Files
memex/inbox/notes/5. العدل.org

40 KiB
Raw Blame History

العدل

draft: true

زرعت المعارضة المصرية بذرة فشلها من 2005 عندما تمسكت بالقضاء باعتباره مخلصا من أزمة الاستبداد، و رسخت لأساطير يروجها أي نظام حاكم أن قضاءه بخير و أنه شامخ و نزيه. واقع قضائنا على الخصوص أنه بعيد عن الاستقلال و أنه حتى لا يتمتع في الأغلب بأقل قدر من الكفاءة تسمح بالحفاظ على الوضع الحالي دون تكلفة باهظة يدفعها الأهالي أساسا بتحملهم الظلم الذي لا يقدرون على رده. و واقع القضاء و القانون في العموم أنه جهاز محافظ إن لم يكن رجعيا. القضاة و القانون لا يحرزون حقوقا للناس، بل يعلنون أن معارك خاضها الناس و كسبوا في فيها أرضا صارت كبيرة بحيث من الصعب أن تستمر الدولة في تجاهلها أكثر من هذا. من يأمل أن يؤسس له القضاء مجتمع العدل و الحرية، يضع أمله في من يعمل في الأصل على الحفاظ على الوضع القائم.

الجدال الدائر بين الشرعية القانونية والثورة منذ 2011 يتجاهل فسادا و تحللا في السلطات القضائية المختلفة حتى بالمعيار الإصلاحي الديمقراطي، و على الرغم من وجود بعض الأفكار التي تظهر كفصل سلطتي التحقيق و الاتهام–مع الوعي بخطورة انتخاب سلطة الاتهام تماما كخطورة انتخاب قائد الشرطة في ظل ظروف شبه فاشية–و توحيد القضائين الإداري و المدني و دمج المحاكم العليا و إعادة تعريف ضيقة لما هو القضاء، فإن طرحا لنظام المحاكمة بالمحلفين يفتح الباب لبرنامج أكثر طموحا متعلق بالنظام القانوني بأكمله، و تراثنا من التشريعات في المائة عام الماضية بالغ الضرر بالحرية، بالإضافة لكونه غير متسق.

القضاء و النيابة

ما نسميه اليوم بالقضاء ليس متساويا و ليس كله قضاء. فمن الأسباب الرئيسية بين إصرار قضاء القضاء الإداري على تميزهم عن باقي القضاء هي المزايا المادية، و من تلك "الهيئات القضائية" من هم ليسوا إلا محامين عن الدولة و لا ينبغي تمييزهم بأي شكل عن باقي المحامين لأنهم، كباقي المحامين، لا يستطيعون ادعاء الحياد. و النيابة أيضا، العامة و الإدارية، تعيش على أسطورة حيادها و تجمع في نفس الوقت سلطة التحقيق مع الأشخاص و سلطة اتهامهم. ينبغي فصل سلطتي التحقيق عن الاتهام، و دمج النيابة التي تحوز سلطة الاتهام في وزارة العدل (التي ليس لها دور في دولة رشيدة قضاؤها مستقل عن الحكومة إلا أن تقيم الاتهام)، على أن يحال للقضاة أنفسهم سلطة التحقيق، بعد تنقية لهم و تحسين مستواهم و مستوى معاونيهم من الطب الشرعي و حتى الكتبة.

من الملائم أيضا أن يكون لكل وحدة كبرى في التقسيم الإداري محكمة عليا واحدة (يعني ثمان محاكم عليا في الاقتراح أدناه)، و محكمة عليا للدولة مقرها العاصمة، أو أكثر كما هو في النظام القضائي المصري حاليا، و إن كنت أميل بعد توحيد القضائين المدني و الإداري إلى أن ترجع الدستورية العليا غرفة في محكمة النقض كما كانت. المحكمة الدستورية العليا تاريخيا قريبة زيادة عن المطلوب من رئيس الجمهورية.

