66 KiB
- ينبغي أيضا أن يصرح الدستور أن تفسير السلطات للحقوق و الحريات ينبغي أن ينحاز لأكبر قدر من الحرية، و أن أي تفسير لوثيقة الحريات ينبغي أن يستبطن قيم الانفتاح و المجتمع الديمقراطي و الكرامة الإنسانية و المساواة و الحرية.
- ينبغي أن يصرح الدستور أن على الدولة واجب أساسي في حماية و احترام و ترويج و تحقيق الحقوق و الحريات الأساسية الواردة في الدستور
- ينبغي أن يصرح الدستور أنه لا يمكن تقييد أي من الحقوق أو الحريات إلا بقانون، على أن يكون القيد ضروريا و متناسبا في مجتمع منفتح و ديمقراطي مبني على أسس حقوق الإنسان و هي الكرامة الإنسانية، و المساواة، و الحرية.
- الحق في الحياة
- الحق في المساواة و الحرية من التمييز
- الكرامة الإنسانية
- الحرية الشخصية و الحق في الأمان الشخصي
- الحرية من العبودية و السخرة
- الحق في الخصوصية
- حرية الضمير و الدين و المعتقد و الرأي
- حرية التعبير
- حرية الإعلام
- حرية الوصول للمعلومات
- حرية التجمع
- حرية التظاهر و الإضراب و الاحتجاج
- الحقوق السياسية
- حرية الحركة و الإقامة
- حرية الملكية و الحيازة
- علاقات العمل
- البيئة
- الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
- الجقوق اللغوية و الثقافية
- حقوق المستهلكين
- الحق في مخاطبة السلطات و تلقي الرد
- حقوق الأفراد المحتجزين و المعتقلين و المسجونين
- بالإضافة، ينبغي أن يصرح الدستور بوجوب تفسير صريح لحقوق بعض فئات المجتمع كالأطفال و أصحاب الإعاقات و الأقليات و المجموعات المهمشة، و المسنين.
- لا ترخيص للصحف أو وسائل الإعلام بخلاف إنشاء الجمعية أو الشركة. الشيء الوحيد الذي قد يتطلب الترخيص هو حيز الطيف الترددي المستخدم في البث
- رئيس الجمهورية منصب شرفي يعين القضاة و يقبل السفراء و يحضر العروض العسكرية
- جمهورية برلمانية تماما في مجلس واحد
- القوانين المكملة للدستور تعدل بنسبة الثلثين من البرلمان
- الدوائر الانتخابية كبيرة إلى أقصى حد يراعي التنوع الإثني و الثقافي و البيئي (مثلا، عشرة دوائر هي القاهرة؛ الدلتا؛ القناة؛ سيناء؛ الإسكندرية؛ الساحل؛ شمال الصعيد؛ جنوب الصعيد؛ البحر الأحمر؛ الصحراء)
- الانتخاب بنظام القائمة الأكثر انفتاحا most open list
- لا أحزاب. الأحزاب هي قوائم انتخابية و كتل برلمانية داخل البرلمان
- تدعم القوائم الانتخابية و الكتل البرلمانية جمعيات و شركات
- المؤسسات الأهلية نوعين: جمعيات و شركات. الجمعيات إطارا عاما يتضمن ما يدخل حاليا تحت الجمعيات الأهلية و المؤسسات و الأوقاف و التعاونيات، و الجامعات، و المؤسسات الدينية، و المحالس القبلية و الأحزاب.
- رئيس الحكومة رئيس السلطة التنفيذية، مشتملة أمور الخارجية و الدفاع
- لا وزير للإعلام
- الشرطة ليست بها رتب مماثلة للرتب العسكرية
- المفوضيات المستقلة: لها صلاحيات شبه قضائية. مفوض وحيد.
- الجهات الناظمة: مزيج من السياسيين و الخبراء. يختارهم البرلمان.
- لجان الخبرة و مجالس إدارات المؤسسات العامة: من الخبراء، يختارهم البرلمان. تقدم اللجان تقريرين على الأقل في كل موضوع: تقرير الأغلبية و تقرير الأقلية.
- يختار البرلمان المفوضين بأغلبية الثلثين. لا يجوز تعيين أي فرد في منصب المفوض إذا كان: أ)يشغل منصبا في حزب سياسي أو يعمل كموظف في حزب سياسي، أو يشغل منصبا عاما بالانتخاب أو التعيين في الحكومة المركزية أو المحلية؛ أو ب) قد تمت إدانته في جريمة مخلة بالشرف.
- يعين البرلمان المفوضين بقانون يصدر منه، و ليس بقرار إداري من رئيس السلطة التنفيذية.
- يشغل المفوضون مناصبهم لفترة خمسة أعوام ويمكن إعادة تعيينهم لمدة واحدة أخرى، و لا يمكن عزلهم من مناصبهم.
- يتمتع المفوضون باستقلالية في النواحي العملية والإدارية عن أي فرد أو كيان، و ويخصص للمفوضية موازنة مستقلة ضمن الموازنة العامة للدولة.
- تخول للمفوض كافة الصلاحيات، سواء المباشرة أو العارضة، كضرورة للقيام بوظائفهم كما هو موضح في قانون إنشاء كل مفوضية، على أن يشمل ذلك الشخصية الاعتبارية الكاملة، والسلطة للحصول على الممتلكات أو التصرف فيها.
- يكون للمفوضية هيكل إداري وفني يضعه المفوضون طبقا لاحتياجهم في سبيل تحقيق أهدافهم ، و يشرفون على تعيين عاملين بالمكتب لمساعدتهم على أداء مهامهم.
- يتقاضى المفوض نفس الراتب الذي يتقاضاه قاض في المحكمة الدستورية العليا.
- تلتزم المفوضية بإعداد تقرير سنوي عن تفعيل وتطبيق قانون إنشائها و تقديمه علانية إلى الشعب أمام البرلمان و في حضور رئيس السلطة التنفيذية، على ألا يقدم بعد 30 سبتمبر، و تنشره على أوسع نطاق على وسائل الإعلام الكبير و تتيحه على موقعها على إنترنت في صيغ تلائم الجميع.
- للمفوضين سلطة التفتيش في سجلات وأوراق الجهات المعنية وأية ثبوتات لها صلة بالموضوع.
- للمفوضين سلطة استدعاء الشهود والخبراء للشهادة، والتحقيق مع أي شخص بما يطابق أحكام القانون.
- للمفوضين سلطة تخويل العاملين بالمفوضية صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قوانين إنشاء المفوضية وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
- للمفوضين صفة و مصلحة عامة فيما يخص موضوع المفوضية، و يستطيعون مخاطبة سلطة التحقيق مباشرة و إبلاغها بأية قرائن على مخالفات تستدعي التحقيق.
- يمكن الطعن على قرارات المفوضية أمام المحكمة الإدارية العليا.
- تلتزم الجهات العامة في كل سلطات الدولة بلا استثناء و كذلك الجهات الخاصة بلا استثناء بالتعاون الكامل مع المفوضية
- مراقبة تطبيق قانون إنشاء المفوضية و لائحته التنفيذية و القرارات الصادرة تنفيذا لهما و اتخاذ كل الإجراءات و اتباع جميع الوسائل لضمان تطبيقها وتقديم تقارير بذلك.
- طرح التوصيات بإصلاح الجهات العامة بشكل عام أو جهات بعينها.
- إعداد دليل إرشادي للجمهور يتضمن حقوقهم التي يوفرها لهم قانون إنشاء المفوضية.
- تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية و الفنية في مجال المفوضية، وكذا المساهمة في تدريب الإدارة أو الموظفين والمسؤولين في الجهات المعنية على كيفية وأهمية تمكين الأفراد من الحصول على المعلومات.
- نشر ثقافة موضوع المفوضية، وتوعية الكافة بها، وذلك بالاستعانة بالجهات المختصة بشؤون التعليم، والتنشئة، والإعلام والتثقيف.
- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في موضوع المفوضية أو في الأحداث ذات الصلة بها.
- التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بموضوع المفوضية بما يسهم في تحقيق أهداف قانون إنشائها، ويجوز للمفوضين في سبيل ذلك الانضمام لعضوية بعضها.
- المشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية.
- النظر فيما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو رئيس مجلس الشورى عرضه عليهم.
- القيام بأي إجراءات أخرى قد تكون ضرورية لتنفيذ مهمتهم
- يختار البرلمان المفوضين لأنه يفوض إليهم سلطة الرقابة الأصيلة للبرلمان، تماما كالجهاز المركزي للمحاسبات، و لا يختاره رئيس السلطة التنفيذية لأنهم أساسا يراقبون عليها
- يفيد اختيار المفوضين بأغلبية ثلثي أصوات البرلمان (و ليس بأغلبية النصف زائد واحد) في إرساء توافق على أسس مجتمع تسوده القيم التي تدافع عنها المفوضيات (الشفافية، النزاهة، حقوق الإنسان، الوصول للمعلومات، الانتخابات النزيهة…) في ظل حياة سياسية قد يشوبها التقلب لأعوام قادمة مع تغير الحكومات.
