Files
memex/daily/2012-02-20.org

66 lines
7.2 KiB
Org Mode
Raw Permalink Blame History

This file contains invisible Unicode characters
This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
:PROPERTIES:
:ID: 74e3757d-225c-443d-8e58-be2497a6524b
:END:
* ‫الفصل الثامن : العرائض والشكاوى‬ :EIPR:equality:@personal:
:PROPERTIES:
:CREATED: [2012-02-20 Mon 14:29]
:MODIFIED: [2012-02-20 Mon 14:34]
:IMPORTED: [2023-02-08 Wed 19:22]
:END:
‫الفرع الأول : تقديم العرائض والشكاوى وإحالتها‬
‫مادة 234 لكل مواطن، ولممثلى الهيئات النظامية، والأشخاص‬ ‫الاعتبارية، أن يقدموا لرئيس المجلس عرائض مكتوبة تتضمن ما‬ ‫يشكون منه من إجراءات أو تصرفات محددة مخالفة للدستور أو القانون،‬ ‫أو ما يقترحونه فى شأن تعديل القوانين واللوائح أو تطوير الإجراءات،‬ ‫أو الأنظمة الإدارية، أو المالية أو الاقتصادية التى تتبعها أجهزة الدولة،‬ ‫أو الإدارة المحلية، أو القطاع العام .
‫وتقدم العريضة مكتوبة وموقعة من مقدمها، وثابتا فيها محل إقامته‬ ‫وعمله، ويجب ان تكون عباراتها واضحة فى بيان الموضوع الذى‬ ‫يعرضه، والأغراض التى يقصد تحقيقها من العريضة وأن تكون خالية‬ ‫من العبارات غير اللائقة، وتحفظ العرائض التى لاتتوافر فيها هذه‬ ‫الشروط .
‫وتقيد العرائض الواردة فى سجل عام بأرقام مسلسلة حسب تاريخ‬ ‫ورودها، مع بيان ملخص موضوعها، واسم ومحل إقامة وعمل مقدمها .
‫مادة 235 يخطر مقدم العريضة أو الشكوى كتابة بما اتخذ من‬ ‫إجراء فيها .
‫ويعرض على رئيس المجلس بيان شهرى يتضمن بإيجاز موضوعات‬ ‫العرائض الواردة ومقدميها، وما يكون قد اتخذ من إجراء حيالها، وذلك‬ ‫طبقا للنظام الذى يصدر بقرار منه بمراعاة الأحكام الواردة فى هذه‬ ‫اللائحة .
‫مادة 236 تحال العرائض إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، كما تحال‬ ‫صورة منها إلى لجان المجلس الأخرى، إذا كانت لها علاقة بموضوعات‬ ‫محالة إليها للنظر فيها، وعليه إخطار لجنة الاقتراحات والشكاوى برأيها. ‫ولرئيس المجلس أن يحيل مباشرة العرائض المتعلقة بموضوعات‬ ‫هامة وعاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو إلى غيره من أعضاء‬ ‫الحكومة المختصين .
‫الفرع الثانى : فحص العرائض والشكاوى‬
‫مادة 237 تفحص لجنة الاقتراحات والشكاوى والعرائض المحالة‬ ‫إليها، وللجنة فى سبيل ذلك أن تطلع على الأوراق والسجلات التى تمكنها‬ ‫من فحص العرائض الهامة، وأن تستمع إلى مقدم العريضة، وأن تطلب‬ ‫من الوزير الذى تتبعه الجهة المختصة أن يقدم لها كل التسهيلات التى‬ ‫تمكنها من استظهار الحقيقة، وترفع اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا‬ ‫بنتائج هذا الفحص.
‫ولرئيس المجلس أن يطلب من المجلس إحالة التقرير إلى اللجنة‬ ‫المختصة، أو إلى الحكومة لاتخاذ إجراء فيما يتضمنه .
‫مادة 238 على اللجنة أن تتوفر على تحليل الموضوعات والمشاكل‬ ‫التى تدعو إلى تقديم العرائض وأن تستخلص منها النتائج والمؤشرات‬ ‫العامة، وأن تقترح الحلول العامة التى من شأنها ان تزيل أسباب‬ ‫الشكوى.
‫الفرع الثالث : التقارير عن العرائض والشكاوى‬
‫مادة 239 ‫تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقارير دورية فى‬ ‫المواعيد التى يحددها تضمنها نتائج دراستها، وتبين اللجنة فى تقريرها‬ ‫ما ترى إحالته منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، وما ترى‬ ‫إحالته إلى لجنة مختصة، وما ترى رفضه، وما تكون قد أبدته اللجان‬ ‫الأخرى من رأى فى العرائض المبلغة لها.
‫ويجب أن تضمن اللجنة تقاريرها مقترحاتها لعلاج المشاكل التى‬ ‫تتضمنها العرائض الهامة المحالة إليها، والتى تمثل ظاهرة اقتصادية أو‬ ‫اجتماعية أو سياسية عامة، سواء فى شكل محدد ينطبق على الحالة‬ ‫موضوع البحث، أو لمنع الحالات المماثلة مستقبلا .
‫ولرئيس المجلس أن يطلب من المجلس إحالة هذه التقارير إلى اللجنة‬ ‫المختصة أو إلى الحكومة لاتخاذ إجراء فيما تتضمنه.
* حالة الطوارئ في لائحة مجلس الشعب :EIPR:nationalSecurity:@personal:
:PROPERTIES:
:CREATED: [2012-02-20 Mon 16:05]
:MODIFIED: [2012-02-20 Mon 16:12]
:IMPORTED: [2023-02-08 Wed 19:22]
:END:
‫الفصل الرابع‬
‫مناقشة إعلان حالتى الطوارئ والحرب‬
‫مادة 112- تكون موافقة مجلس الشعب على إعلان الحرب طبقا‬ ‫للمادة 150 من الدستور، فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء‬ ‫على طلب رئيس الجمهورية.
‫مادة 113- يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس بقرار إعلان‬ ‫حالة الطوارئ، مشفوعا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى‬ ‫ذلك.
‫ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة‬ ‫الطوارئ، أو مدها على المجلس، فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض‬ ‫خلال أربع وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار.
‫مادة 114 لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام‬ ‫المجلس عن إعلان حالة الطوارئ.
‫وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف‬ ‫التى أدت إلى هذا الإعلان.
‫ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى‬ ‫اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس متضمنا رأيها فى‬ ‫توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة‬ ‫لاستمرارها، والقيود التى تفرضها .