وزارة العدل

  • سلطة الاتهام تتبع السلطة التنفيذية
  • القضاء موحد و لا فصل بين الإداري و المدني. التقاضي على ثلاث درجات و المحكمة الدستورية غرفة في المحكمة العليا. محامو الحكومة و النيابة العامة و الإدارية ليسوا من السلطة القضائية

الملاحظة الرئيسية ال المفروض نقولها كل مرة يغيروا وزير العدل هي أن وزارة العدل بالشكل دا ضررها أكثر من نفعها. نظرة سريعة على الهيكل التنظيمي لوزارة العدل يوضح لك ثلاث حاجات أساسية:

  • أولا: الوزارة تحتفظ بأدوار هي أساس استقلال القضاء في مصر: 1) التفتيش على القضاء و 2) إدارة بيروقراطيات المحاكم و الخبراء (زي الطب الشرعي مثلا) و 3) التوثيق زي الشهر العقاري، دا غير أن وزير العدل، مش المحاكم، هو ال معه 4) صلاحية منح الضبطية القضائية لموظفي الحكومة و لأي حد ثاني، من المباحث الجنائية لمفتشي التموين لهاني شاكر، و دي كلها مهام أصيلة من مهام المحاكم.

الأدوار دي معناها أن الغرض الحقيقي من وزارة العدل هو السيطرة على المحاكم و إضعاف استقلالها. إدارة مرفق العدالة و بيروقراطيات المحاكم (و السجون لو عاوزين أوضاع السجون تتحسن و السياسة العقابية لمصر تتغير) من مهام الجمعيات العمومية للمحاكم.

  • ثانيا: أغلب الإدارات بيروقراطيات متضخمة و ما لهاش دور حقيقي.

هذا هو الهيكل الإداري لوزارة العدل

  • مساعد أول الوزير
  • المكتب الفني لوزير العدل
  • إدارة الديوان العام
  • إدارة التحكيم
  • صندوق الرعاية الصحية
  • قطاع التنمية الإدارية و المطالبة القضائية
  • إدارة المحاكم
  • إدارة الكسب غير المشروع
  • مركز الدراسات القضائية
  • قطاع الإدارات القانونية
  • لجان التوفيق في المنازعات
  • إدارة شؤون القضايا و خدمة المواطنين
  • قطاع التعاون الدولي
  • الإدارة العامة لمكافحة الفساد و الشكاوى
  • إدارة المحاكم المتخصصة
  • قطاع المتابعة و الإنجاز و دعم اتخاذ القرار
  • قطاع الطب الشرعي
  • قطاع حقوق المرأة و الطفل
  • قطاع الأمن القضائي
  • قطاع التطوير التقني و مركز المعلومات القضائي
  • قطاع حقوق الإنسان
  • هيئة صندوق أبنية المحاكم
  • قطاع التفتيش القضائي
  • قطاع التشريع و مجلس النواب
  • قطاع الشهر العقاري و التوثيق
  • قطاع الخبراء
  • ثالثا: الدور الرئيسي المقبول لوزارة العدل هو أنها تكون سلطة الاتهام، و دا دور مستبعد منها، نظريا على الأقل، لأن في مصر سلطة الاتهام هي النيابة. لو الحكومة بقت معها سلطة الاتهام صراحة، تبقى هي المسؤولة عن ملاحقة الجريمة في المجتمع و تقديمها للعدالة. و طبعا تعارض المصالح يقتضي أن ملاحقة جرائم الحكومة نفسها و اتهامها و إحالتها للقضاء يكون من اختصاص المفوضيات المستقلة، زي مفوضية حقوق الإنسان، و مفوضية مكافحة الفساد، و مفوضية المعلومات.

إصلاح نظام العدالة في مصر مهمة صعبة و هتاخد وقت، و من أهم صعوباتها قلة كفاءة القضاة و المحققين و التحريات و المحامين، و رفع كفاءة كل دول (بعد تطهير قطاعاتهم من الفساد) مهمة هتاخد وقت و مجهود، لكن طريق البداية هو:

  1. تعديل دستوري لإنشاء مفوضيات مستقلة تستمد سلطتها الرقابية من البرلمان، بحيث أن البرلمان يختار أعضائها و يعينهم بأغلبية الثلثين و يخصص لها الموارد و تقدم تقاريرها أمامه علانية. يضمن التعديل الدستوري أيضا للمفوضيات صلاحيات التحري و التفتيش في اختصاصاتها و إحالة المتهمين للمحاكم. تنشئ مفوضية للمعلومات، و يحول المجلس القومي لحقوق الإنسان لمفوضية، و تدمج أجهزة مكافحة الفساد الخمس في مفوضية واحدة. تعمل المفوضيات، من ضمن ما تعمل على أوضاع السجون و على الفساد في نظام العدالة الجنائية و على زيادة شفافيته.
  2. نقل السجون تحت تبعية الجمعيات العمومية للمحاكم. السجون المركزية تحت المحاكم الابتدائية في دوائرها، و السجون الأخرى تحت تبعية محاكم الاستئناف. هكذا تصبح الجمعيات العمومية مسؤولة مباشرة عن سلامة المسجونين الذين يحكم قضاتها عليهم. تدفع هذه السياسة الجمعيات العمومية للمحاكم لصياغة إرشادات لسياسات أحكام تقترح الجرائم التي لها أولوية الحبس، و الجرائم التي يفضل فيها تطبيق عقوبات أخرى منعا لتكدس السجون و بالتالي منعا مساءلة الجمعية العمومية عن أوضاع المساجين فيها.
  3. تعديل دستوري ينزع الصفة القضائية عن هيئة قضايا الدولة و النيابة العامة و النيابة الإدارية. تحويل الهيئات الثلاث إلى إدارة المحامي العام و إدارة الادعاء في وزارة العدل، بعد فصل سلطتي التحقيق و الاتهام. تحتفظ الجمعيات العمومية للمحاكم بسلطة التحقيق، و تنتقل سلطة الاتهام للحكومة. يخير أعضاء الهيئات الثلاث بين الانتقال إلى السلك القضائي في الجمعيات العمومية للمحاكم، أو الانتقال إلى وزارة العدل بعد استقالتهم من القضاء.
  4. يعدل القانون بحيث يصبح منح الضبطيات القضائية، بما فيها الضبطيات القضائية العامة لضباط المباحث (و المخابرات؟) من مهام وزير العدل، و يصدر القرار باسم كل شخص يمنح الضبطية القضائية، و يكون القرار ساريا لمدة سنة.
  5. تنقل إدارات المباحث المختلفة إلى وزارة العدل، و تتحول وزارة الداخلية إلى وزارة الأمن بعد نزع المهام غير الأمنية عنها و تحويلها إلى المحليات و إدارات حكومية أخرى.
  6. يعمل البرلمان على مدار فترة برلمانية على توحيد و تحديث القانون الجنائي بناء على سياسة عقابية حديثة و نظرة أشمل للإصلاح القانوني.
  7. ترجع المحكمة الدستورية العليا غرفة في محكمة النقض، و يدمج المحكمة الإدارية العليا في محكمة النقض.
  8. بعد إصلاح التقسيم الإداري، تدمج المحاكم المدنية و محاكم الاستئناف، على أن لا تتضرر المزايا المادية لقضاة القضاء الإداري.