- يسمح اختيار المفوضين علانية من البرلمان بأكبر نقاش عام تمثل فيه الأحزاب السياسية وجهات نظر مختلفة، مقارنة باختيار المفوضين من رئيس الجمهورية الذي لا يتعرض لذات القدر من الشفافية، كما حدث في اختيار اللجنة العليا للانتخابات. يساهم ذلك أيضا في تقليل قدرة أجهزة الدولة على التأثير في اختيار المفوضين الذين يراقبون بالأساس عمل الدولة، و يظل على أجهزة الدولة المختلفة واجب التحري عن المفوضين المحتملين،و ليس حق الاعتراض على تعيينهم.
- يمتاز اختيار البرلمان للمفوضين في تصويت مفتوح على تحديد قانون إنشاء المفوضية أعضاء بمناصبهم و منح رئيس الدولة و رئيس الحكومة و رؤساء المجالس النيابية حق اختيار أعضاء آخرين، كما هو الوضع في المجلس الوطني للإعلام المقترح إنشاؤه، أن الاختيار عبر البرلمان لا يجعل القرار في أيدي الأجهزة الحكومية و الأمنية المختلفة، و التي ينبغي أن يراقب عليها المفوضون و بالتالي لا يمكن أن يكون للأجهزة دور في اختيارهم درئا لتعارض المصالح. و بالإضافة، فإن اختيار بعض المفوضين بمناصبهم، مثل رؤساء مجالس إدارات النقابات و الاتحادات العمالية و الهيئات الدينية و الإدارات الحكومية و الأمنية، يخلق اختلافا على هؤلاء الأعضاء نظرا لاختلاف تقييم القوى السياسية و المجتمعية المختلفة على أداء هذه الهيئات و الطرق الأمثل لإصلاحها (أمثلة: التعدد النقابي، و دور الهيئات الدينية في الدولة، و التخوف من تغول الأجهزة الإدارية و الأمنية).
- لا يعين رئيس السلطة التنفيذية المفوضين كي لا يكون تعيينهم بقرار إداري و هم من يحوزون سلطات شبه-قضائية.
- نظام المفوضيات متطابق مع الشريعة الإسلامية نظرا لتطابق المسؤوليات الأساسية للمفوضين مع المسؤوليات الأساسية للمحتسب
- السلطات شبه-القضائية للمفوضين تشكل مع قرار اختيارهم المحددين الأساسيين لاستقلال و فعالية نظام المفوضيات، و بالتالي الفارق الأساسي بينها و بين المجالس المختلفة التي تعينها السلطة التنفيذية و التي تنتفي عنها صفة الاستقلال و لا تحوي قوانين إنشاءها سلطات تسمح لها بمباشرة عملها، و منها على سبيل المثال: جهاز تنظيم الاتصالات؛ البنك المركزي؛ المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ المجلس القومي للمرأة؛ المجالس القومية المتخصصة؛ الرقابة الإدارية…
- بالرغم من السلطات شبه-القضائية التي يمنحها الدستور و القانون للمفوضيات، إلا أنه لا تنازع مع السلطة القضائية في ذلك نظرا لأن كافة قرارات المفوضيات يراقب عليها القضاء الإداري في درجتين.
- ينبغي التأكيد على أن سلطات المفوضيات تشمل الرقابة على سلطات الدولة الثلاثة، شاملة القضاة و النواب، و على كافة الهيئات العامة و الخاصة، و ليس فقط على الحكومة.
- عوضا عن تخصيص مادة لكل مفوضية في الدستور الجديد، يكون من الأفيد إنشاء أ) باب يحدد الأحكام العامة لاختيار و تعيين المفوضين، و الصلاحيات شبه-القضائية و الصلاحيات الأخرى التي لهم؛ ثم 2) مادتين في الأحكام الانتقالية تلزم الأولى البرلمان أن يصدر في دورته الأولى قوانين إنشاء مفوضيات مستحدثة، و تلزم الثانية البرلمان أن يحول بعض المجالس و الأجهزة القائمة بالفعل إلى مفوضيات تحت البرلمان، أو إلغائها لعدم الحاجة إليها
- إذا استعصى تحويل أو إلغاء بعض الأجهزة و المجالس القائمة، من المفيد أن لا تعتمد المفوضيات في عملها على تلك المجالس و لا أن تلتزم بالتنسيق معها، سواء في التحقيقات أو لجان تقصي الحقائق أو إصدار التقارير الدورية، أو في باقي الأنشطة.
- الأهم من الإصرار على لفظة المفوضية هو أن يختار البرلمان أعضاء تلك الهيئات و أن تكون لها صلاحيات شبه-قضائية.
- الاستقلال
- الصلاحيات
- مؤسسات خارج الحكومة
- يحدد الدستور إطار المفوضيات العامة كالتالي:
- يختار أعضائها مجلس الشعب بثلثي الأعضاء
- يعين أعضائها رئيس الجمهورية بقرار إداري
- يصبح بالإمكان الطعن على قراراتها أمام القضاء الإداري على مستويين للتقاضي
- تراقب و تنظم مجالات عمله
- صلاحيات * شبه قضائية (استدعاء الأفراد للشهادة تحت القسم؛
- The committee must be empowered to receive and investigate complaints, issue warnings, and obtain court orders to stop violations and arrange compensation, along with the power to demand any institution under jurisdiction of the law to present information and reports relevant to specific investigations
- The committee must be empowered to initiate legal proceedings and facilitate legal representation for victims, including provision of legal fees
- The committee will issue regular reports and surveys on the state of its domain and guidelines on how to advance equality among private and public institutions
- The committee will suggest modifications of existing legislation and policy or recommend new legislation or policy to address concerns of equal opportunity and anti-discrimination
- The committee will be responsible for public education on the rights of people in Egypt in cases of discrimination and the contents of the equal opportunity law
- The committee will be required to regularly gather and publish data on the state of equality among Egyptian institutions in order to identify inequality and patterns of disadvantage and discrimination
- Any such committee or body’s independence must be maintained by appropriating sufficient funding and creating transparent procedures for appointment and removal of members
- من الضروري أيضا أن ينشئ الدستور نوعا قانونيا جديدا، و لنسمه المفوضيات، و أن يحدد في الدستور (أو قانون مكمل له) كيف تختار و تعين و تمول و سلطاتها، و أن يحدد في مادة انتقالية تحول بعض أجهزة الدولة (المركزي للمحاسبات، الرقابة الإدارية، البنك المركزي، جهاز تنظيم الاتصالات، لجنة الانتخابات، مجلس حقوق الإنسان…) إلى مفوضيات، و أن تسمي مادة انتقالية أخرى مفوضيات جديدة ينشئها أول برلمان. درسنا أنا و تامر محمود تفاصيل المفوضيات و على استعداد لتقديم اقتراح لكم
- الهيئات الرقابية مفوضيات صغيرة ديناميكية تابعة للسلطة التشريعية باعتبارها سلطة الرقابة. ينشئ كل منها قانون مكمل للدستور. تخصص لها موازنتها و تختار مفوضيها السلطة التشريعية بأغلبية الثلثين، و يعينهم رئيس السلطة التنفيذية. لها صلاحيات شبه قضائية تشمل و لا تقتصر على صلاحيات الضبطية القضائية في مجالها، و الصفة و المصلحة العامة في مجالها، و سلطة التحقيق مع الأشخاص تحت القسم، و سلطة إصدار قرارات في مجالها. يتطلب الدستور إنشاء المفوضيات التالية خلال فترة انتقالية:
- مفوضية الانتخابات، تحويلا من اللجنة العليا للانتخابات
- مفوضية الإعلام و الاتصالات، تحويلا من وزارة الإعلام و المجلس الأعلى للصحافة و الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
- مفوضية المعلومات و الخصوصية
- مفوضية مكافحة الفساد، تحويلا من الرقابة الإدارية، و جهاز الكسب غير المشروع، و الهيئة العامة للرقابة المالية، و أجهزة أخرى؟
- مفوضية المساواة
- مفوضية المراجع، تحويلا من الجهاز المركزي للمحاسبات
- مفوضية حقوق الإنسان، تحويلا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان
- مفوضية الدفاع، تحويلا من مجلس الدفاع الوطني
- مفوضية المصارف، تحويلا من البنك المركزي
- مفوضية الجمعيات، تحويلا من وزارة الشؤون الاجتماعية
- الهيئات الآتية لا تتطلب صلاحيات شبه قضائية، إلا أنها تصدر قرارات تنفيذية و تمنح التراخيص
- مفوضية المؤهلات و الامتحانات
- مفوضية البيئة، تحويلا عن جهاز شؤون البيئة
- مفوضية الرعاية الصحية، تحويلا عن جزء الترخيص في نقابات الطب و التمريض و طب الأسنان و الصيدلة
- مفوضية المهن القانونية، تحويلا عن جزء الترخيص في نقابة المحامين
- مفوضية السكك الحديدية، تحويلا عن إدارة السكك الحديدية مقارنة بإدارة القطارات
- مفوضية الطاقة، تحويلا عن وزارة الكهرباء و هيئة الطاقة النووية و هيئة الأمان النووي
- مفوضية المياه و الصرف، تحويلا عن وزارة الري و الموارد المائية
- مفوضية الشركات العامة، تحويلا عن القطاع العام
- مفوضية الشركات الخاصة، تحويلا عن مصلحة الشركات
- مفوضية براءات الاختراع، تحويلا عن هيئة براءات الاختراع
- مفوضية الأغذية و الأدوية
- مفوضية المواصفات القياسية، تحويلا عن هيئة المواصفات القياسية المصرية
- تعديل الدستور ينبغي أن يكون محافظا
- تعديل الدستور هو موضوع ينبغي أن يناقش في البرلمان و في الرأي العام لفترات طويلة
- تعديل أبواب الدستور الحالي من أسفل إلى أعلى، بداية من تعديل الدستور، مرورا بشكل الدولة بداية بالمفوضيات ثم البرلمان ثم المحاكم ثم الحكومة ثم الرئاسة، ثم باب الحقوق و الحريات، وصولا لباب مقومات الدولة و المجتمع و الباب الأول في بداية ثاني برلمان منتخب ديمقراطيا
- مجلس النواب له حق تعديل الدستور كالتالي:
- ينبغي أن يجعل الدستور الاتفاقيات الدولية التي توافق عليها السلطة التشريعية في منزلة أدنى منه مباشرة و أعلى من التشريعات المحلية، على أن يوافق على الاتفاقيات الدولية بأغلبية ثلثي الأعضاء كالقوانين المكملة للدستور.
