Files
memex/daily/2015-05-19.org

218 lines
21 KiB
Org Mode
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
:PROPERTIES:
:ID: 88e43cf8-2660-461e-893c-6efac6bf0432
:END:
#+title: 2015-05-19
* قانون الجريمة الإلكترونية :EIPR:privacy:@personal:
:PROPERTIES:
:CREATED: [2015-05-19 Tue 12:48]
:MODIFIED: [2015-05-19 Tue 16:19]
:IMPORTED: [2023-02-08 Wed 19:22]
:END:
مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ( ) لسنة 2015
فى شأن مكافحة جرائم تقنيه المعلومات
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
و على قانون العقوبات ،
و على قانون تنظيم الاتصالات رقم 10لسنه 2003 ،
و على قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15لسنه 2004،
و على قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 276 لسنه 2014 بشأن انضمام مصر الى الاتفاقية العربية لمكافحه جرائم تقنيه المعلومات ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ،
قرر القانون الاتى نصه
مادة 1:
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ و العبارات الاتيه المعنى المبين قرين كل منها :
تقنية المعلومات:
أى وسيله أو مجموعه وسائل مترابطه أو غير مترابطه تستخدم لتخزين ، واسترجاع ، وترتيب ، ومعالجه ، وتطوير ، وتبادل المعلومات أو البيانات، و يشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيله أو الوسائل المستخدمه سلكيا أو لاسلكيا .
مزود الخدمة:
أى شخص طبيعى أو معنوى يزود المستخدمين بخدمات للتواصل بواسطه تقنيه المعلومات ، و يشمل ذلك من يقوم بمعالجه أو تخزين المعلومات نيابه عن مقدم خدمه الإتصالات ، أو المعلومات .
البيانات:
كل ما يمكن إنشائه أو تخزينه ، أو معالجته ، أو تخليقه ، أو نقله ، أو مشاركته ، أو نسخه بواسطه تقنيه المعلومات ، كالأرقام و الحروف الرموز والإشارات والصور و الرسوم والأصوات، وما اليها من ايه معلومات .
البرنامج المعلوماتى :
مجموعه من التعليمات و الأوامر ، قابله للتنفيذ بإستخدام تقنيه المعلومات .
النظام المعلوماتى :
مجموعه برامج وأدوات معدة لغرض إدارة و معالجه البيانات والمعلومات.
شبكه معلوماتية :
مجموعة من الأجهزة أو نظم المعلومات مرتبطة معا ، و يمكنها تبادل المعلومات و الإتصالات فيما بينها ، و منه الشبكات الخاصه ، و العامه و شبكات المعلومات الدوليه .
الموقع:
مكان له عنوان محدد على شبكه معلوماتية ، يهدف الى اتاحه البيانات والمعلومات .
[الصفحة الثانية غائبة، قد تتضمن بقية المادة 1، و كامل المادتين 2 و 3].
العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين و غرامه لا تقل عن 30 الف جنيه و لا تجاوز 100 الف جنيه .
مادة 4:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه و بغرامه لا تجاوز 30 ألف جنية ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل إلى موقع أو نظاما معلوماتيا مستخدما حقا مخول له ، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
فإذا وقعت الجريمه على موقع أو نظام معلوماتى يدار بمعرفه الدوله أو أحد الأشخاص الاعتباريه العامه ، أو مملوك لها أو يخصها ، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و بغرامه لا تقل عن 50الف جنيه و لا تجاوز 150الف جنيه .
مادة 5:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من أتلف ، أو عطل ، أو دمر ، أو شوه ، أو غير،أو عدل مسار ، أو الغى كليا أو جزئيا ، بدون وجه حق ، البرامج أو البيانات أو المعلومات المخزنه أو المعالجه أو المولدة أو المخلقه على أى نظام معلوماتى وما في حكمه ، أيا ما كانت الوسيله التى إستخدمت فى الجريمه .
فإذا كانت هذه البرامج أو البيانات أو المعلومات تخص الدوله أو أحد الأشخاص الاعتبارهىفثقيه العامه تكون العقوبه السجن.
مادة 6:
يعاقب بالسجن و بغرامه لا تقل عن 50الف جنيه و لا تجاوز 250الف جنيه كل من أدخل الى شبكه معلوماتيه ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها ، أو إعاقتها ، أو التنصت عليها أو إعتراض عملها .
فإذا وقعت الجريمه على شبكه معلوماتيه تخص الدوله أو أحد الأشخاص الإعتباريه العامه، أو تدار بمعرفتها ، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد و غرامه لا تقل عن 100الف جنيه و لا تجاوز 500الف جنيه .
مادة 7: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من التقط أو إعترض بدون وجه حق أيه معلومات أو بيانات أو أرقام أو رسائل أو حروف أو شفرات أو صور ، مما هو مرسل عن طريق شبكه معلوماتيه، أو أحد أجهزة الحاسب الآلى وما في حكمها، أو تصنت عليها .