سياسة عقابية جديدة

منهجية

  1. اجمع القانون: جمع صور التشريعات المصرية على المستويات الثلاثة (دستور - قانون - قرارات إدارية) في مستودع واحد: حوالي خمسة دساتير، و ستة عشر ألف قانون، و عشرات عديدة إلى مئات ألوف القرارات الإدارية.
  2. اربط أجزاء القانون دلاليا: بناء علاقات سيموطيقية بين التشريعات
  3. حول الصورة الضوئية للقانون إلى نص: التعرف الضوئي OCR على صور التشريعات
  4. حسن الربط الدلالي لأجزاء القانون: نتيجة العلاقات السيموطيقية للتشريعات، إنتاج نسخة حالية و تاريخية لجسد القانوني law body المصري، بالأخذ في الاعتبار كل التعديلات على التشريعات و تأثيرها على بعضها، شاملا أحكام المحاكم العليا.
  5. اوسم المواد العقابية دلاليا: وسم tagging المواد العقابية في الجسد القانوني المصري ضمن وسومات أخرى
  6. حدد نطاقات العقوبات العشرة في محور الجدول الأفقي: تمثيل المواد العقابية في القانون المصري في جدول يقسم العقوبات الحالية إلى نطاقاتها (الغرامة - الحبس لثلاثة أشهر - الحبس لستة أشهر - الحبس لسنة - الحبس لسنتين - الحبس لثلاث سنوات - السجن - السجن المشدد - السجن المؤبد - الإعدام) و جمع المواد العقابية في فئات تمثل كل منها تعديا على حق ما، شاملا جرائم الحق الخاص و المصلحة العامة. سينتج عن هذ الجدول بعض التبسيط نتيجة وجود عقوبات غير معيارية خارج هذه الفئات الست (مثل الحبس لأكثر من ثلاثة سنوات أو السجن لأقل من خمس سنوات). صنف المواد العقابية أفقيا في الجدول تبعا لحدودها القصوى في نطاقات العقوبات الستة، حيث يفوق الحبس الغرامة دائما، مع بعض التنميط للعقوبات غير النمطية. ستفقد هذه الخطوة بعض تفاصيل العقوبات غير النمطية، مثل السجن لأقل من ثلاث سنوات و الحبس لأكثر من خمس سنوات.
  7. نتيجة الجدول، الخروج بقراءة للسياسة العقابية الحالية، شاملة موضوعات مثل مفهوم النظام العام، و رؤية المشرع المصري للأوزان النسبية لعقوبات الجرائم المختلفة، و تطبيع التشريعات الاستثنائية، و تقسيم الجرائم تبعا لأدوات ارتكابها و ليس للأفعال، و انعدام المساواة بين الفئات المجتمعية المختلفة بما فيها الأقليات و النساء…)، بالإضافة إلى نقد للازدواج بين عقوبتي الحبس و السجن. هنا تبدأ صياغة سياسة عقابية جديدة في خطوات ليس بالضروري اتباعها كلها بعد الخطوة الثامنة
  8. حدد نطاقات الحقوق الأساسية التي تعتبر الجرائم تعديا عليها.
  9. صنف المواد العقابية رأسيا في الجدول باعتبارها تعديا على الحقوق الأساسية