— title: "الدستور" date: 2019-01-01T00:00:00-00:00 draft: true —
بداية، المجتمع في حالة انقسام ستستمر طويلا، و هو ما يهدد استمرار أي دستور إن حوى على الكثير من التفاصيل، خصوصا في شكل الدولة، و أن الإجماع اليوم هو في الغالب على خيارات سيئة في الأغلب.
مساهمتكم الأكبر واقعيا قد تتمثل في بناء دستور صغير تكمله قوانين تصدر بالاستفتاء أو بأغلبية الثلثين من البرلمان، و لا مانع طبعا أن تصيغ المجموعة الإصدارة الأولى من تلك القوانين. تحوي تلك القوانين تفاصيل المجالس النيابية و تقسيمات القضاء (التي لا بد أن تتغير)، و يجدر هنا الإحالة إلى مسميات تناسب تغير شكل الدولة، فنتحدث في الدستور عن رأس الدولة، الذي قد يكون رئيس الجمهورية أو غير ذلك، و عن رئيس السلطة التنفيذية، الذي قد يكون رئيس الحكومة أو غير ذلك، و عن السلطة التشريعية، التي قد تكون من غرفة واحدة أو غير ذلك، و عن المحكمة العليا، التي قد تكون الدستورية العليا أو غير ذلك. قد يكون من الملائم أن يكون لكل من عنوان مما يأتي باب في الدستور و قانون مكمل له.
تعود للساحة مزاعم أن من السهل صياغة دستور رائع للبلاد بالاستعانة بكل هؤلاء الخبراء الدستوريين، و في ستة أشهر لا أكثر. تعود أيضا مزاعم من يحسبون على الثورة بأن الأسلم هو الخروج من المرحلة الانتقالية بأسرع ما يمكن، و بافتراض (يفترضه حتى اليساريون الراديكاليون) أننا أقدر على مواجهة السلطات المنتخبة من مواجهة مباشرة مع العسكر.
إن مهمة صياغة دستور الآن تواجه مشكلتين أساسيتين: 1) الاستقطاب الثلاثي بين الدولة-الإسلاميين-الثورة الذي لا يزال قائما حتى بعد إضعاف الإسلاميين الواجب و تغول الدولة الخطير، و الأخطر من هذا 2) مساهمة أجهزة الدولة كالجيش و المخابرات و الشرطة و القضاء و البيروقراطية، و طوائف أخرى كالنقابات و الأزهر و الكنائس باعتبارهم لاعبين في المعلب السياسي. و هذا أمر لا ينبغي له أن يكون. الضباط و القضاة (ناهيك عن من يسمون أنفسهم “الهيئات القضائية”) لا ينبغي أن يكون لهم أي رأي على الإطلاق في صياغة الدولة، فهم ملتزمون بما يمليه المصريون عليهم. الأمر ذاته يسري على زعماء الطوائف الذين يدعون تمثيل طوائفهم كالكنائس و الأزهر و النقابات المهنية و الاتحادات العمالية و الفلاحية التي أنشئت بقوة القانون، و ليس بقوة أعضائها في تنظيم حر.
في ظل هذه المعطيات، يصير من الأنسب أن يصاغ الدستور صغيرا و إجرائيا قدر الإمكان، يحيل في كثير منه إلى تشريعات لاحقة يتطلب الدستور نفسه أن تصدر من البرلمان بأغلبية الثلثين. لن يهدف “دستور الجد الأدنى” هذا إلا إلى هدفين اثنين:
- حماية حقوق و حريات الناس من سلطة الدولة، و بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان إن لم يكن بالإحالة إليها مباشرة، ثم؛
- موازنة سلطات الدولة الثلاث، و تأسيس أجهزة رقابية مستقلة فعلا و ليس نصا.
هذه وظائف الدستور الأساسية، و لا ينبغي له، و لا يستطيع، أن يحدد للناس أخلاقهم أو واجباتهم، و لا يحدد قيما أساسية في المجتمع، و لا حتى حدود الدولة، التي لن يصونها أهالينا من الأقليات على الهامش الجغرافي إلا إن وجدوا لهم مصلحة في ذلك، و عن حق. ناهيك عن رطانة لا مكان لها في القانون من قبيل أن العمل شرف. باب مقومات الدولة في الدستور أسوأ بالفعل من دستور كوريا الشمالية في بعض مواده، و لا أمل أن ينصلح حال السياسة إلا باختفاءه كله. ما يسمونه مقومات للدولة هي في الواقع سياسات للحكومات المنتخبة، و الإصرار على وضعها في أعلى جسم القانون استخفاف بقدرة الناس على الاختيار، و إفشال للسياسة و الحكومات المتعاقبة.
إن جزءا معتبرا من فشل السياسة مصر يعود إلى تقليد دستوري محافظ عفى عليه الزمن و حضر وقت مفارقته و استبداله، لا فرق في هذا بين الدساتير المصرية المتعاقبة و بعضها، بما فيها دستوري 1923 و 1954. و على الرغم من أن القانون بأكمله مجال محافظ بطبعه، فإن تطورات العقود الأخيرة في الفقه الدستوري تجعل الحياة السياسية المؤسسة على التراث الدستوري المصري في وضع صعب من البداية. لذلك، فقد صارت ضرورية مفارقة ثراتنا الدستوري و القانوني، الذي هو ليس بالضرورة مدعاة للفحر و لا مواكبا للعصر
تقتضي الديمقراطية أن الشعب هو مصدر السلطات، و هو مبدأ دستوري يبدو أن الدستور المصري يتبناه، إلا أن واقع باب الدولة و المجتمع هو أنه محاولة للالتفاف حول هذا المبدأ. فالباب في أغلب مواده يؤسس لمداخل تسمح بمصادرة الحقوق و الحريات الضعيفة أصلا التي تأتي في باقي المواد. اتضح فقر خيال الجمعية التأسيسية في تبني إطار دستور السادات 1971. إذا استيقظ المصريون صباح يوم ما و قرروا انتخاب نواب لهم يشرعون بالمخالفة للشريعة، و يدعون لإسقاط اللغة العربية و عروبة مصر و مركزية الأزهر و قيم التراحم و التكافل، و بإسقاط الأسرة كأساس للمجتمع و ما يسميه الدستور "الطابع الأصيل للأسرة المصرية" مع إسقاط الأخلاق و الآداب العامة و القيم الدينية و الوطنية و الحقائق العلمية و التراث الحضاري، فإن الدستور الديمقراطي، إن أراد أن يعيش، يقتضي أن يسمح لهم بذلك قانونا، و إما أسقطوه بالثورة. ينبغي على الجمعية التأسيسية شطب باب الدولة و المجتمع من مسودة الدستور.
## هدفين أساسيين لوثيقة الحقوق و الحريات يفترض بجمعية تأسيسية تكتب دستورا يليق بمجتمع ديمقراطي أن تكتب وثيقة الحريات باعتبار أن لها غرضين اثنين فقط:
- تؤسس للحريات و تطلقها على أوسع نطاق؛ ثم
- تقيد قدرة القوانين على تقييد تلك الحريات؛
أما مشروع دستورنا الحالي فهو أحيانا يطلق الحريات بشكل كامل أو مجتزئ، ثم يضيف إليها قيودا داخل الدستور، أو يحيل إلى القوانين مهمة تقييد الحريات بالعبارة المشهورة "كما ينظمه القانون"، إلا فيما ندر. ففيما يتعلق بالخصوصية مثلا، يبدأ الدستور بأن (الأخطاء الإملائية ليست من عندنا):
- "لحياة المواطنيين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والأليكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الأتصال حرمة، وسريتها مكفولة"؛ و هذا إطلاق للحق بشكل جزئي. فالخصوصية حق لكافة الناس و ليس مقصورا على المواطنين من حملة الجنسية المصرية لأنه يفترض بالدستور أن يعلن الحريات في مصر، و ليس الحريات للمواطنين المصريين، ثم يمضي بأنه:
- "ولا تجوز مصادرتها، ولا مراقبتها ولا الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص، ولمدة محددة"
- إلا أنه ينهي المادة الدستورية بالعبارة المعتادة في التقليد الدستوري المصري العريق، و التي تمنح القانون قدرة مصادرة الحق تماما: "فى الأحوال التى يبينها القانون".
## البداية بالمبادئ الأفضل من أن تبدأ وثيقة الحريات في الدستور المصري بمجموعة من المبادئ الأساسية المتعلقة بالحريات و أية قيود ضرورية و دقيقة عليها.