فإذا كان فعل الإعتراض أو الإلتقاط أو التنصت قد وقع على معلومات أو بيانات أو أرقام أو حروف أو شفرات أو صور تخص الدوله أو أحد الأشخاص الاعتباريه العامه تكون العقوبه السجن و غرامه لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تجاوز 500 الف جنيه .
مادة 8:
يعاقب بالحبس و بغرامه لا تقل عن 20الف جنيه و لا تجاوز 100الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى ، أو غير تصاميم أو محتوى موقعا خاصا بشركه أو مؤسسه أو منشأة، بدون وجه حق .
فإذا وقعت الجريمة على موقع يدار بمعرفه أو لحساب الدوله أو أحد الأشخاص الاعتباريه العامه، أو مملوكا لها ، أو يخصها ، تكون العقوبه السجن و غرامه لا تقل عن 100الف جنيه و لا تجاوز 500 الف جنيه .
مادة 9:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر و بغرامه لا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو إخترق بريدا الكترونيا ، أو موقعا ، خاصا بآحاد الناس.
فإذا وقعت الجريمه على بريد الكتروني خاصا بأحد الأشخاص الإعتباريه الخاصة تكون العقوبه الحبس و غرامه لا تجاوز خمسين الف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وإذا وقعت الجريمه على بريد الكتروني يخص الدوله أو أحد الأشخاص الإعتباريه العامه تكون العقوبة السجن و غرامه لا تجاوز 50 الف جنيه .
مادة 10:
يعاقب بالحبس و بغرامه لا تجاوز خمسه آلاف جنيه كل من إستخدم بريدا الكترونيا لا يخصه في أمر يسىء الى صاحب البريد .
مادة 11:
يعاقب بالحبس و بغرامه لا تقل عن خمسه آلاف جنيه و لا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من إصطنع بريدا الكترونيا أو موقعا ، و نسبه زورا الى شخص طبيعي أو إعتبارى .
فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع فى أمر يسىء الى من إصطنع عليه ، تكون العقوبه الحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين .
و إذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الإعتباريه العامة تكون العقوبه السجن.
مادة 12:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامه لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه ، كل من حاز أو أحرز أو صنع أو انتج أو إستورد أو صدر أو تداول بأى صورة من صور التداول:
أيه أدوات أو برامج مصممه ، أو محورة ، أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز ، بغرض إستخدامها فى إرتكاب أو تسهيل إرتكاب أيه جريمه ، أو إخفاء آثار أو أدله آى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .
مادة 13:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و غرامه لا تقل عن ثلاثه آلاف جنيه ولا تجاوز 15 ألف جنيه كل مزود خدمه أفشى بغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته ، أو أيه معلومات أخرى تتعلق بالمواقع التى يدخل اليها ، أو الأشخاص والجهات التى يتواصل معها . و تتعدد عقوبة الغرامه بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمه .
مادة 14:
يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين كل من أنشأ، أو ساهم في إنشاء ، موقعا على شبكة معلوماتيه يهدف الى الترويج لإرتكاب أيه جريمه من المنصوص عليها في قانون العقوبات ، أو أى من القوانين الخاصه .
مادة 15:
يعاقب بالحبس المسئول عن الإدارة الفعليه لأى شخص إعتبارى ، إذا تعرض الموقع أو البريد الإلكترونى المخصص للكيان الذى يديره لأى جريمه من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، ولم يبلغ بذلك الجهات الرسميه المختصه وقت علمه بالجريمه .
ماده 16:
يعاقب بالحبس الذى لا يزيد عن سنه و بغرامه لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تجاوز 100 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل مسئول عن إدارة أحد المواقع تسبب بإهماله في تعرض الموقع لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، و كان ذلك ناشئا عن عدم تحوطه ، وعدم اتخاذه التدابير والإحتياطات التأمينيه اللازمه المعمول بها في مجال تقنيه المعلومات .
مادة 17:
يعاقب بالحبس و بغرامه لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل مسئول عن إدارة أحد المواقع، أو نظاما معلوماتيا ، إذا تعرض موقعه أو نظامه لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، فعبث بأدلتها الرقمية ، ما ترتب عليه إعاقه عمل الجهات الرسميه المختصه أو صيرورته عديم الجدوى .
مادة 18:
يعاقب بالحبس الذى لا يزيد عن سنه و بغرامه لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تجاوز 100 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل مسئول عن إدارة أحد المواقع الغير متاحه للكافه ، لم يضع رسالة تحذيرية تنبه المستخدم بعدم جواز الدخول الا للمصرح لهم فقط ، و بوجوب مغادرة الموقع على الفور منها من الوقوع تحت طائله القانون .
مادة 19:
لجهات التحرى و الضبط المختصة ، إذا ما رصدت قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية ، أو خارجها ، بوضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام ، أو أية مواد دعائية ، أو غيرها ، من شأنها تهديد الأمن القومى ، ان تعرض محضرا بذلك على جهات التحقيق وتطلب الإذن بحجب الموقع أو المواقع محل البث ، أو حجب بعض روابطها .