  10. استخرج السياسة العقابية الحالية بكل تعقيدها. لاحظ حجم جرائم النظام العام. لاحظ قصور تعريف الجرائم الحالية عن حماية نطاقات الحقوق الأساسية. لاحظ عدم تناسب العقوبات مع بعضها نتيجة تطور السياسة العقابية دون نظرة شاملة.
  11. إعادة تصنيف الجرائم في القانون المصري تبعا للتعدي على عدد من الحقوق الخاصة و العامة و دمج المواد العقابية الحالية في مواد أوسع و أوضح و ترتبط ارتباطا مباشرا بالتعدي على الحقوق عوضا عن العقاب على الأفعال أو استخدام الأدوات. هذه هي المرحلة التي يتم فيها إعادة تصنيف الجرائم بحيث يرفع التجريم عن العديد من الجرائم لا سيما جرائم النظام العام، و يعاد التوازن النسبي بين الجرائم المختلفة و بين الفئات المجتمعية المختلفة…). ادمج جرائم التعدي على نطاقات الحقوق الأساسية في فئات أكثر شمولا. يعني ذلك تحريك الجرائم الحالية أفقيا بتغيير نطاق العقوبة.
  12. دمج المواد العقابية المشابهة باستخدام ظروف الجريمة ( استقلال الجاني، استقلال المجني عليه، موضع ثقة المجني عليه في الجاني، التعمد، الإهمال، الشروع، العود، الاشتراك، الشيوع، الإرهاب، التحريض، الاتفاق، التآمر، التستر…) كمحددات لنطاق العقوبات ترفع أو تخفض نطاق العقوبة
  13. ضمن تغيير أشمل لنظام العدالة الجنائية، يحدد القانون التحول إلى المحاكمة بالمحلفين (اللفيف)، و يحدد القانون صلاحيات القاضي بما فيها إصدار الحكم و تقدير العقوبات المكملة (العزل الدائم أو المؤقت من الوظيفة العامة، تحديد الإقامة، تحديد الحركة، المراقبة، سحب التراخيص، المصادرة، المصروفات، سحب الوصاية) و عوامل إيقاف التنفيذ و تخفيف العقوبة و السماح بالإفراج المبكر أو منعه.
  14. وضع أساس لقياس شدة العقوبة من مقترحين اثنين: 1) أيام الحبس؛ 2) التعويض كنسبة تخصم من إجمالي ثروة المحكوم عليه: حول نطاقات العقوبات من أيام الحبس إلى نسبة من إجمالي ثروة الشخص.
  15. نقل حق اختيار نوع العقوبة إلى المجني عليه من بين: الرد restitution أو التعويض أو الحبس أو الخدمة العامة أو العفو، و إعطاء المحكوم عليه حق الاختيار رفض تنفيذ عقوبات الرد و التعويض و الخدمة العامة و مواجهة الحبس بدلا منها.
  16. يعدل الدستور و قانون الإجراءات الجنائية و قانون السلطة القضائية و قوانين و قرارات أخرى بحيث يصدر القاضي الحكم، و يقع عبء تنفيذه و سلامة المحكوم عليه و رفاهه على المحكمة ممثلة في جمعيتها العمومية. راجع في ذلك مقترح آخر لإصلاح نظام العدالة الجنائية بأكمله.