ينبغي أن ينص الدستور على أن
- الحقوق و الحريات الأساسية الواردة فيه هي حقوق و حريات أصيلة للأفراد، و أنها لا تمنحها الدولة و إنما تعترف بها؛ و تقر
- أن اعترافها لا يستبعد وجود أي حقوق أو حريات أخرى إلا فيما يتعارض مع تلك الواردة في الدستور؛ ثم
- أنها لا يمكن تقييدها إلا بالقيود المنصوص عليها صراحة و تحديدا في الدستور.
وثيقة الحقوق تأخذ عادة طابعا إنسانيا عالميا، و تكتب عادة باعتبار أضعف الناس، و هؤلاء في كثير من الحالات إما غير "مصريين" (سأستعمل تعبير مصريين هنا بالرغم من عدم تحديده تحديدا قاطعا)، أو أنهم بالفعل مصريين إلا أن القانون لا يقبلهم كذلك. لهذا، أرى أن الحديث عن "الناس" بدلا من "المواطنين" أنسب، خصوصا أن الحقوق كلها، بما فيها بعد الحقوق السياسية في رأيي، كحق الانتخاب للمقيمين من غير المواطنين، ينبغي أن تكون مكفولة.
- وثيقة الحريات هذه جزء أساسي من دستور مصر، و هي إطار للسياسات الاجتماعية، و الاقتصادية، و الثقافية.
- الغرض من الاعتراف بحقوق الإنسان و حرياته الأساسية هو الحفاظ على كرامة الأفراد، و تحقيق العدالة الاجتماعية و الإمكانيات الكامنة في الناس.
- كل الحقوق و الحريات الأساسية الواردة في وثيقة الحريات
- مصدرها الإنسان الفرد، و هي ليست منحة من الدولة
- لا تستبعد وجود حقوق و حريات أخرى لم تتضمنها وثيقة الحريات هذه، و ضمنتها تشريعات أخرى، إلا عند تعارضها مع وثيقة الحريات
- لا يمكن تقييدها إلا بالقيود الواردة في هذه الدستور
- وثيقة الحريات ملزمة للدولة بكل أجهزتها
- يتمتع الأفراد بالحقوق و الحريات الأساسية الواردة في وثيقة الحريات بأقصى قدر ممكن يتلائم مع طبيعة الحق أو الحرية الأساسية
- تلتزم الدولة بعدم تشريع قوانين لا تفعل الحقوق و الحريات الأساسية، و تتبنى التفسير الأكثر اتساعا و حماية للحقوق و الحريات الأساسية
- إذا زعمت الدولة عدم قدرتها على ضمان أحد الحقوق أو الحريات، فينبغي عليها
- بيان أن موارد الدولة لا تكفي لضمان ذلك الحق أو الحرية/
- توزيع موارد الدولة بشكل يعطي الأولوية لضمان أوسع تمتع بالحق أو الحرية، تبعا للظروف، و بإيلاء مراعاة خاصة للفئات الأضغف من الأفراد و الجماعات
- لا يمكن تقييد أي من الحقوق و الحريات الأساسية إلا بقانون، و فقط بالقدر المعقول و المبرر في مجتمع منفتح و ديمقراطي، مبني على الكرامة الإنسانية، و المساواة، و الحرية، على أن يكون القيد واضحا و محددا، و لغرض مشروع، و ضروريا، و أن يكون أقل الإجراءات المقيدة التي يتطلب تحقيق الغرض المشروع تنفيذها. و في كل الأحوال، ينبغي أن يضمن التشريع المقيد للحق أو الحرية أن تطبق هذا القيد هيئة محصنة من أي تأثير سياسي أو تجاري أو أية تأثيرات أخرى، و أن يكون التطبيق غير تعسفي و لا يميز بين الناس، و أن يشمل ضمانات ضد إساءة الاستخدام، و منها إمكان معارضة التطبيق السيء، و جبر الضرر الواقع عنه.
- لا يجوز تحت أي ظرف تقييد الحقوق و الحريات التالية
- الحرية من التعذيب، و المعاملة غير الإنسانية أو المهينة، أو العقاب المؤلم
- الحرية من العبودية
- الحق في المحاكمة العادلة
- الحق في إظهار الجسد habeas corpus
ينبغي أيضا أن يصرح الدستور أن تفسير السلطات للحقوق و الحريات ينبغي أن ينحاز لأكبر قدر من الحرية، و أن أي تفسير لوثيقة الحريات ينبغي أن يستبطن قيم الانفتاح و المجتمع الديمقراطي و الكرامة الإنسانية و المساواة و الحرية.
ينبغي أن يصرح الدستور أن على الدولة واجب أساسي في حماية و احترام و ترويج و تحقيق الحقوق و الحريات الأساسية الواردة في الدستور
ينبغي أن يصرح الدستور أنه لا يمكن تقييد أي من الحقوق أو الحريات إلا بقانون، على أن يكون القيد ضروريا و متناسبا في مجتمع منفتح و ديمقراطي مبني على أسس حقوق الإنسان و هي الكرامة الإنسانية، و المساواة، و الحرية.
## الحقوق و الحريات
الحق في الحياة
الحق في المساواة و الحرية من التمييز
الكرامة الإنسانية
الحرية الشخصية و الحق في الأمان الشخصي
الحرية من العبودية و السخرة
الحق في الخصوصية
حرية الضمير و الدين و المعتقد و الرأي
حرية التعبير
حرية الإعلام
حرية الوصول للمعلومات
حرية التجمع
حرية التظاهر و الإضراب و الاحتجاج
الحقوق السياسية
حرية الحركة و الإقامة
حرية الملكية و الحيازة
علاقات العمل
البيئة
الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
الجقوق اللغوية و الثقافية
حقوق المستهلكين
الحق في مخاطبة السلطات و تلقي الرد
حقوق الأفراد المحتجزين و المعتقلين و المسجونين
بالإضافة، ينبغي أن يصرح الدستور بوجوب تفسير صريح لحقوق بعض فئات المجتمع كالأطفال و أصحاب الإعاقات و الأقليات و المجموعات المهمشة، و المسنين.
ينبغي أن يكون حق الترشح للمناصب العامة مطلقا لكافة المواطنين. إن كان لك حق التصويت، فلك حق الترشح. بل أكثر من هذا، مفهوم جدا و مطلوب أن يكون لغير المواطنين حق التصويت في الانتخابات المحلية طالما أقاموا في البلد إقامة شرعية، و حتى لو كانوا لاجئين.
### الحق في المعلومات حرية الحصول على المعلومات أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول. و يحدد القانون بدقة ووضوح أسباب الاستثناءات على أن تكون لغرض مشروع و أن تكون ضرورية و في أضيق الحدود. و في جميع الحالات لا يمكن تقييد هذه الحرية عندما تفوق المصلحة العامة العائدة من الإفصاح عن المعلومات الضرر العائد من ذلك.
- restricts the right to state held data
- Restricts the right to citizens. Requires identification while asking for information which is a privacy beach
- Personal privacy is not the only legitimate reason for withholding data
- The rest is redundant and does not fit in a constitution
- There is no public interest override. Even personal data can be disclosed if there is enougj public interest reason.
- Provision does not restrict the statute's ability to restrict the right.
لا ترخيص للصحف أو وسائل الإعلام بخلاف إنشاء الجمعية أو الشركة. الشيء الوحيد الذي قد يتطلب الترخيص هو حيز الطيف الترددي المستخدم في البث
### حق الترشح للمناصب العمومية كمبدأ عام، فالمواطن هو أعلى سلطة في الدولة، و الإنسان هو أغلى قيمة فيها. و الدستور الذي يعكس هذا المبدأ ينبغي أن لا يسمح بمنزلق يتيح تقييد حقوق الناس بتقديم استثناءات داخله قدر الإمكان، مؤتمنا جماعة المواطنين، و هم مصدر السلطات كلها، على حماية شكل المجتمع الذي يرغبونه، و بالتالي حماية شكل الدولة التي تعمل لصالح ذلك المجتمع.
لهذا، و باعتبار أن رئيس الجمهورية هو رأس الدولة (و ليس البلد أو المجتمع) و رئيس موظفيها، و ليس رئيس المواطنين أو كبير المجتمع، و باعتبار أن أشرف حالة للفرد هي أن يكون مواطنا مصريا (بغض النظر عن إن كان ولد مصريا أم غير ذلك)، أدعوكم لإعادة النظر في القيود الموضوعة على الترشح للمناصب العامة و منها منصب رئيس الدولة. الأصل في الديمقراطية أن كل المواطنين سواء، و أنه لا مسؤولية أكبر من مسؤولية المشاركة الديمقراطية في المجتمع (بالتصويت أو بغير ذلك). ينبغي أن يكون حق الترشح مكفولا لكل من له حق التصويت، بلا استثناءات.
