يشكلون حكومة البلدية، و المجالس البلدية تنتخب نائبين في مجلس الإقليم. نواب مجلس الإقليم يشكلون حكومة الإقليم، و مجلس الإقليم ينتخب نائبين اثنين (كبير و صغير) في المجلس الوطني. يمكن استدعاء كل النواب ممن انتخبوهم أو من القاعدة الانتخابية. لغير المصريين من المقيمين حق التصويت في الانتخابات البلدية. كل من له حق التصويت له حق الترشح. تجديد ربع الناخبين كل سنة. الانتخابات 1 سبتمبر. بداية تشكيل الحكومات و انتخاب مجالس الأقاليم 1 أكتوبر. تمرير الموازنة 1 ديسمبر. بداية السنة المالية 1 يناير. تمرير تقرير المراجعة 1 أبريل.
|
|
6. قرار التقسيم الإداري: مراكز و عشرة أقاليم
|
|
7. قانون الوظيفة العامة
|
|
8. (في السنة الأولى) تعديل دستوري لقصر السلطة القضائية على سلطتي التحقيق و الحكم
|
|
9. قانون إعادة تنظيم وزارة العدل: نقل الادعاء و محامي الدولة تحت وزارة العدل. نقل المباحث إلى وزارة العدل
|
|
10. قرار بنقل السجون تحت الجمعيات العمومية للمحاكم: المركزي تحت الابتدائية، و الباقي تحت الاستئناف
|
|
11. قرار بإعادة تنظيم محاكم القضاء الإداري و محاكم الاستئناف لتطابق التقسيم الإداري
|
|
12. تعديل دستوري بإعادة تنظيم القضاء: دمج المحكمة الدستورية العليا و محكمة النقض و المحكمة الإدارية العليا لتشكل المحكمة العليا
|
|
13. كود عقوبات جديد. المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية تقع على المدير و على أكبر حائزي الأسهم كليهما. إلغاء تجريم حيازة المخدرات بغرض التعاطي. تقسيم الكود لجرائم (التعدي على حقوق الآخرين) و مخالفات (النظام العام)
|
|
14. قرار بإعادة تنظيم وزارة الأمن: تحويل الأمن العام و قوات الأمن إلى الأقاليم، و استبقاء قوة مكافحة الإرهاب في وزارة الأمن. تحويل باقي خدمات الداخلية للمراكز. كاميرا لكل شرطي. تقلل تكلفة التقاضي على الشرطة. قرار حل الأمن المركزي (دمج الأمن المركزي و الدفاع المدني و الدفاع الشعبي؟). نقل الحج و غيرها من الخدمات للشؤون الاجتماعية.
|
|
15. القانون المدني:
|
|
* الجمعيات هي أشخاص اعتبارية لا توزع أرباحا و لكل عضو صوت. 1000 جنيه لكل من في سن التصويت للتبرع للجمعيات، بما فيها التي تقوم بالعمل الحزبي
|
|
* التعاونيات هي أشخاص اعتبارية توزع أرباحا و لكل عضو صوت
|
|
* المؤسسات هي أشخاص اعتبارية لا توزع أرباحا و لكل سهم صوت
|
|
* الشركات هي أشخاص اعتبارية توزع أرباحا و لكل سهم صوت
|
|
16. قانون الانتخابات يشمل عدة أقسام:
|
|
* حق التصويت مكفول لكل من يسدد ضرائبه. كل من له حق التصويت له حق الترشح.
|
|
* الانتخاب بالقائمة النسبية المفتوحة و مصر دائرة واحدة. القوائم يتقدم بها أشخاص اعتباريون بشرط أن 1) لكل عضو من أعضاء الشخص الاعتباري صوت، 2) يكون كل أعضاء الشخص الاعتباري مصريين (ترفع السرية عن الشخص الاعتباري الذي يتقدم بقائمة و عن كل مموليه من الأشخاص الاعتبارية، و بالتالي يصير من الممكن الاطلاع على قوائم عضويتها)، و 3) لا يتلقى الشخص الاعتباري أموالا من غير مصريين أو من أشخاص اعتبارية مصرية تصوت بالسهم. لا أحزاب، و بالتالي لا سلطة تحل الأحزاب. العمل الحزبي يقوم به كل شخص اعتباري يقدم قائمة في الانتخابات.
|
|
* تطبق الديمقراطية السائلة، حيث يكون للناخبين و وكلائهم أولوية التصويت، و يقتسم المجلس (البلدي أو الإقليمي أو الوطني) ما يتبقى من أصوات الناخبين الذين لم يصوتو مباشرة أو بوكلاء. يتلقى النواب و الوكلاء تعويضا عن كل صوت في كل مجال من مناطق السياسات التي يحوزون أصواتا فيها.
|
|
|
|
* تنظيم المال السياسي و التبرعات للحملات الانتخابية:
|
|
* أقل من عشرة آلاف جنيه تسجل و تصرف و لا يبلغ عنها والرقابة لاحقة
|
|
* بين عشرة آلاف و عشرة ملايين جنيه: تسجل و تصرف و يبلغ عنها الشخص الاعتباري مفوضية الانتخابات فورا، و الرقابة لاحقة
|
|
* أكثر من عشرة ملايين جنيه: تسجل و تدخل في حساب escrow و تصرف بعد موافقة مفوضية الانتخابات.
|
|
17. قانون الدخل الأساسي الشامل
|
|
18. قانون الجمارك: تشمل التكاليف البيئية الحقيقة.
|
|
19. قانون الضريبة الموحدة: الضرائب مفروضة على كل الأشخاص الحقيقيين و الاعتباريين المقيمين في مصر و على المصريين غير المقيمين. رفع الإعفاءات الضريبية عن الأعمال شاملة الجيش
|
|
20. قانون الرسوم: تشمل التكاليف البيئية الحقيقية
|
|
20. (في السنة الثانية) تعديل دستوري يضع الاتفاقات الدولية فوق القوانين و تحت الدستور، يجعل البرلمان يشرع القوانين لتسري خمسين سنة إلا إذا أعاد البرلمان تشريعها مرة ثانية. فترة انتقالية لحصر و توفيق أوضاع التشريعات القديمة.
|
|
21. قرار بنقل الأراضي إلى الحكومة من الجيش
|
|
22. (في السنة الثالثة) تعديل دستوري بوثيقة الحريات
|
|
23. (في السنة الرابعة) تعديل دستوري بالتحول للنظام البرلماني قبل الانتخابات الرئاسية القادمة. مجلس الأقاليم ينتخب رئيس الجمهورية أو يتداول المنصب، و يشارك في الأغلبية المركبة.
|
|
24. (بعد برلمان جديد) تعديل دستوري بإلغاء باب مقومات الدولة و تعديل الباب الأول للدولة بالفدرالية
|
|
|
|
* منحة الصحافة المحلية لمدة أربعة سنوات. مرتب الدرجة الوظيفية الخامسة. أربعة صحافيين لكل مركز. تجديد ربع الأعداد كل سنة
|
|
* عملة التبرع بالوقت. وقت كل الناس متساو bفي القيمة. 100 ساعة لكل شخص في البداية. ربما تقدير الساعة بالحد الأدنى للأجر بغرض تبادل السلع.
|