مبادئ

  • العقاب على التعدي على الحقوق، و ليس على استخدام الأدوات أو الأفعال
  • الدمج بين النطاق الفيزيقي و السيبري
  • الجرائم تعد مباشر على حقوق أفراد آخرين. المخالفات (للنظام العام) تعد على حقوق لا يمكن تعيينها بدقة لآخرين
  • القانون يحمي الأضعف أكثر من الأقوى
  • جبر الضرر هو إما الرد أو التعويض أو الخدمة العامة. العقوبة بالحبس بديل لامتناع الجاني عن جبر الضرر
  • التعويض إنقاص لثروة الجاني في المجتمع و رفع لثروة المجني عليه. و التعويض يقاس نسبة لإجمالي ثروة الجاني
  • الحبس تقييد لحقي الجاني في الحركة و في الخصوصية؟

نتيجة

  1. يعين القانون العقوبات في ست نطاقات تصاعدية. يحدد القانون كذلك عدد أيام الحبس المكافئة لإجمالي ثروة الشخص1، كما يحدد التعويض المكافئ ليوم حبس واحد للأشخاص الاعتبارية العامة و الخاصة. نهاية، يحدد القانون أيام عقوبة الخدمة العامة المكافئة ليوم حبس واحد.
  2. يقدر القاضي قيمة التعويض بعد أن يغير نطاقها إذا استدعت ظروف الجريمة ذلك. ظروف الجريمة هي استقلال2 الجاني و استقلال المجني عليه؛ و موضع ثقة3 المجني عليه في الجاني؛ و العمد و الإهمال4؛ و الشروع5 و العود6؛ و التنظيم7 الإجرامي؛ و التحريض و التستر8 كلها أسباب تدعو لرفع أو خفض العقوبة نطاقا واحدا لكل منها، أو تحديد العقوبة في حدها الأقصى.
  3. يحدد القاضي العقوبات المكملة: العزل الدائم أو المؤقت؛ تحديد الإقامة؛ تحديد الحركة؛ المراقبة؛ سحب التراخيص؛ المصادرة؛ المصروفات؛ سحب الوصاية.
  4. يحسب القاضي مدة الحبس التي تتناسب مع ثلاثة أعشار متوسط عمر الشخص9 بنسبة قيمة التعويض إلى إجمالي ثروة الجاني، آخذا في الاعتبار عوامل إيقاف التنفيذ و تخفيف العقوبة و السماح بالإفراج المبكر أو منعه. أو يحسب القاضي التعويض بنسبة عدد أيام عقوبة الحبس إلى عدد أيام الحبس المكافئة لإجمالي ثروة الجاني.
  5. يختار المجني عليه نوع العقوبة10 من بين الرد11 أو التعويض12 أو الحبس أو الخدمة العامة أو العفو. في المقابل، بإمكان الجاني رفض تنفيذ عقوبات التعويض و الرد و الخدمة العامة و مواجهة الحبس. المجني عليه في جرائم المصلحة العامة هي الدولة التي يمثلها الادعاء.
  6. يصدر القاضي الحكم آخذا في الاعتبار عوامل إيقاف التنفيذ و تخفيف العقوبة و السماح بالإفراج المبكر أو منعه.
نطاقات العقوبات 1-100 يوم 100-1,000 يوم 1,000-2,500 يوم 2,500-5,000 يوم 5,000-7,500 يوم 7,500+ يوم
3 أشهر أو أقل 3 أشهر3 سنوات 3-7 سنوات 714 سنة 14-20 سنة 20 سنة فأكثر
نسبة من الثروة أقل من 1% 1%-10% 10% إلى ثلث ثلث إلى ثلثين ثلثي إلى كامل سجن مدى الحياة
الحق الخاص الحياة والصحة والسلامة التهديد بالتعرض التهديد بالتعرض بالسلاح المميت
التعرض (أو الاعتداء الجنسي) تعرض أو امتناع أدى إلى أذى (أو الاعتداء الجنسي غير الاختراقي) تعرض أو امتناع أدى إلى أذى جسيم أو إلى الموت (أو الاعتداء الجنسي الاختراقي) الجرائم ضد الإنسانية
حرية الحركة الاحتجاز الاختطاف منع اللجوء\الإتجار بالبشر
الملكية دخول مكان خاص احتلال الممتلكات الخاصة أو سرقتها أو تداولها أو إتلافها
الغش عرض أو قبول الرشوة\الابتزاز
الخصوصية التشهير profiling
الإزعاج
المساواة التمييز أو التحرش23 التحريض باستخدام خطاب الكراهية24 التحريض باستخدام الخطاب الخطر25
المصلحة العامة الانتصاف و العدالة خيانة الثقة27 إعاقة العدالة28
التعرض للدولة التهرب من الضرائب أو الجمارك29 الخيانة30 الخيانة العظمى31
الامتناع عن قبول العملة تزييف العملة أو تداول عملة مزيفة