رئيس الجمهورية منصب شرفي يعين القضاة و يقبل السفراء و يحضر العروض العسكرية
جمهورية برلمانية تماما في مجلس واحد
القوانين المكملة للدستور تعدل بنسبة الثلثين من البرلمان
الدوائر الانتخابية كبيرة إلى أقصى حد يراعي التنوع الإثني و الثقافي و البيئي (مثلا، عشرة دوائر هي القاهرة؛ الدلتا؛ القناة؛ سيناء؛ الإسكندرية؛ الساحل؛ شمال الصعيد؛ جنوب الصعيد؛ البحر الأحمر؛ الصحراء)
الانتخاب بنظام القائمة الأكثر انفتاحا most open list
لا أحزاب. الأحزاب هي قوائم انتخابية و كتل برلمانية داخل البرلمان
تدعم القوائم الانتخابية و الكتل البرلمانية جمعيات و شركات
المؤسسات الأهلية نوعين: جمعيات و شركات. الجمعيات إطارا عاما يتضمن ما يدخل حاليا تحت الجمعيات الأهلية و المؤسسات و الأوقاف و التعاونيات، و الجامعات، و المؤسسات الدينية، و المحالس القبلية و الأحزاب.
رئيس الحكومة رئيس السلطة التنفيذية، مشتملة أمور الخارجية و الدفاع
لا وزير للإعلام
الشرطة ليست بها رتب مماثلة للرتب العسكرية
## النظام البرلماني ### فقرة 1: السياسة بديل للشارع ### فقرة 2: تصميم أفضل نظام سياسي يتفادى الشارع الدرس المستفاد من مبارك بالأساس هو أنه لا يمكن حكم مصر في ظل دولة تتركز أغلب السلطات فيها في يد رئيس الدولة، إلا باللجوء للقمع و الإفقار و التعذيب. السلطة مفسدة، و السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، و الحل إنهاء تركيز السلطة قدر الإمكان.
الدرس المستفاد من مرسي و الانتخابات بينه و بين شفيق هو أن أي اختيار ينتهي باستبعاد ما يقل عن نصف الأصوات بقليل (و مرسي انتهى باستبعاد من انتخبوه من عاصري الليمون بالإضافة) هو دعوة لعدم الاستقرار. الثورة في الشارع، أو في السجون، إلى أن تحقق صيغة لتمثيل مصالح الأغلبية العظمى من الناس، أو تهلك دون ذلك.
### فقرة 3: مشاكل النظام الرئاسي المشكلة الأكبر التي تتجاهلها القوى السياسية على اختلافها هي أن منصب الرئيس في منطقتنا العربية مرتبط فعليا بتراث من تركيز السلطة و الفساد و القمع بما يجاوز صياغة أي دستور. و إن كانت هناك أية سلطة ينبغي أن تكسرها الثورة بداية، فهي عين سلطة استبداد الرئيس و بطانته.
### فقرة 4: مزايا النظام البرلماني حل مشكلة الرئيس يكمن في نظام برلماني، لا تكون فيه لرأس الدولة فيه أي سلطة بخلاف اعتماد السفراء و تلقي القسم من الحكومة و القضاة، و توقيع القوانين و يفتتح الحدائق و يقبل الأطفال. ينبغي مفارقة الوضع القائم بحيث يترسخ في وعي أغلب المصريين أن أعلى سلطة في هذا البلد هي للمواطنين الأفراد و لجماعاتهم الحرة، و أن رأس الدولة المصرية أيا كان هو ليس رئيسا للمصريين، بل هو رئيس للجهاز الذي يعمل في خدمة المصريين و الذي اسمه “الدولة”. الدولة ليست هي الوطن. الدولة يفترض أنها تخدم الوطن، و الوطن ليس هو ذلك المربع على الخريطة. الوطن هو الناس. إحنا. إذا استقر الدستور على دولة برلمانية، فلن يصير من الضروري الإجابة على سؤال “الرئيس أولا أم البرلمان؟”.
يلقينا النظام البرلماني الخالص في قلب العملية الديمقراطية (الإصلاحية)، و يجبر الأحزاب السياسية على التكتل و التآلف لأنه من المستحيل اليوم تشكل أي حكومة غير ائتلافية في مصر، و هو ما يدركه الرأي العام سطحيا برغبته الملحة في حكومة متوازنة تأخذ صفات "الوحدة الوطنية" تارة و "التكنوقراطية" أخرى. ناهيك عن أن القوى الأكثر عداوة للنظام البرلماني ستكون الأحزاب القومية و نظام الفلول و الدولة القديمة، و من ورائهم كلهم الجيش بعد تراجع الإسلاميين، و هو عين المطلوب لرسم خط مواجهة قادم.
بالإضافة، فبرلمان منتخب بالقائمة النسبية لا يضيع الأصوات على غرار النظام الفردي، و بالتالي فإن تركز الدولة في يد حكومة ائتلافية يفتح الباب للسياسة و لا يدفعنا لباب الانقلاب من جديد على رئيس قادم مدعوم من الأحزاب القومية و الدولة و الفلول و الجيش–عذرا لاستعمال اللغة الإصلاحية. و يتبقى لرأس الدولة مهام دستورية و بروتوكولية غير متعلقة بالحكم أساسا.
الديمقراطية البرلمانية ذات المجلس الواحد المنتخب بالكامل بالقوائم النسبية المفتوحة. بإمكاننا المحاجاة أن كثيرا من التخوفات المتعلقة بسياسات الهوية و بتوزيع السلطة في الدولة راجع إلى تركز أغلب السلطات في يد رأس الدولة، بالإضافة إلى أننا في مصر، و المنطقة كلها، نحاول هدم فكرة ضرورة تركز السلطة في القمة. أرغب في تحالف سياسي يرى أن سببا أساسيا لتعثر العملية السياسية في العامين السابقين هو إصرارنا على نظام سياسي رئاسي و إن كان يدعي إشراك الحكومة على استحياء، في حين أن ما ينبغي أن نفارقه هو عين تلك المحاولة لأن نصل إلى رئيس أفضل و متوازن.
سمعنا كثيرا من طبقة السياسيين أن مصر غير جاهزة للنظام البرلماني، و أنه من الأنسب لمصر وجود رئيس قوي. هذا الرئيس القوي في الواقع، هو عين المشكلة. فالدولة البرلمانية التي يشكل فيها الأغلبية الرابحة في الانتخابات أو الائتلاف الرابح في الانتخابات الحكومة هي التي ستساعد القوى السياسية المختلفة على التفاهم للوصول لائتلاف حاكم، و طبقة السياسيين الفاسدة هذه لن تتفاهم إلا عندما تضطر إلى ذلك، خصوصا أنه من المستبعد أن يحوز تيار بعينه على أغلبية مطلقة قريبا. بالإضافة إلى أن النظام البرلماني يعطي الأحزاب الأصغر قوة تفاوضية أكبر في تشكيل الائتلافات، و هو ما تحتاجه أحزاب الثورة الأصغر من أجل أهداف أكل “العيش” و العدالة الاجتماعية التي لم نبدأ في تناولها بعد. المستفيد من عدم وجود دولة برلمانية هم الأقوى الآن: الجيش و نظامه القديم/الجديد من ناحية، و الإسلاميين من ناحية أخرى.
### فقرة 5: متى يفشل النظام البرلماني؟ لا يمكن تقييد أغلبية أكبر من الثلثين بغير المحاكم العليا و الشارع.
## انتخابات بالقائمة نظام القائمة بلا تردد. دون أي مقاعد بالنظام الفردي. القائمة تدفع للتركيز على الموضوعات، و تدفع القوائم للتنافس على وضع الحلول، و تبعدنا أكثر عن سيرك مشاهير السياسة و التليفزيون. على أن:
- يكون للجميع حق تكوين القوائم بغض النظر عن الانتمائات الحزبية من عدمه–انظر: “ماذا عن الأحزاب؟” لاحقا.
- لا يجب أن تكمل القوائم عدد الكراسي المطلوب في كل دائرة، فقائمة من فرد أو اثنين حتى ينبغي السماح لها بالمنافسة، حتى و إن لم تكن لها فرصة عمليا.
## التقسيم الإداري و الدوائر الانتخابية المشكلة الأكبر التي تواجه الدولة في مصر هي الدولة نفسها: جهازها الإداري (بما فيه الأمني) الطاغي و المترهل و ذا التصميم السيء، تماما كما أن أجهزة الأمن القومي هي أكبر خطر على ذلك الأمن القومي.
يدرك الكثير أن إصلاحا للبلد لن تكون له فرصة دون إصلاح للجهاز الإداري فلسفته اللامركزية، و يدرك القليل أن نقل السلطة للمحليات بحالها هذا لا يعني تغييرا بالضرورة، فالمحافظات كثيرة و مواردها متباينة، و لا منطق واضح في أن يستمر تقسيمها بهذا الشكل بعد أن تغير عبر العقود نشاط الاقتصاد و تركيبة السكان، و تمايزت المشاكل. الحضر لم يكن أبدا حضرا كما هو مأمول، و الريف أغلبه لم يعد ريفا كما هو محسوب، و الصحراء لا ينظر إليها إلا كمنجم للنفط و مصدر للمشاكل و ملعب للأمن.
و بما أننا نخطط من أعلى، يكون من المناسب تجميع المستوى الأعلى في التقسيم الإداري في مصر (ما تسمى المحافظات) في ثمان وحدات كبيرة: بيئتها أقرب إلى التجانس، و بالتالي اقتصادها و اجتماعها و مشاكلها: سيناء؛ القناة؛ الدلتا؛ الساحل؛ الصحراء؛ القاهرة؛ الصعيد؛ و أخيرا الشرق.