وتقوم جهة التحقيق بعرض طلب الإذن على محكمة الجنايات ، منعقدة في غرفة مشورة خلال أربع و عشرين ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها . و تصدر محكمة الجنايات قرارها في الطلب ، في ذات يوم عرضه عليها ، إما بالقبول أو الرفض.
و يجوز في حاله الاستعجال لوجود خطر حال وضرر وشيك الوقوع من شأنه تعريض أمن البلاد للخطر ، أن تخطر جهات التحرى و الضبط المختصة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات كتابيا ليقوم على الفور باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحجب الموقع أو المواقع ، أو الروابط ، المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة .
وعلى جهة التحرى و الضبط الطالبه أن تعرض محضرا تثبت فيها ما تم من إجراءات ، وفق الفقرة السابقة ، على جهات التحقيق وذلك خلال ثمانية و اربعين ساعة من تاريخ الإخطار الذى وجهته للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ن و تتبع في هذا المحضر ذات الإجراءات المبينة بالفقرة الثانية من هذه المادة ، و تصدر محكمة الجنايات قرارها ، فى هذه الحالة ، إما بتأييد ما تم من إجراءات حجب ، أو الغائها .
فإذا لم تعرض الجهة الطالبة المحضر المشار الية فى الفقرة السابقة فى الموعد المحدد ، يعد الحجب الذى تم كأن لم يكن .
مادة 20:
يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ، و بغرامة لا تقل عن 500 الف جنيه و لا تجاوز مليون جنيه، كل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط المشار اليها في الفقرة الأولى من المادة 19 من ذات القانون.
فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى ، تكون العقوبة السجن المؤبدأو المشدد ، و غرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين جنية و لا تجاوز عشرين مليون جنيه .
مادة 21:
إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطه شخص إعتبارى خاص ، يحكم في حالة الإدانة ، فضلا عن العقوبة المقررة عن الجريمة ، بوقف نشاطه مدة مساوية لمدة العقوبه، أو مدة ثلاث سنوات على الأكثر .
وفي الحالات التى يتعين لمزاولة النشاط فيها الحصول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية ، وكان الشخص الإعتبارى المدان بأى جريمة منصوص عليها في هذا القانون لم يحصل على الترخيص ، فيحكم فضلا عن العقوبات المقررة للجريمة ، بالغلق .
مادة 22:
إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع و أمنة للخطر ، أو تعريض حياة المواطنين و أمنهم للخطر ، أو منع عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها ، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى ،أو إزدراء أحد الأديان السماوية ، أو الإعتداء على أى من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور ، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد .
مادة 23:
يجب في حالة الحكم بالإدانة فى أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أن تحكم المحكمه بمصادرة الأدوات أو الآلات أو المعدات أو الأجهزة، أو غيرها مما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة ، أو أسهم فى ارتكابها.
مادة 24:
إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمعرفة أحد الموظفين العموميين و كان ذلك أثناء و بسبب تأديته لوظيفته ، فيجب عن الحكم بالإدانة ، أن تحكم المحكمة بعزلة من وظيفته .
مادة 25:
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، متى ثبت علمه بها ، و كان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة .
مادة 26:
يلتزم مزودو الخدمة باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التقنية اللازمة نحو حفظ وتخزين محتوى النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات وكذا حفظ و تخزين بيانات خط سير حركة رسائل البيانات وذلك لمدة تسعين يوما.
Right. This is a translitteration of text that came in a series of images, obviously taken by a camera (CBZ archive attached). This series is missing pages three (articles 2 and 3, perhaps the end of article 1) and twelve (article 27 and 28).
The bill seems horrific and is indeed a bit more harsh than the usual Egyptian law, but so is everything else recently. It goes with the current... legislative and penal policy.
Until we have a literal translation, here is my reading of it, but first an introduction. The Egyptian penal code has five degrees of sanctions:
fine غرامة
jail حبس (short term incarceration, usually between 24 hours and three years, but can go up to five)
prison سجن (long term incarceration, usually between seven and 25 years, but can be less than seven)
life (that's 25 years)
death (almost always by hanging, but we really don't know)
The bill is almost entirely punitive. All the articles we have are sanctions (no boiling or quartering), save for article 1, which is an attempt at precise definitions (definition articles are usually the funniest bits to read in a bill, trying to be precise but also vague enough not to miss a thing. Definition of ICTs in this bill fits a book case, for example), and article 26, which will be the closest thing to data protection (minus the access to people) Egypt is to have. It obligates service providers to take all technical measure to safeguard data, in static or in transit, and also metadata, for at least 90 days. That's an improvement over the Telecom Act's article 64 paragraph 2, which simply obligates operators to take all measures needed by relevant agencies to do their job. It doesn't follow that article 64 paragraph 2 will not be enforced.
Generally speaking, the crime has a harsher sentence if committed on telecoms compared to the same crime committed in physical space, and specifically in telecoms, the same crime generally has a heavy sanction if committed against a natural private person (individual), a very heavy sanction if committed against a legal private person (corporation) and a very, very heavy sanction if committed against the state or other public persons.
I will try to tabulate the sanctions for an easier read.