الجرائم ضد الإنسانية: الإبادة و قتل الأسرى و استخدام أسلحة الدمار الشامل و إطلاق النار على مسعف؛ الإتجار في البشر و ترحيل السكان؛ القرصنة؛الفصل العنصري؛ تدمير نظام بيئي و تدمير تجمعات عمرانية و فرض القتال على الأسرى أو الأطفال و أخذ الرهائن؛ القتل دون مراعاة قواعد المحاكمة العادلة؛ العدوان

The Universal Declaration of Human Rights

  1. We are all free and equal. We are all born free. We all have our own thoughts and ideas. We should all be treated in the same way.
  2. Dont discriminate. These rights belong to everybody, whatever our differences.
  3. The right to life. We all have the right to life, and to live in freedom and safety.
  4. No slavery past and present. Nobody has any right to make us a slave. We cannot make anyone our slave.
  5. No Torture. Nobody has any right to hurt us or to torture us.
  6. We all have the same right to use the law. I am a person just like you!
  7. We are all protected by the law. The law is the same for everyone. It must treat us all fairly.
  8. Fair treatment by fair courts. We can all ask for the law to help us when we are not treated fairly.
  9. No unfair detainment. Nobody has the right to put us in prison without a good reason and keep us there, or to send us away from our country.
  10. The right to trial. If we are put on trial this should be in public. The people who try us should not let anyone tell them what to do.
  11. Innocent until proven guilty. Nobody should be blamed for doing something until it is proven. When people say we did a bad thing we have the right to show it is not true.
  12. The right to privacy. Nobody should try to harm our good name. Nobody has the right to come into our home, open our letters or bother us or our family without a good reason.
  13. Freedom to move. We all have the right to go where we want in our own country and to travel as we wish.
  14. The right to asylum. If we are frightened of being badly treated in our own country, we all have the right to run away to another country to be safe.
  15. The right to a nationality. We all have the right to belong to a country.
  16. Marriage and family. Every grown-up has the right to marry and have a family if they want to. Men and women have the same rights when they are married, and when they are separated.
  17. Your own things. Everyone has the right to own things or share them. Nobody should take our things from us without a good reason.
  18. Freedom of thought. We all have the right to believe in what we want to believe, to have a religion, or to change it if we want.
  19. Free to say what you want. We all have the right to make up our own minds, to think what we like, to say what we think, and to share our ideas with other people.
  20. Meet where you like. We all have the right to meet our friends and to work together in peace to defend our rights. Nobody can make us join a group if we dont want to.
  21. The right to democracy. We all have the right to take part in the government of our country. Every grown-up should be allowed to choose their own leaders.
  22. The right to social security. We all have the right to affordable housing, medicine, education, and child care, enough money to live on and medical help if we are ill or old.
  23. Workers rights. Every grown-up has the right to do a job, to a fair wage for their work, and to join a trade union.
  24. The right to play. We all have the right to rest from work and to relax.
  25. A bed and some food. We all have the right to a good life. Mothers and children, people who are old, unemployed or disabled, and all people have the right to be cared for.
  26. The right to education. Education is a right. Primary school should be free. We should learn about the United Nations and how to get on with others. Our parents can choose what we learn.
  27. Culture and copyright. Copyright is a special law that protects ones own artistic creations and writings; others cannot make copies without permission. We all have the right to our own way of life and to enjoy the good things that “art,” science and learning bring.
  28. A free and fair world. There must be proper order so we can all enjoy rights and freedoms in our own country and all over the world.
  29. Our responsibilities. We have a duty to other people, and we should protect their rights and freedoms.
  30. Nobody can take away these rights and freedoms from us.
  31. يسهل هذا النظام تعديل كل العقوبات بتعديل مادة واحدة في القانون عند تغير متوسط العمر، كما يحافظ على الأوزان النسبية بين العقوبات بعد تغيير قيم العقوبات.
  32. الاستقلال autonomy هو قدرة الشخص على التحكم في أمور حياته. ترفع العقوبة نطاقا واحدا إذا كان المجني عليه قليل الاستقلال، و تخفض نطاقا واحدا إذا كان الجاني قليل الاستقلال. تخفض العقوبة كذلك نطاقين اثنين إذا ارتكبت الجريمة في حق الحيوانات الأكثر تمييزا و في جثث البشر.
  33. علاقة الثقة كعلاقة الشخص بقريبه أو بموظف عام أو بمهني كالطبيب و المحاسب و المحامي إذا ارتبطت الجريمة بموضوع عمل المهني. ترفع العقوبة نطاقا واحدا إذا كان الجاني محل ثقة المجني عليه.
  34. ترفع العقوبة نطاقا واحدة في حالة العمد، و تخفض نطاقا واحدا في حالة الإهمال.
  35. تخفض العقوبة نطاقا واحدا إذا شرع الجاني في الجريمة و لم يتمها.
  36. تطبق العقوبة في أقصى نطاقها في حالة العود.
  37. الجريمة المنظمة: هي الجريمة التي تتم 1) بالتعاون مع أكثر من اثنين، 2) يكلف كل من المساهمين فيها بمهمة معينة، 3) تكون مهمة المجرمين ممتدة أو غير محددة بمدة معينة، 4) يخضع تنفيذها لشكل من أشكال النظام أو الرقابة، 5) تهدف إلى ارتكاب جرائم خطيرة، 6) تعمل على المستوى الدولي، 7) تستخدم العنف أو غير ذلك من الوسائل للترويع، 8) تستخدم هياكل تجارية أو هياكل قطاع الأعمال، 9) تعمل في غسيل الأموال، 10) تستخدم تأثيرها في السياسة و الإعلام و الإدارة العامة و الهيئات القضائية و الاقتصادية، 11)

تتقرر من أجل الحصول على المال أو السلطة.رترفع العقوبة نطاقا واحدا إذا ارتكبت الجريمة من تنظيم إجرامي.