أقدم هذا التقسيم الذي يبدو اعتباطيا دون تفاصيل عن السكان و المشاكل البيئية و النشاط الاقتصادي و أي حلول ممكنة، لاقتراح أن سلسلة من الأفكار:
- البيئة، التي يؤثر عليها الإنسان، تحدد المشكلات و الحلول
- السبب المفترض من وجود الحكومة هو حل المشكلات
- المشكلات متباينة في بلد واسع كمصر
- لا ينبغي حل مشكلة على مستو واسع إلا إن استحال حلها على مستو أضيق
- التقسيم الإداري المبني على منطق بيئي يساعد على تنسيق جهود الحكومة (و الحكومات المحلية) في حل المشكلات
- الحكومة المركزية و البرلمان غرضها السياسة العليا للدولة قدر الإمكان
- اختيار أعضاء البرلمان ينبغي أن يعكس المشكلات التي لا يمكن حلها إلا على مستو أوسع
- في ظل وجود حكومات محلية و مجالس نيابية محلية قوية، لا منطق من تقسيم الدوائر الانتخابية إلا على نفس مستوى التقسيم الإداري الأعلى، خصوصا أن نظام القائمة لا يضيع أية أصوات تقريبا، على عكس النظام الفردي الذي يضيع حتى نصف الأصوات (و نادرا أكثر من النصف).
هناك الكثير من التفاصيل تتعلق بالمستويين الثاني (الأقسام/المراكز) و الثالث (الشياخات/القرى)، و تعريف ما هو الحضر و الريف و الصحراء، تؤثر جميعها على حدود التقسيم الإدارى الأكبر، إلا أن هذه هي الصيغة العريضة التي تنفي الحاجة إلى التعقيد الإضافي الذي يدخله قانون تقسيم الدوائر الانتخابية و كل ما يرتبط به من تلاعب.
أتمنى لا أن يحدد الدستور السلطات التي تمارسها الحكومات المحلية، بس تلك التي تمارسها الحكومة المركزية على سبيل الحصر (الجيش، المخابرات، الخارجية…)، و أن لا يمنع الدستور احتمال تحصيل الحكومات المحلية ضرائب، و أن يمنع تحصيل ذات الضريبة مرتين، واحدة من السلطة المحلية، و أخرى من المركزية.
مجلس المحافظات فكرة جيدة مبدئيا و إن كانت تستدعي بعض الاستيضاح. هناك خلط في ظني في الدور المنوط بمجلس المحافظات، فهو أحيانا يبدو كرئاسة متداولة (مثل الرئاسة المتداولة بين رؤساء الكانتونات في سويسرا) و أحيانا يبدو كغرفة ثانية في البرلمان.
## الأحزاب و حرية التنظيم وجود دوائر انتخابية بهذا الحجم الواسع يجعل من الضروري بناء أحزاب قوية، أليس كذلك؟ كلا على الإطلاق. نسأل أنفسنا الأسئلة الخطأ عندما نحاول تحديد ماهية الأحزاب، و التي تستتبع الإجابة عن أسئلة وهمية من نوع: ما هو النشاط السياسي فصلا عن النشاط الأهلي؟ و ما هي المشروعات السياسية التي لا ينبغي السماح بها أو بأحزابها؟ نتيجة هذه الأسئلة هو قصور في تعريف العمل السياسي، الذي لا يقتصر على الانتخابات و لا يتبنى الديمقراطية النيابية نموذجا بالضرورة، و إدخال للدين في السياسة بزعم أن الإسلاميين يستخدمون الدين، بينما يستخدم الفريق الآخر نوعا آخرا من الدين يتمثل في احتكار الكنيسة و الأزهر للدين في المجتمع.
في ظل وجود حرية تنظيم حقيقة يضمنها الدستور، و إدراكا أن كل المنظمات الأهلية تعمل لمشروع سياسي بعينه، حتى الخيرية منها، لا يصير هناك مبرر لاستمرار كيان قانوني للأحزاب فصلا عن باقي المنظمات الأهلية، فلكل المنظمات الأهلية حرية التعبير عن مشروع سياسي و اجتماعي و اقتصادي بعينه، و تنمية الموارد من أجل تحقيق هذا المشروع، و تمويل الحملات الانتخابية للقوائم الانتخابية التي تتبنى ذلك المشروع. يكمل عمل هذه المنظمات الأهلية قوائم الانتخابات في نظام انتخاب بالقائمة، و تحالفات داخل البرلمان تشكل الحكومة و تراقب عليها و تشرع القوانين.
ما نحتاجه ليس تعريفا دستوريا لما هو الحزب و ما هي الأحزاب المقبولة. ما نحتاجه هو 1) منظمات اهلية حرة، و 2) قوائم انتخابية و تحالفات في برلمان كله بنظام القائمة، ثم 3) قانون و نظام صارم للرقابة على تمويل الحملات الانتخابية يحدد قدرة الأغنى و الأقوى، و هم في بلدنا الإسلاميين و رجال الأعمال و الأمن القومي و جهات خارجية، على التأثير في البرلمان على حساب الأفقر و الأضعف.
## الجمعيات و الشركات
—
المفوضيات المستقلة: لها صلاحيات شبه قضائية. مفوض وحيد.
الجهات الناظمة: مزيج من السياسيين و الخبراء. يختارهم البرلمان.
لجان الخبرة و مجالس إدارات المؤسسات العامة: من الخبراء، يختارهم البرلمان. تقدم اللجان تقريرين على الأقل في كل موضوع: تقرير الأغلبية و تقرير الأقلية.
## المفوضيات المستقلة و الجهات الناظمة و لجان الخبرة و المؤسسات العامة ### مقدمة كما ينص الدستور على أن القضاء مستقل و الواقع غير ذلك، يحاول العديدون في الطبقة السياسية مؤخرا إنشاء مجالس مستقلة اسما لتقوم بتنظيم قطاعات بعينها كالانتخابات، و نظام العدالة الجنائية (مجلس حقوق الإنسان)، و الإعلام (الذي من الخطأ في هذا العصر فصله عن الاتصالات)، و المساواة، و غيرها
الأصل في الدولة أن للبرلمان سلطتي التشريع و الرقابة، و بالتالي يكون من الأنسب تفاديا لتنازع سلطة الرقابة بين البرلمان و الأجهزة الرقابية أن يفوض البرلمان بعضا من سلطته في الرقابة إلى مفوضيات تمتلك من القدرة و الاختصاص ما يجعلها تقوم بدورها أسرع و أكفأ من محاولة البرلمان القيام بهذا الدور مباشرة. هذا هو الترتيب بين البرلمان في مصر و الجهاز المركزي للمحاسبات (مفوضية المحاسبة) مثلا.
### الفرق بين المفوضيات العامة خارج الحكومة، و مؤسسات تنسيق السياسات داخل الحكومة
### الإطار الدستوري للمجالس القومية و الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية في مصر يحدد الفصل الحادي عشر من الدستور المصري الساري حاليا و الصادر في يناير 2014 ثلاثة أنواع من الهيئات التي تضطلع بمهام تنظيم القطاعات الاقتصادية المختلفة و الرقابة على الجهات العامة و الخاصة و تنسيق السياسات بين الإدارات الحكومية.
فتبدأ المادة 214 من الدستور عن "المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" و تحيل للقانون تحديد تلك المجالس على سبيل الحصر لا المثال، كما تحيل إليه "كيفية تشكيل كل منه، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها" و تعلن لها الحق "في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها"، ثم توضح المادة تمتع "تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري" و تفرض أن "يؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها".
ثم تليها المادة 215، في فرع ثان من هذا الباب مختص بالهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية، فصلا عن المجالس القومية، فتؤسس بدورها للهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية، و تمنحها الشخصية الاعتبارية و الاستقلال الفني و المالي و الإداري هي الأخرى، و تعدد أمثلة لها هي البنك المركزي و الهيئة العامة للرقابة المالية و الجهاز المركزي للمحاسبات و هيئة الرقابة الإدارية، ثم تحيل المادة 216 إلى القانون إنشاء تلك الهيئات و الأجهزة، و تحديد اختصاصاتها و نظم العمل فيها، و ضمانات استقلالها و حماية أعضائها، و توضح أيضا أن تعيين رؤساء هذه الهيئات و الأجهزة يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، على أن يكون التعيين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. بالإضافة، تمنع المادة 216 إعفاء، أي عزل، هؤلاء الرؤساء إلى في حالات محددة بالقانون. إلا أنه بالرغم من إحالة المادة 216 تحديد اختصاصات الهيئات و الأجهزة إلى القانون، فإن المادة 217 تعود و تلزمها بتقديم تقارير علنية سنوية إلى رئيس الجمهورية و البرلمان و رئيس الحكومة، كما تلزم البرلمان، ربما باعتباره سلطة الرقابة الأصيلة بالإضافة إلى كونه سلطة التشريع، بنظر تلك التقارير و اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها خلال أربعة أشهر. تلزم المادة 217 أيضا الهيئات و الأجهزة بإبلاغ سلطات التحقيق بدلائل المخالفات و الجرائم التي تكتشفها، و تلزم سلطات التحقيق بدورها "اتخاذ اللازم خلال مدة محددة، وذلك كله وفقا لأحكام القانون".