  1. تخفض عقوبة المتستر نطاقا واحدا عن عقوبة الجاني، و لا يعاقب المتستر إذا كان الجاني قريبا له.
  2. عدد أيام الحبس المكافئة لكامل ثروة الشخص هي في الحقيقة نسبة من متوسط أيام عمر الشخص. مثلا، 7,500 يوم حبس لكامل ثروة الشخص باعتبار متوسط العمر الحالي البالغ 25,000 يوم بالتقريب، أي ثلاثة أعشار متوسط عمر الشخص. لاحظ أن كل الجرائم عدا الجرائم ضد الإنسانية عقوباتها أقل من أو تساوي ثلاثة أعشار متوسط عمر الشخص، أي يفترض أن بإمكان الشخص بعد الوفاء بالعقوبة أن يعيد بناء ثروته حتى تبلغ تلك الصعوبة حدها الأقصى عندما تصل مدة العقوبة ثلاثة أعشار عمر الشخص (أي عشرين عاما في متوسط عمرنا الحالي، باعتبار أن العمر "ثلاث عشرينات و عشرة").
  3. و هكذا يدمج النظامين القضائيين الجنائي criminal و المدني civil في نظام واحد يختار فيه المجني عليه بين الحبس الذي تدفع تكلفته الدولة، و بين التعويض و الرد الذين قد تتقارب قيمتهما أو تتباعد.
  4. الرد restitution هو إعادة الشيء لأصله هو و كل الآثار الإيجابية التي ترتبت عليه. بمعنى أن الرد في حالة الاختلاس هو إعادة الأموال المختلسة و كل الأرباح التي نتجت بعد اختلاسها، و هو بذلك عقوبة إيجابية مقابل العقوبات السلبية الثلاث الأخرى.
  5. حيث لا يمكن التعويض في الجرائم ضد الإنسانية التي تقع عقوبتها الأصلية في النطاق السادس.
  6. التعرض assault هو 1) التهديد بفعل أو الإتيان به أو الامتناع عنه ما يؤدي إلى 2) إيذاء—شاملا الإيذاء الجنسي و النفسي—3) شخص آخر 4) دون سبب مشروع، حيث لا مشروعية للتعرض الجنسي و النفسي. و تعدل العقوبة بظروف الاستقلال و الثقة و التحريض و الاتفاق و التآمر و الشروع و الاشتراك و التستر و العود و العمد و الإهمال و الجريمة المنظمة.
  7. الاحتجاز arrest هو 1) تحديد حركة 2) شخص آخر 3) رغما عن رغبته 4) دون سبب مشروع، و تعدل العقوبة بظروف الاستقلال و الثقة و التحريض و الاتفاق و التآمر و الشروع و الاشتراك و الشيوع و التنظيم. الخطف kidnapping هو احتجاز شخص و نقله. الإتجار بالبشر human trafficking هو احتجاز شخص و نقله بغرض التربح
  8. دخول مكان خاص دون سبب مشروع trespassing
  9. سرقة الممتلكات theft
  10. الغش fraud
  11. الرشوة bribery
  12. الابتزاز blackmail
  13. التشهير defamation
  14. profiling
  15. الإزعاج nuance
  16. التمييز discrimination
  17. خطاب الكراهية hate speech
  18. الخطاب الخطر dangerous speech
  19. المنظمة الإجرامية organised crime
  20. خيانة الثقة breach of trust
  21. إعاقة العدالة obstruction of justice
  22. التهرب من الضرائب tax evasion
  23. الخيانة treason
  24. الخيانة العظمى high treason

القانون العادي

نحتاج لإصلاح قانوني حقيقي مفارقة جذرية لتراثنا القانوني طرحها البيان على استحياء بالرغبة في المحاكمة بالمحلفين. أود لو وسع ذلك الطرح ليصبح تحولا إلى النظام القضائي العادي common law، و هناك من الحجج ما تربط القانون العادي بالفقه الإسلامي مباشرة، فأقسامه و مدارسه هي أقسام و مدارس الفقه الإسلامي، و كثير من المفاهيم القانونية فيه كالقياس، والإجماع، و لفيف المحلفين، و العقد بأركانه الأربعة، و المبادلة، و أنواع الكيانات القانونية مأخوذة مباشرة من الفقه المالكي. إن تطهيرا للقضاء لكن يكون بدون مفارقة بهذه الحدة في رأيي.

موظفي المحكمة

  • القضاة
  • الاتهام
  • الدفاع
  • الكتبة
  • الخبراء و الشهود
  • المترجمون
  • المحضرون
  • الموثقون
  • موظفي الضبطية القضائية العامة في وزارتي العدل و المخابرات
  • موظفي الضبطية القضائية الخاصة في الحكومة
  • ضباط تنفيذ الأحكام