تتبقى في هذا الفرع المختص بالهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية أربعة مواد. تتحدث المادة 218، بأسلوب يبدو إنشائيا أحيانا، عن إلزام الدولة بمكافحة الفساد دون أن تحدد اختصاصات بعينها لسلطات بعينها، و إلزام الهئيات و الأجهزة الرقابية بالتنسيق فيما بينها و "تعزيز قيم النزاهة و الشفافية"، قبل أن تغرق المادة في التفصيل بذكر استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. أما المواد الثلاثة الأخيرة، من 219 إلى 221، فتذكر اختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات، و البنك المركزي، و الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترتيب، بينما لا يحدد الباب اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية باعتبارها الجهاز الرقابي الرابع الذي ذكرته المادة 215 على سبيل المثال و التحديد مع الهيئات الثلاثة الأخرى.
بينما يبدو للوهلة الأولى أن التمييز بين المجالس القومية المستقلة من ناحية و الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية من ناحية أخرى، تمييزا واضحا يستأهل فصلا في التبويب و تفصيلا أكثر للهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية، إلا أن
### ضمانات الاستقلال و الفعالية للمفوضيات #### الاختيار و التعيين
يختار البرلمان المفوضين بأغلبية الثلثين. لا يجوز تعيين أي فرد في منصب المفوض إذا كان: أ)يشغل منصبا في حزب سياسي أو يعمل كموظف في حزب سياسي، أو يشغل منصبا عاما بالانتخاب أو التعيين في الحكومة المركزية أو المحلية؛ أو ب) قد تمت إدانته في جريمة مخلة بالشرف.
يعين البرلمان المفوضين بقانون يصدر منه، و ليس بقرار إداري من رئيس السلطة التنفيذية.
يشغل المفوضون مناصبهم لفترة خمسة أعوام ويمكن إعادة تعيينهم لمدة واحدة أخرى، و لا يمكن عزلهم من مناصبهم.
يتمتع المفوضون باستقلالية في النواحي العملية والإدارية عن أي فرد أو كيان، و ويخصص للمفوضية موازنة مستقلة ضمن الموازنة العامة للدولة.
تخول للمفوض كافة الصلاحيات، سواء المباشرة أو العارضة، كضرورة للقيام بوظائفهم كما هو موضح في قانون إنشاء كل مفوضية، على أن يشمل ذلك الشخصية الاعتبارية الكاملة، والسلطة للحصول على الممتلكات أو التصرف فيها.
يكون للمفوضية هيكل إداري وفني يضعه المفوضون طبقا لاحتياجهم في سبيل تحقيق أهدافهم ، و يشرفون على تعيين عاملين بالمكتب لمساعدتهم على أداء مهامهم.
يتقاضى المفوض نفس الراتب الذي يتقاضاه قاض في المحكمة الدستورية العليا.
تلتزم المفوضية بإعداد تقرير سنوي عن تفعيل وتطبيق قانون إنشائها و تقديمه علانية إلى الشعب أمام البرلمان و في حضور رئيس السلطة التنفيذية، على ألا يقدم بعد 30 سبتمبر، و تنشره على أوسع نطاق على وسائل الإعلام الكبير و تتيحه على موقعها على إنترنت في صيغ تلائم الجميع.
#### الصلاحيات
للمفوضين سلطة التفتيش في سجلات وأوراق الجهات المعنية وأية ثبوتات لها صلة بالموضوع.
للمفوضين سلطة استدعاء الشهود والخبراء للشهادة، والتحقيق مع أي شخص بما يطابق أحكام القانون.
للمفوضين سلطة تخويل العاملين بالمفوضية صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قوانين إنشاء المفوضية وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
للمفوضين صفة و مصلحة عامة فيما يخص موضوع المفوضية، و يستطيعون مخاطبة سلطة التحقيق مباشرة و إبلاغها بأية قرائن على مخالفات تستدعي التحقيق.
يمكن الطعن على قرارات المفوضية أمام المحكمة الإدارية العليا.
تلتزم الجهات العامة في كل سلطات الدولة بلا استثناء و كذلك الجهات الخاصة بلا استثناء بالتعاون الكامل مع المفوضية
#### مهام إضافية للمفوضين
مراقبة تطبيق قانون إنشاء المفوضية و لائحته التنفيذية و القرارات الصادرة تنفيذا لهما و اتخاذ كل الإجراءات و اتباع جميع الوسائل لضمان تطبيقها وتقديم تقارير بذلك.
طرح التوصيات بإصلاح الجهات العامة بشكل عام أو جهات بعينها.
إعداد دليل إرشادي للجمهور يتضمن حقوقهم التي يوفرها لهم قانون إنشاء المفوضية.
تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية و الفنية في مجال المفوضية، وكذا المساهمة في تدريب الإدارة أو الموظفين والمسؤولين في الجهات المعنية على كيفية وأهمية تمكين الأفراد من الحصول على المعلومات.
نشر ثقافة موضوع المفوضية، وتوعية الكافة بها، وذلك بالاستعانة بالجهات المختصة بشؤون التعليم، والتنشئة، والإعلام والتثقيف.
عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في موضوع المفوضية أو في الأحداث ذات الصلة بها.
التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بموضوع المفوضية بما يسهم في تحقيق أهداف قانون إنشائها، ويجوز للمفوضين في سبيل ذلك الانضمام لعضوية بعضها.
المشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية.
النظر فيما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو رئيس مجلس الشورى عرضه عليهم.
القيام بأي إجراءات أخرى قد تكون ضرورية لتنفيذ مهمتهم
نقاط نقاش تفيد في الدعوة من أجل مفوضيات مستقلة
يختار البرلمان المفوضين لأنه يفوض إليهم سلطة الرقابة الأصيلة للبرلمان، تماما كالجهاز المركزي للمحاسبات، و لا يختاره رئيس السلطة التنفيذية لأنهم أساسا يراقبون عليها
يفيد اختيار المفوضين بأغلبية ثلثي أصوات البرلمان (و ليس بأغلبية النصف زائد واحد) في إرساء توافق على أسس مجتمع تسوده القيم التي تدافع عنها المفوضيات (الشفافية، النزاهة، حقوق الإنسان، الوصول للمعلومات، الانتخابات النزيهة…) في ظل حياة سياسية قد يشوبها التقلب لأعوام قادمة مع تغير الحكومات.
يسمح اختيار المفوضين علانية من البرلمان بأكبر نقاش عام تمثل فيه الأحزاب السياسية وجهات نظر مختلفة، مقارنة باختيار المفوضين من رئيس الجمهورية الذي لا يتعرض لذات القدر من الشفافية، كما حدث في اختيار اللجنة العليا للانتخابات. يساهم ذلك أيضا في تقليل قدرة أجهزة الدولة على التأثير في اختيار المفوضين الذين يراقبون بالأساس عمل الدولة، و يظل على أجهزة الدولة المختلفة واجب التحري عن المفوضين المحتملين،و ليس حق الاعتراض على تعيينهم.
يمتاز اختيار البرلمان للمفوضين في تصويت مفتوح على تحديد قانون إنشاء المفوضية أعضاء بمناصبهم و منح رئيس الدولة و رئيس الحكومة و رؤساء المجالس النيابية حق اختيار أعضاء آخرين، كما هو الوضع في المجلس الوطني للإعلام المقترح إنشاؤه، أن الاختيار عبر البرلمان لا يجعل القرار في أيدي الأجهزة الحكومية و الأمنية المختلفة، و التي ينبغي أن يراقب عليها المفوضون و بالتالي لا يمكن أن يكون للأجهزة دور في اختيارهم درئا لتعارض المصالح. و بالإضافة، فإن اختيار بعض المفوضين بمناصبهم، مثل رؤساء مجالس إدارات النقابات و الاتحادات العمالية و الهيئات الدينية و الإدارات الحكومية و الأمنية، يخلق اختلافا على هؤلاء الأعضاء نظرا لاختلاف تقييم القوى السياسية و المجتمعية المختلفة على أداء هذه الهيئات و الطرق الأمثل لإصلاحها (أمثلة: التعدد النقابي، و دور الهيئات الدينية في الدولة، و التخوف من تغول الأجهزة الإدارية و الأمنية).
لا يعين رئيس السلطة التنفيذية المفوضين كي لا يكون تعيينهم بقرار إداري و هم من يحوزون سلطات شبه-قضائية.
نظام المفوضيات متطابق مع الشريعة الإسلامية نظرا لتطابق المسؤوليات الأساسية للمفوضين مع المسؤوليات الأساسية للمحتسب
السلطات شبه-القضائية للمفوضين تشكل مع قرار اختيارهم المحددين الأساسيين لاستقلال و فعالية نظام المفوضيات، و بالتالي الفارق الأساسي بينها و بين المجالس المختلفة التي تعينها السلطة التنفيذية و التي تنتفي عنها صفة الاستقلال و لا تحوي قوانين إنشاءها سلطات تسمح لها بمباشرة عملها، و منها على سبيل المثال: جهاز تنظيم الاتصالات؛ البنك المركزي؛ المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ المجلس القومي للمرأة؛ المجالس القومية المتخصصة؛ الرقابة الإدارية…
بالرغم من السلطات شبه-القضائية التي يمنحها الدستور و القانون للمفوضيات، إلا أنه لا تنازع مع السلطة القضائية في ذلك نظرا لأن كافة قرارات المفوضيات يراقب عليها القضاء الإداري في درجتين.
ينبغي التأكيد على أن سلطات المفوضيات تشمل الرقابة على سلطات الدولة الثلاثة، شاملة القضاة و النواب، و على كافة الهيئات العامة و الخاصة، و ليس فقط على الحكومة.
عوضا عن تخصيص مادة لكل مفوضية في الدستور الجديد، يكون من الأفيد إنشاء أ) باب يحدد الأحكام العامة لاختيار و تعيين المفوضين، و الصلاحيات شبه-القضائية و الصلاحيات الأخرى التي لهم؛ ثم 2) مادتين في الأحكام الانتقالية تلزم الأولى البرلمان أن يصدر في دورته الأولى قوانين إنشاء مفوضيات مستحدثة، و تلزم الثانية البرلمان أن يحول بعض المجالس و الأجهزة القائمة بالفعل إلى مفوضيات تحت البرلمان، أو إلغائها لعدم الحاجة إليها
إذا استعصى تحويل أو إلغاء بعض الأجهزة و المجالس القائمة، من المفيد أن لا تعتمد المفوضيات في عملها على تلك المجالس و لا أن تلتزم بالتنسيق معها، سواء في التحقيقات أو لجان تقصي الحقائق أو إصدار التقارير الدورية، أو في باقي الأنشطة.
الأهم من الإصرار على لفظة المفوضية هو أن يختار البرلمان أعضاء تلك الهيئات و أن تكون لها صلاحيات شبه-قضائية.
### أمثلة (حصر؟) للمؤسسات التنظيمية و مؤسسات تنسيق السياسات الحالية داخل مصر ### مشاكل النماذج الحالية
الاستقلال
الصلاحيات
### توصيات #### استقلال
مؤسسات خارج الحكومة
يحدد الدستور إطار المفوضيات العامة كالتالي:
يختار أعضائها مجلس الشعب بثلثي الأعضاء
يعين أعضائها رئيس الجمهورية بقرار إداري
يصبح بالإمكان الطعن على قراراتها أمام القضاء الإداري على مستويين للتقاضي
#### مهام
تراقب و تنظم مجالات عمله
صلاحيات * شبه قضائية (استدعاء الأفراد للشهادة تحت القسم؛
The committee must be empowered to receive and investigate complaints, issue warnings, and obtain court orders to stop violations and arrange compensation, along with the power to demand any institution under jurisdiction of the law to present information and reports relevant to specific investigations
The committee must be empowered to initiate legal proceedings and facilitate legal representation for victims, including provision of legal fees
The committee will issue regular reports and surveys on the state of its domain and guidelines on how to advance equality among private and public institutions
The committee will suggest modifications of existing legislation and policy or recommend new legislation or policy to address concerns of equal opportunity and anti-discrimination
The committee will be responsible for public education on the rights of people in Egypt in cases of discrimination and the contents of the equal opportunity law
The committee will be required to regularly gather and publish data on the state of equality among Egyptian institutions in order to identify inequality and patterns of disadvantage and discrimination
Any such committee or body’s independence must be maintained by appropriating sufficient funding and creating transparent procedures for appointment and removal of members
### أسئلة هي اسمها إيه؟ مفوضية؟ مجلس؟ جهاز؟
### مفوضيات
من الضروري أيضا أن ينشئ الدستور نوعا قانونيا جديدا، و لنسمه المفوضيات، و أن يحدد في الدستور (أو قانون مكمل له) كيف تختار و تعين و تمول و سلطاتها، و أن يحدد في مادة انتقالية تحول بعض أجهزة الدولة (المركزي للمحاسبات، الرقابة الإدارية، البنك المركزي، جهاز تنظيم الاتصالات، لجنة الانتخابات، مجلس حقوق الإنسان…) إلى مفوضيات، و أن تسمي مادة انتقالية أخرى مفوضيات جديدة ينشئها أول برلمان. درسنا أنا و تامر محمود تفاصيل المفوضيات و على استعداد لتقديم اقتراح لكم
الهيئات الرقابية مفوضيات صغيرة ديناميكية تابعة للسلطة التشريعية باعتبارها سلطة الرقابة. ينشئ كل منها قانون مكمل للدستور. تخصص لها موازنتها و تختار مفوضيها السلطة التشريعية بأغلبية الثلثين، و يعينهم رئيس السلطة التنفيذية. لها صلاحيات شبه قضائية تشمل و لا تقتصر على صلاحيات الضبطية القضائية في مجالها، و الصفة و المصلحة العامة في مجالها، و سلطة التحقيق مع الأشخاص تحت القسم، و سلطة إصدار قرارات في مجالها. يتطلب الدستور إنشاء المفوضيات التالية خلال فترة انتقالية:
مفوضية الانتخابات، تحويلا من اللجنة العليا للانتخابات
مفوضية الإعلام و الاتصالات، تحويلا من وزارة الإعلام و المجلس الأعلى للصحافة و الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
مفوضية المعلومات و الخصوصية
مفوضية مكافحة الفساد، تحويلا من الرقابة الإدارية، و جهاز الكسب غير المشروع، و الهيئة العامة للرقابة المالية، و أجهزة أخرى؟
مفوضية المساواة
مفوضية المراجع، تحويلا من الجهاز المركزي للمحاسبات
مفوضية حقوق الإنسان، تحويلا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان
مفوضية الدفاع، تحويلا من مجلس الدفاع الوطني
مفوضية المصارف، تحويلا من البنك المركزي
مفوضية الجمعيات، تحويلا من وزارة الشؤون الاجتماعية
الهيئات الآتية لا تتطلب صلاحيات شبه قضائية، إلا أنها تصدر قرارات تنفيذية و تمنح التراخيص
مفوضية المؤهلات و الامتحانات
مفوضية البيئة، تحويلا عن جهاز شؤون البيئة
مفوضية الرعاية الصحية، تحويلا عن جزء الترخيص في نقابات الطب و التمريض و طب الأسنان و الصيدلة
مفوضية المهن القانونية، تحويلا عن جزء الترخيص في نقابة المحامين
مفوضية السكك الحديدية، تحويلا عن إدارة السكك الحديدية مقارنة بإدارة القطارات
مفوضية الطاقة، تحويلا عن وزارة الكهرباء و هيئة الطاقة النووية و هيئة الأمان النووي
مفوضية المياه و الصرف، تحويلا عن وزارة الري و الموارد المائية
مفوضية الشركات العامة، تحويلا عن القطاع العام
مفوضية الشركات الخاصة، تحويلا عن مصلحة الشركات
مفوضية براءات الاختراع، تحويلا عن هيئة براءات الاختراع
مفوضية الأغذية و الأدوية
مفوضية المواصفات القياسية، تحويلا عن هيئة المواصفات القياسية المصرية
## الرئاسة أنا معجب بفكرة الرئاسة الشرفية المتداولة بين أعضاء مجلس ممثلي الأقاليم، و أقترح تعديلا أسميه "تعديل الحد الأقصى" بحيث يصير البرلمان من غرفة واحدة، و أن تتداول الرئاسة بين ممثلي مجلس المحافظات (واحد لكل محافظة)، و حكومة يختارها البرلمان و لا تملك حله أو الاعتراض على القوانين. أو تعديلا آخر أسميه "تعديل الحد الأدنى" فيه برلمان من غرفة واحدة، و رئيس شرفي، و حكومة يختارها البرلمان و لا تملك حله أو الاعتراض على القوانين.
## الحكومة
## القضاء
تعديل الدستور ينبغي أن يكون محافظا
تعديل الدستور هو موضوع ينبغي أن يناقش في البرلمان و في الرأي العام لفترات طويلة
تعديل أبواب الدستور الحالي من أسفل إلى أعلى، بداية من تعديل الدستور، مرورا بشكل الدولة بداية بالمفوضيات ثم البرلمان ثم المحاكم ثم الحكومة ثم الرئاسة، ثم باب الحقوق و الحريات، وصولا لباب مقومات الدولة و المجتمع و الباب الأول في بداية ثاني برلمان منتخب ديمقراطيا
مجلس النواب له حق تعديل الدستور كالتالي:
- من حق أي نائب اقتراح تعديل الدستور، و تسري على ذلك قواعد اقتراح القوانين العادية
- بعد مناقشة وافية و طويلة للتعديل، تصوت الجلسة العامة على مشروع تعديل الدستور
- إذا حاز التعديل على أقل من نصف أصوات الأعضاء الحاضرين، لا يمرر التعديل
- إذا حاز التعديل على أصوات ثلثي أعضاء مجلس النواب (و ليس الحضور)، و على الأغلبية البسيطة لمجلس الأقاليم يعد التعديل ساريا
- إذا حاز التعديل على أكثر من نصف أصوات حضور مجلس النواب و أقل من ثلثي الأعضاء، ثم لم يحز على الأغلبية البسيطة في مجلس الأقاليم، لا يمرر التعديل.
- إذا حاز التعديل على أكثر من نصف أصوات حضور مجلس النواب و أقل من ثلثي الأعضاء، ثم على أغلبية بسيطة لمجلس الأقاليم، يطرح التعديل بنفس النص للاستفتاء الشعبي خلال ثلاثين يوما، و يمرر التعديل إذا حاز على أكثر من نصف أصوات من لهم حق التصويت. و إذا لم يحز التعديل على نصف إجمالي الأصوات، يعد مجلس النواب منحلا، و يجري انتخاب مجلس جديد في غضون شهرين من إعلان نتيجة الاستفتاء
يوافق عليها مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، و الأغلبية البسيطة لمجلس الأقاليم.